بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 391 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. م. ع. ا.
مطعون ضده:
ا. م. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1674 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدة احمد محمود عبدالسلام الشريف أقام على الطاعن عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف والشركة المتحدة لصناعة المعادن (الغير المختصمة في الطعن) الدعوي رقم 163 لسنة 2022 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 26,914,415 مليون درهم (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة عشر الف واربعمائة و خمسة عشر درهماً) وهو ما يعادل مقدار نصيبه من المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 395لسنة2021 تعيين خبرة تجاري. وقال بيانا لذلك إنه قام بتأسيس الشركة المدعى عليها الثانية في الدعوى على أن تكون حصته فيها بنسبة 49% من إجمالي الحصص، وبموجب وكالة كان قد أصدرها للطاعن قام الأخير بتعديل عقد تأسيس الشركة وتعديل الحصص فيها فضلاً عن تعيين نفسه مديرا لها براتب مقداره 5% من قيمة مبيعاتها السنوية ولم يقدم له البيانات المالية الخاصة بها ولم يدعو إلي عقد أي جمعيات عمومية سنوية لها ، وقام بالاستيلاء علي أموالها مما ألحق به خسائر مالية فادحة ومن ثم فقد أقام الدعوي بما سلف من طلبات ، طلب الطاعن والمدعى عليها الثانية إدخال/ منير محمود عبد السلام (الغير مختصم في الطعن)- خصما في الدعوى كونه مدير وشريك في الأخيرة، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلي طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 41,688,017.5 درهم والذي يمثل 1- 25% من إجمالي مبلغ 48,740,168 درهم الذي اختلسه في صورة مكافأة ورواتب ، 2- 25% من إجمالي مبلغ 30,194,377 درهم وهى الخسائر التي تسبب فيها الطاعن بسوء ادارته للشركة المدعى عليها الثانية ،3- 25% من اجمالي مبلغ 37,810,791 درهم وهى أصول الشركة التي قام بتبديدها واختلاسها. 4- تعويضه عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب جراء سوء إدارة الطاعن للشركة وإلحاقه خسائر بها بقيمة مبلغ 12,501,679 مليون درهم ، ثانيا: إلزام الطاعن والشركة المدعى عليها الثانية بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 48,740,168 مليون درهم (ثمانية واربعون مليون وسبعمائة واربعون ألف ومائة وثمانية وستون درهماً) وجه الطاعن دعوي متقابلة للشركة المدعى عليها الثانية ( الغير مختصمة في الطعن ) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ وقدره 24,370,093 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وفي حال عدم كفاية أموالها لسداد هذا المبلغ، إلزام المطعون ضدة ، ومنير محمود عبدالسلام ?(الغير مختصم في الطعن) بأن يؤديا إليه مبلغ 3,899,214.88 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام ...، أعادت المحكمة الدعوي إلي الخبير وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 10-8-2023 أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (12,185,046.50) درهم ( اثني عشر مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف، وستة وأربعون درهم، وخمسون فلسا) ومبلغ 300,000 درهم (ثلاثمائة الف) درهم تعويض، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1673 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1674 لسنة 2023 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13-12-2023 برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان، وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 43 لسنة 2024 تجاري، كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 54 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط، حكمت بتاريخ 11-12-2024 برفض الطعن رقم 43 لسنة 2024 تجاري ، وفي الطعن رقم 45 لسنة 2024 بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص قضائه برفض طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده نتيجة الخسائر التي تسبب بها الطاعن بأموال الشركة وترتب عليه نقصان أصولها، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد في حدود الشق المنقوض ، وإذ اعيدت الدعوى الى محكمة الإحالة ، وبتاريخ 26-2-2025 قضت في الاستئناف 1674 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده نتيجة الخسائر التي تسبب فيها الطاعن بأموال الشركة وترتب عليها نقصان أصولها والقضاء مجددا بإلزام الأخير بأن يؤدي إلى المطعون ضده تعويضا بمبلغ 9,518,697.50 درهم ...، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بسداد حصة المطعون ضده من أصول الشركة المتحدة لصناعة المعادن وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب، من أن الاخيرة هي شركة مملوكة لكل من الطاعن والمطعون ضده وشقيقهما منير الشريف ومحمد فؤاد الشريف كونها واحدة من الشركات والأموال التي تنظمها اتفاقية الأموال العائلية المشتركة ، وأن الطاعن مسؤول عن إدارة أصول الشركة وحساباتها ، وأن تلك الأصول بلغت في نهاية عام 2018 مبلغ (38,074,790) درهماً وقد انخفضت بنهاية عام 2021 لتصبح بقيمة (263,999) درهم ، ولم يقدم الطاعن اية مستندات محاسبية مقبولة توضح أسباب الانخفاض الكبير في أصول الشركة أو مآل تلك الأصول وكيفية وتاريخ التصرف فيها أو اية مستندات محاسبية تؤيد عمليات التصفية الصحيحة للشركة أو مصير أصولها ، في حين أنه تمسك ببطلان إعلانه بالسير في الاستئناف رقم 1674 لسنة 2023 تجاري بعد الإحالة من محكمة التمييز وأنه لم يتم إعلانه بموعد الجلسة ، وأن المحكمة باشرت نظر الاستئناف دون إعلانه وتمكينه من حضور الجلسات وتقديم دفاعه بما يصم الحكم بالبطلان ، وأنه لم يثبُت مخالفته لأحكام القانون، أو عقد تأسيس الشركة المتحدة لصناعة المعادن، أو سوء استخدامه لصلاحياته، أو ارتكابه خطأ جسيم، وأنه لم يتم إجراء تصفية للشركة وأداء ما عليها من ديون وانه لا يجوز توزيع أصول الشركة أو قيمتها على الشركاء إلا بعد إجراء تصفية لها وأداء ما عليها من التزامات ،وبعدم صحة ما إنتهى إليه الخبير في تقريره ، وأن أصول الشركة ما تزال موجودة ولم يتم التصرف بها وأن جميع العمليات التي أدت إلى انخفاض أصول الشركة تمت وفقا للمعايير الدولية المحاسبية، وتم توثيقها من خلال قيود محاسبية نظامية، وهي مثبتة في القوائم المالية المدققة، وطلب ندب لجنة خبراء لتقييم أصول الشركة وتقدير قيمتها السوقية ..، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه اجابته الى دفاعة ورفض طلب المطعون ضدة التعويض عن الضرر عن خسائر أموال الشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في 57/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية- على أنه "على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لأثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا توجيه اليمين الحاسمة"، مُفاده أنه تيسيرا للإجراءات وعدم تعطيل السير في الدعوى أوجب المشرع على الخصم الذي تم إعلانه بها متابعة ما يصدر فيها من قرارات تتعلق بتأجيلها أو بتحديد جلسات نظرها وما يتخذ فيها من إجراءات، واعتبر أن الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى -عدا الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة- منتجة لأثارها بمجرد صدورها دون حاجة لإعلان الخصم بها متى انعقدت الخصومة في مواجهته ، إذ من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه ، و أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة له أن يرفع دعوى فردية باسمه على مدير الشركة للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حالة صدور تصرفات خاطئة منه في إدارة الشركة ألحقت أضرارا به أو بالشركة إذا تقاعست الشركة عن المطالبة بهذا التعويض ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول قِبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطـة وعـن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وأن مناط مسئولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أمواله الخاصة عن التزاماتها أن يكون هناك إخلال من قبله بواجب من واجبات الإدارة أو مخالفة القانون ونصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي أو كانت إدارته لها تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم بحيث يسبب أضراراً بالشركة ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداة واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقة السببية أو نفية وتقدير التعويض، وعمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها والاخذ بما إنتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت الى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد تقيد بالحكم الناقض وقضى في الاستئناف 1674/2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت المستأنف( المطعون ضدة) نتيجة الخسائر التي تسبب بها المستأنف ضده الأول( الطاعن ) بأموال الشركة وترتب عليه نقصان أصولها والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده الأول( الطاعن ) بأن يؤدى للمستأنف( المطعون ضدة ) تعويضا بمبلغ (9,518,697.50) درهماً ( تسعة مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون درهما وخمسون فلسا ...، تأسيسا على أن المطعون ضدة بصفته شريكا في الشركة مثار التداعي قد أقام الدعوى وكان ضمن مطالباته مطالبة المستأنف ضده الأول( الطاعن ) بالتعويض عن حصته في قيمة أصول الشركة التي قام بتبديدها واختلاسها ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مسؤولية المستأنف ضده الأول عن إدارة أصول الشركة وحساباتها وان أصول الشركة المستأنف ضدها الثانية( المدعى عليها الثانية ? الغير مختصمة في الطعن ) بلغت في نهاية عام 2018 مبلغ (38,074,790) درهم وأصبحت بنهاية عام 2021 بقيمة (263,999) درهم ولم يقدم المستأنف ضده الأول( الطاعن ) اية مستندات محاسبية مقبولة توضح أسباب الانخفاض الكبير في أصول الشركة أو مآل تلك الأصول وكيفية وتاريخ التصرف فيها ولم يقدم اية مستندات محاسبية تؤيد عمليات التصفية الصحيحة للشركة وبيان مصير أصول الشركة وان حصة كل شريك في تلك الأصول تبلغ (9,518,697.50) درهم في 31/12/2018 وهو ما يمثل خسارة مالية للمستأنف( المطعون ضدة ) عن نصيبه في أصول الشركة والتي تسبب فيها المستأنف ضده الأول( الطاعن ) بسوء إدارته للشركة ومخالفته لعقد التأسيس والتي قدرها الخبير بالمبلغ سالف البيان ، وعليه فان المحكمة تقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار بذلك المبلغ الذى انتهى إليه الخبير ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدوا أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنة رقابه هذه المحكمة ، وكان لا صحة لما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلانه بالسير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد الإحالة من محكمة التمييز وأنه لم يتم إعلانه بموعد الجلسة ذلك أن الثابت بالأوراق أن الحكم الناقض الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 43 و45 لسنه 2024 تجارى بتاريخ 11-12-2024 صدر في مواجهة الطاعن، وان الاخير كان بمقدوره -بعد أن مثل أمام محكمة التمييز- وتم نقض الحكم في الطعن رقم 45 لسنه 2024 تجارى متابعة الدعوى أمام محكمة الاستئناف لمعرفة ما يُتخذ فيها من إجراءات وميعاد الجلسة المحددة لنظرها وما يصدر فيها من أحكام وقرارات ولا يلزم المطعون ضده بإعلانه بها إذ اعتبر المشرع أن هذه الأحكام والقرارات منتجة لأثارها بمجرد صدورها، ومن ثم فإن قرار تحديد جلسة لنظرها أو القرار الصادر بإحالتها إلى محكمة الاستئناف تكون مبرأه من عيب البطلان ، وكان لا ثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن إجابه الطاعن ندب خبير في الدعوى متى وجد في أوراقها وتقرير الخبير فيها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل في موضوعها بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق