الصفحات

Additional Menu

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 603 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 603 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ف. م. م. ج. ب. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ت. ج. ل. ا. ذ. م. م.
ع. ي. ا.
ش. ر. م. ف. ل.
ا. ب. م. ح. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/271 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول -عمران يعقوب أحمد أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية شركة روكو ميديا فينتشر ليمتد والثالثة ام بريمير منطقة حرة ذ م م الدعوى رقم 2023 / 2593 تجاري بطلب الحكم- أولاً: إثبات أن الاتفاقية المبرمة بين المطعون ضدها الثانية والثالثة بتاريخ 21/3/2022 وكذا الاتفاقية المؤرخة في 13/4/2022 بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة كانت عقود تسخير لمصلحته وفائدته ، ثانياً: بانفساخ اتفاقية الفعالية المؤرخة في 13/4/2022 والتي ابرمتها المطعون ضدها الثالثة بالنيابة عنه ولمصلحته مع الطاعنة ، ثالثاً: بإلزام الطاعنة برد مبلغ 2,612,325 درهم جملة ما سدده اليها بموجب اتفاقية الفعالية المؤرخة في 13/4/2022 والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى ...، وقال بيانا لذلك ، أنه رغب في تنظيم فاعلية ترفيهية رياضية عالمية يُشارك فيها ألمع النجوم ويتم تنظيمها في مكان يجذب الأضواء، وقد اختمرت في ذهنه فكرة تنظيم فعالية مُلاكمة في الهواء الطلق على مهبط الطائرات في فندق برج العرب ويُشارك فيها النجم العالمي" فلويد مايويدز" ، وفي سبيل ذلك قام في مطلع عام 2022 بالتواصل مع الشركة المطعون ضدها الثانية لما لديها من سابقة أعمال في التواصل والاتفاق مع الملاكم العالمي المذكور لتقوم -نيابة عنه- بالتعاقد معه والتحضير لإقامة الفعالية بإمارة دبي ، ولما كانت الأخيرة شركة أجنبية يقع مقرها خارج الدولة فقد استعانت بالشركة المطعون ضدها الثالثة - بوصفها شركة تزاول نشاط تنظيم الحفلات وإدارة العروض والفعاليات بإمارة دبي - لمساعدتها في التحضير واتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية المزع تنظيمها، وعقدت معها اتفاقية تقديم خدمات المؤرخة في 14/5/2022، وأوعز إليها بتاريخ 31/3/2022 بسداد مبلغ 750 ألف درهم مُقدم للطاعنة وذلك من الأموال التي قبضتها منه ، وبتاريخ 13 /4/2022 أبرمت الشركة المطعون ضدها الثالثة مع الطاعنة (فندق برج العرب) اتفاقية إقامة الفعالية الترفيهية مقابل مبلغ إجمالي أولي مقداره 2,700,000 درهم ، وقد نص في تلك في المادة 18 منها ( القوة القاهرة) انه لن يتحمل الفندق -الطاعن - أي مسؤولية تجاه العميل عن أي تأخير يحدث أو عند عدم الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة عندما يكون هذا التأخير أو عدم الوفاء ناجماً بشكل كامل عن وقوع أحداث خارجة عن إدارة وسيطرة الفندق المعقولة والتي من شأنها أن تجعل وفاء الفندق بالتزاماته التعاقدية مستحيلة ، و يشمل حدث القوة القاهرة على سبيل المثال لا الحصر وقوع أي من الأحداث التالية: أحداث القضاء والقدر، الإجراءات الحكومية، اندلاع حرب، أو حريق أو فيضان أو انفجار أو إضراب أو كارثة طبيعية أخرى ومع ذلك لا يحق للفندق المطالبة بالتعويض عن أي حدث قوة قاهرة ناجم عن أي إجراءات أو ظروف ناتجة عن خطأه أو إهماله ، وفي حال تأثير الفندق بشكل مباشر أو غير مباشر بحدث القوة القاهرة فيتعين عليه حينئذ إبلاغ العميل على الفور في أقرب وقت ممكن عملياً بطبيعة ومدى الظروف المعنية ، وبتاريخ 30/4/2022 و7/5/2022 قام (المطعون ضده الأول) بسداد مبلغ 300,000 درهم و1,562,325 درهم على التوالي نقداً للطاعنة ليكون إجمالي ما سدده مبلغ 2,612,325 درهم، وقد تم التحضير لإقامة الفعالية بتاريخ 14/5/2022، وتم عقد مؤتمر صحفي بتاريخ 12/5/2022 بحضوره والملاكم آنف البيان ولفيف من القائمين على تنظيم الفعالية الترفيهية العالمية والمشاركين بها للإعلان عن هذه الفعالية والدعوة للحضور - إلا أنه وبتاريخ 13/5/2022 توفي سمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وأعلنت سلطات الدولة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوم وتعطيل العمل لمدة 3 أيام، مما استحال معه إقامة الفعالية بتاريخ 14/5/2022 والتي كان يتزامن موعدها مع تشييع جثمان المغفور له بإذن الله و أخذاً في عين الاعتبار ما يُصاحب مثل تلك الاحتفاليات من أصوات موسيقى وطبول صاخبة وهو ما لا يتناسب بتاتاً مع الظرف الذي صادفت ذلك الحدث بل و يتعارض صارخاً مع ما أعلنته الحكومة والسلطات الرسمية من الحداد العام في الدولة ولا سيما وأن تلك الفعالية كان مُزمع إقامتها في مكان مفتوح ومسموح للعامة والمارة بحضورها وهو ما استحال معه إقامة الفعالية موضوع الدعوى - ومن ثم فقد اقام الدعوى بما سلف من طلبات ، دفعت كل من الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفه ، ادخل المدعى ( المطعون ضدة الأول ) المطعون ضدها الرابعة تيتانوس جلوبال لتنظيم الحفلات ذ م م للحكم في مواجهتها بذات الطلبات السابقة ، وذلك علي سند من أن المطعون ضدها الثالثة قد تم استبدالها بالخصم المدخل ليحل محلها في تنفيذ الالتزامات المعقود عليها باتفاقية الفعالية موضوع الدعوى وذلك بالتوافق مع أطراف الدعوى، وان الخصم المدخل هو المسؤول عن ترتيب وتحضير الفعالية بعد أن حل محل المطعون ضدها الثالثة، وأن اختصام الخصمة المدخلة سيحقق له مصلحه في إثبات دعواه و إجابته إلى طلباته فيها، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، ندبت لجنه من الخبراء وبعد ان اودعت تقريرها ، وجهت الطاعنة طلبا عارضا بإثبات عدم وجود أي تعاقد فيما بينها والمدعى ( المطعون ضدة الأول ) وانصراف جميع المبالغ المسددة اليها، للمطعون ضدها الثالثة واستفادتها منها بالكامل بإقامة فعاليات بديلة بالمبالغ المسددة بعد إلغاء الفعالية موضوع الدعوى ، وبتاريخ: 07-01-2025 حكمت المحكمة - في الدعوي الاصلية والادخال - بالزام المدعي عليها الاولي ( الطاعنة ) بأن تؤدي للمدعي( المطعون ضدة الأول ) مبلغ 1,862,325 درهم ( مليون وثمانمائة واثنين وستون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون درهم )والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل بتاريخ 6-6-2023 وحتى تمام السداد ...ورفضت ما عدا ذلك من طلبات- وفي الدعوي المتقابلة برفضها ...، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 271 تجاري ، كما استأنفه المطعون ضدة الأول فرعيا ،وبتاريخ 07-05-2025 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-05-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعة طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضدة الاول مذكرة بدفاعة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ 1,862,325 درهم (مليون وثمانمائة واثنين وستون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون درهم) تأسيسا على أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة اقرت بموجب بريد إلكترونى مؤرخ 12\5\2022 باستلامها مبلغ 2,612,325.00 درهم ( عبارة عن مبلغ 750,000.00 درهم تم سداده من قبل الشركة المطعون ضدها الثانية + مبلغ 1,862,325.00 درهم تم سداده من قبل المطعون ضده الأول مقابل إقامة الفعالية موضوع الدعوى ,ومن ثم اصبح لزاما رد تلك الأموال بعد أن أصبح إقامة الفعالية المتفق عليه عصى على التنفيذ والتنظيم، كأثر للالتزامات التي تعلقت بذمة الطاعنة الى من قام بسداد تلك الأموال اليها, في حين أنها تمسكت بانتفاء صفتها في الدعوى وانتفاء مسؤوليتها عن المبلغ المطالب به - ومسؤولية المطعون ضدها الثالثة عنة باعتبارها المستفيد من الفعاليات البديلة، وان تحويل المطعون ضدة الأول مبالغ لها لا ينشئ علاقة عقدية بينهما وان هذا التحويل كان لصالح الاتفاقية المؤرخة 13/4/2022 ، وأن الخبير قد خلص الى أن المبالغ المسددة من المطعون ضده الأول لحساب الاتفاقية المحررة بتاريخ 13/04/2022 فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الثالثة تم انصرافها بالكامل لفعاليات بديله للمطعون ضدها الثالثة ? بما يقطع بأداء التزاماتها التعاقدية، وبرد المبالغ المحولة اليها في صورة فاعليات بديلة للمطعون ضدها الثالثة وبالتالي لا تُسأل عن المبالغ المطالب بها من المطعون ضده الأول في الدعوى ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى قبلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على رساله بريد إلكتروني صادرة من طرف خارج عن التعاقد بإلغاء الاتفاقية سند الدعوى المؤرخة 13/4/2022 المحررة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة ?وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ،وأن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وانه من المقرر أن المشرع أجاز لصاحب الحق إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق إذ لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه واستخلاص قيام حالة قبض غير المستحق او نفيه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعتا بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الطاعنة في الدعوى وقضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 1,862,325 درهم (مليون وثمانمائة واثنين وستون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون درهم) تأسيسا على ما أوردة بمدونات أسبابه ، أن البين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه أن الطاعنة اقرت عبر رساله بريد الكترونى مؤرخ 12\5\2022 باستلامها مبلغ 2,612,325.00 درهم ( عبارة عن مبلغ 750,000.00 درهم تم سداده من قبل الشركة المطعون ضدها الثانية + مبلغ 1,862,325.00 درهم تم سداده من قبل المدعى ( المطعون ضدة الأول ) مقابل إقامة الفعالية موضوع الدعوى ,ومن ثم اصبح لزاما رد تلك الأموال بعد ان اصبح اقامة الفعالية المتفق عليه عصى على التنفيذ والتنظيم، كأثر للالتزامات التي تعلقت بذمة الشركة المستأنفة( الطاعنة ) الى من قام بسداد تلك الأموال اليها حسب إقرارها برسالة البريد الإلكتروني سالفة البيان بما حاصله ان رد الأموال التي سددها اليها المطعون ضده الاول اصبح التزاما عليها ، وأن ما تذرعت به من أن المبالغ التي كانت استلمتها مقابل إقامة الفعالية قامت الشركة المطعون ضدها الثالثة باستخدامها بإقامة فعاليات لصالح الأخيرة خلال شهر 12/2022 و 01/2023 بعد إلغاء الفعالية التي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 14/05/2022 استنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما والفواتير الخاصة بتلك الفعاليات؛ فمردود عليه بأن المبالغ التي استلمتها الطاعنة البالغ قدرها 2,612,325.00 درهم سددها المطعون ضدهما الأول والثانية وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني الصادرة من الشركة الطاعنة ذاتها بتاريخ 12/05/2022 ، وكان الخبير قد اثبت في تقريره انه لم يثبت مستندياً أن الشركة المطعون ضدها الثانية أو المطعون ضده الأول طلبا من الشركة الطاعنة تقديم خدمات أخرى لصالحهما أو لغيرهما لاسيما وأنه يوجد رسالة بريد إلكتروني متبادلة بين كافة أطراف التداعي بتاريخ 07/05/2022 ثابت بها أن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت بإخطار الشركة الطاعنة بأن الشركة المطعون ضدها الثالثة لم تعد الشركة المنظمة للفعالية موضوع الدعوى وأنه تم استبدالها بالشركة الخصم المدخل , بما لازمه واثره ان رد تلك المبالغ التي تسلمتها المستأنفة ممن سددها اليها بإقرارها وهما المطعون ضدة الاول والمطعون ضدها الثانية - كل فيما يخصه اصبح لزاما عليها ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثالث مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق