الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 2025 بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) بتاريخ 26/08/2025

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2025 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات دفعة ۲۰۱٥ كل من السيدات الآتية أسماؤهن :
1- آية کمال شديد السيد .
2- نورهان محمد صلاح عبد البديع السيد .
3- نسمه عفيفي عبد الستار عفيفي حشيش .
4- هالة سعيد فنجرى على .
5- ماهينور محمد عبد المجيد أحمد . 

( المادة الثانية ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱٦ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- أمنية سامي محيى الدين محمد رسلان .
2- محمود سامي عيد عواد عبد الحافظ .
3- زياد طارق طاهر محمد الحلوجي .
4- منال محمد أحمد السيد مصطفي الجنزوري .
5- عبير عماد عطية على .
6- عمرو محمد عبد الوهاب أحمد .
7- ندى حمدي عبد الرازق محمد غانم . 

( المادة الثالثة )
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۷ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نجاة كمال الدين عباس عطية .
2- منى محمد عبد الفتاح أحمد اللبان .
3- السيد إبراهيم عبد الله عيد .
4- أحمد علي أحمد سيد .
5- ربا أيمن محمود أحمد .
6- سارة صلاح سالم علي .
7- محمود عبد الخالق محمود عبد الخالق أبو عساكر .
8- صلاح محمد صلاح حسانين .
9- عبد العليم أحمد محمود محمد .
10- غادة أحمد عبد الحكم محمد .
11- حازم رفعت طه أبو ركبة .
12- محمد أحمد محمد عزب حجاج .
13- محسنة سيد حسين سالم الدليل .
14- دنيا علاء شاكر محمد عبد اللطيف .
15- مصطفى عبد الله فرج عبد الغني .
16- مروة محمد رضا محمد قطب عويس .
17- هاجر جمال عبد الرءوف عبد العزيز .
18- أية مدحت نور الدين احمد .
19- صالح أحمد صالح كامل .
20- مصطفى أيمن سيد محمد عبد الرحمن .
21- حازم سعيد صالح سالم .
22- وليد أحمد نصر عبد الله حسن . 

( المادة الرابعة ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۸ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نيرة أحمد عبد السلام خليفة .
2- محمد طلعت محمد الغزالي .
3- عبير محمد إبراهيم عبد الله الناعم .
4- مريهان فيصل عبد الحميد حرحش .
5- إسلام سمير فرج محمد .
6- منار محمد محمد عطا الله .
7- مريم جمال عبد الناصر عبد الله .
8- سارة لطفي إبراهيم عيسي محمد .
9- خلود حامد فوزي حامد مسعود .
10- عهد المفتي سيد محمود .
11- الباشا فايز السيد علي .
12- إسراء أشرف جابر سيد مرسي .
13- ندى عبد الكريم محمود عبد المجيد .
14- عبد الرحمن على حسن ربيع .
15- رانيا محمد عارف محمد .
16- شروق محمود عبد الباسط رسلان .
17- مي شريف لبيب علي عارف .
18- مصطفى حسام عبد السلام رضوان حتاتة .
19- شيرين محمود عبد الرحيم عبد اللطيف .
20- محمد إبراهيم الزغبي محمد أحمد .
21- إسلام محمد أنور محمد شلبي .
22- محمد عرفة السيد عرفات .
23- عبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد حسان . 

( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات والسادة المندوبين المساعدين المشار إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد آنذاك . 
( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ 
( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق