بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 606 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
و. م. ج. ج. ا.
ب. ع. ع. ص.
مطعون ضده:
ب. ا. ظ. ا. س. و. ب. أ. ا. ش. م. ع. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/541 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 726 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التسوية المؤرخة 15-12-2016 ، واعتبارها كأن لم تكن ، وإلغاء كافة الفوائد القانونية التي أضافها البنك المطعون ضده عليهما بالزيادة عما هو متفق عليه في الاتفاقية سند الدعوى منذ بدايتها وحتى تصفية الحسابات بينهما، وإضافتها للمبالغ المسددة منهما إلى البنك المطعون ضده وخصمها من المتبقى من قيمة القرض، والتصريح بمخاطبة مركز شرطة بردبي لتزويدهما أوالمحكمة بشهادة بما تم في البلاغ رقم 21369 لسنة 2018 مركز شرطة بر دبي وأطرافه ، علي سند من القول إنه بموجب اتفاقية تسوية مؤرخة 15-12-2016 تم الاتفاق بين الطرفين فيها على تسوية المديونية المترصدة في ذمتهما بمبلغ 6172889 درهمًا وتخفيضها إلى مبلغ 4200000 درهم ، وأن تكون نسبة الفائدة القانونية المحتسبة على رصيد المديونية القائمة وحتى السداد التام هي 1%+4.25% سعر إقراض الرهن، وأنهما التزما بسداد الأقساط المتفق عليها، إلا أن البنك المطعون ضده خالف شروط وأحكام تلك الاتفاقية وقدم بلاغًا ضد الطاعن الأول سنة 2018 بالشيك رقم 00030 المسلم إلى البنك المطعون ضده ضمانًا للقرض بقيمة 3937500 درهم ، وهو ما يعتبر من الإجراءات التنفيذية كون أن هذا البلاغ يترتب عليه منع المدعيان من السفر وعرضهم على النيابة ومن قبلها مركز الشرطة واجبارهم على السداد وتعرضهم للحبس او الغرامة مما يجبرهم على السداد وهو ما يعد اتخاذ إجراءات تنفيذية من البنك يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية محل التداعي ومن ثم كانت الدعوي .، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 20-2-2025 برفض الدعوى . ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 541 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 7-5-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 606 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 16-5-2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه رف ض دعواهما تأسيسًا على عدم سدادهما لكامل أقساط القرض في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بموجب اتفاقية التسوية سند الدعوى ، رغم أن أساس دعواهما في فسخ الاتفاقية سند الدعوى هو إخلال البنك المطعون ضده بشروط الاتفاقية ، إذ أن المادة 16 من الاتفاقية نصت على عدم اتخاذ البنك أي إجراءات تنفيذية بحق الطاعنين ، وهو ما أخل به البنك بتقديمه بلاغًا ضد الطاعن الأول برقم 21369 لسنة 2018 بمركز شرطة بر دبي، إلا أن الحكم التفت عن هذا السبب ولم يتناوله بالرد.، كما أن الحكم لم يبحث الضرر الناتج عن تقديم البنك للبلاغ الجزائي سالف البيان ، على الرغم من أن الثابت من كشوف الحسابات أن الطاعنين قد التزما بالسداد حتى 2022 ، وبالتالي لا يحق معه للبنك اتخاذ هذا الإجراء، وأنه بسبب هذا البلاغ تم منع الطاعن الأول من السفر من مطار دبي الدولي لإتمام صفقاته التجارية والمقدم دليلها بالأوراق، فضلًا عن أن هذا الإجراء قد ألحق أضرار بسمعة الطاعن الأول، ذلك أنه تم إيداعه في التوقيف مع المجرمين وأصحاب السوابق والجرائم، وأن هذ الإجراء قد سبب له أضرار نفسية ومعنوية يصعب تداركها. ، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما الجوهري بإعادة المأمورية للخبرة لبحث الاعتراضات الموجهة للتقرير السابق، والتي أغفلت الخبرة الرد عليها، ومنها أن سبب توقفهما عن السداد هو إخلال المطعون ضده بشروط الاتفاقية سند الدعوى بقيامه بفتح بلاغ جزائي ضد الطاعن الأول في عام 2018 ، وأن الخبرة لم تثبت أن البنك بقيده للبلاغ الجزائي سالف البيان يعد إخلالًا منه بشروط الاتفاقية ، كما أنها لم تثبت الأضرار التي تسبب فيها البنك المطعون ضده للطاعن الأول بقيده للبلاغ الجزائي ، كما أن الخبرة لم تتعرض إلى أن البنك لم يزود الطاعنين بأي كشوف حسابية بنكية ، وقيام البنك بإضافة واحتساب فوائد بنكية عليهما بدون علمهما أو موافقتهما ، وأن البنك لم يعلمهما بإجراء أي من الدفعات للمطور، كما أن البنك قام بسداده كامل قيمة الوحدة السكنية بتاريخ 14-11-2011 محل التسهيلات التي حصلا عليها من البنك دون أن يتحقق من أن البناء قد تم استلامه وفق المعايير المتفق عليها ، وأن البنك لم يلتزم بسداد قيمة الإيجارات البالغة 275000 درهم سنويًا التي التزم بها لسداد للأقساط ، وهوما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سـديـد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين ، فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا له ما يسانده في الأوراق. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات ، واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح.، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولًا على الأسباب التي بنى عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى، مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها، وطالما كان عمله خاضعًا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع. ، وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعة معينة ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال .، وأنه لا يعيب الحكم التفاته عــن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم.، وأن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى علي ما استخلصه من سائر أوراق الدعوي ، ومنها تقرير الخبير المودع ملف الدعوي ، إلي أن أقساط القرض لم تسدد بالكامل في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية التسوية سند الدعوى، بما يتوافر معه خطأ الطاعنين لعدم تنفيذ التزاماتهما الواردة في تلك الاتفاقية ، مما يحق معه للبنك المطعون ضده اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنه من اقتضاء المبالغ المستحقة له.، وانتهي إلي انتفاء الخطأ في جانب البنك المطعون ضده إذ أن الطاعنين تقاعسا عن استلامها الفيلا وتسليمها إلى البنك المطعون ضده، على الرغم من جاهزيتها للاستلام ، ، ثم خلص الحكم مما تقدم إلى أنه لا موجب لإعادة المأمورية إلى الخبرة مرة أخرى لأن الخبير المنتدب بحث كافة نقاط النزاع وتكفل بالرد على كافة الاعتراضات الموجهة للتقرير. ، وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة .، ولا ينال من ذلك نعي الطاعنين بالتفات الحكم عن الرد على ما تمسكا به من إخلال البنك المطعون ضده بالمادة 16 من شروط الاتفاقية التي تنص على عدم اتخاذ البنك أي إجراءات تنفيذية بحق الطاعنين، ذلك أن البين من تلك الاتفاقية أن الطرفين اتفقا فيها بالبند رقم 11على أن تنازل الطرف الأول البنك المطعون ضده أو تساهله في ممارسة أي حق من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يكون كتابةً ، وأن أي تجاوز أو تساهل يمنحه الطرف الأول للطرف المدين -الطاعنين- صراحة أو ضمنًا سواء من حيث سداد الأقساط أو مواعيد استحقاقها أو غير ذلك، لن يؤثر سلبًا على شروط العقد، ويبقى العقد قائمًا بشروطه الحالية ويلتزم الطرف المدين بتنفيذها كاملةً. ، ومن ثم فإن البنك يكون من حقه اتخاذ أي إجراء في صالحه يمنع تعرض حقوقه للضياع، وإذ كان البين من أوراق الدعوي أن البنك تقدم بالبلاغ رقم 21369 لسنة 2018 بمركز شرطة بر دبي ضد الطاعن الأول مطالبًا إياه بسداد قيمة الشيك المرتجع دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد في الحساب المسحوب عليه الشيك، والذي سبق تحريره من قبل الطاعن الأول لصالح البنك كضمان منه لسداد مبلغ القرض، فإن البنك يكون قد استعمل حقًا مشروعًا له ، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على هذا الدفاع ، إذ إنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغاً وصحيحاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وتفسير العقود وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وهو ما يضحي معه النعي برمته بما ورد بتلك الأسباب علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس .
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق