بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 382 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ت. ا.
ل. ت. ب. ب. ن. ت.
ش. ت. ه. ا. ذ.
ا. ر. ا.
ش. ت. ا. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1774 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك الطاعن اقام الدعوي رقم 231 لسنة 2023 تجاري مصارف علي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بـــأداء مبلغ وقدره (24,572,167.05 درهم) فقط أربعة وعشرن مليوناً وخمسمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وستون درهماً وخمسة فلساً). بالإضافة الى التعويض الجابر للضرر الناشئ عن التأخر في سداد المستحقات مبلغ وقدره(3,000,000درهم)فقط(ثلاثة ملايين درهماً ) وذلك تأسيساً على أن ه بِمُوجَبْ خطاب التسهيلات المؤرخ في9/5/2021 المُوقع من المُدعى عليها الأولى بِكَفالة المُدّعى عَليِهم من الثانية وحتى الخامس- تحصلت المُدعى عليها الأولى على تسهيلات ائتمانية متنوعة من البنك المدعي، بقيمة مبلغ(53,027,000.00 درهم)فقط ثلاثة وخمسون مليونا وسبعة وعشرون الف درهماً)، متمثلة في مرابحات شراء سلع ووكالة خدمات ونظراً لتخلف وامتِنَاع المُدّعى عليها الأولى بكَفالة المُدّعى عَليِهم من الثانية وحتى الخامس عَنْ سَداد قِيمة الأقسَاط المُستحقة عَليهم بِمواعيد الاستحقاق رَغمْ مُطَالبِة المُدعي المُتَكَررة للمُدّعى عليهم بِضَرورة السَداد. وقَد أضحتْ إجمَالي المَديونية المُترصدة بِذمة المُدعى عَليها الأولىَ بَكَفالة المُدعى عليهم الثانية وحتى الخامس مبلغ وقَدرُه (24,572,167.05 درهم) فقط أربعة وعشرن مليوناً وخمسمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وستون درهماً وخمسة فلساً). ولم يلتزم المدعى عليهم بسداد تلك المديونية وهو ما حدا بالمدعى لاقامة دعواه الماثلة. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره اعادت اليه المأمورية مره اخري للرد علي اعتراضات المدعي عليهم وبعد ان قدم تقريره التكميلي حكمت محكمة أول درجة حضورى للمدعى عليهم عدا الرابع: بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يودوا للمدعى مبلغ وقدره ((11,014,474.77 درهم)) فقط احدى عشر مليونا واربعة عشر الفا واربعمائة واربعة وسبعون درهما وسبعه وسبعون فلسا)) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليهم عدا الرابعة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1774 لسنة 2024 تجاري وندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية من الخبراء المصرفيين المتخصصين في شذون البنوك الإسلامية وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 27/2/2025 حضورياً وبمثابة الحضورى/وفى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمبلغ المحكوم به- وذلك بجعله على النحو التالى: بإلزام المستأنفين/المدّعى عليهم/1-الإمارات ريبار المحدودة(مدين أصلي). 2-شركة تريد هاوس المحدودة ذ.م.م(كفيل ضامن). 3-تيرازو المحدودة (كفيل ضامن).4-لفراج تلوار بن بران نات تلوار-(كفيل ضامن)- 5-المستأنف ضدها الثانية/-توروس انفستمنتس ليميتد(كفيل ضامن).-بالتضامن بأن يودوا للبنك المستأنف ضده الأول/البنك المدعى/بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)-مبلغ وقدره ( 2,185,982.63 درهم)-[[طبقاً لما انتهت اليه لجنة الخبراء المصرفيين المتخصصين بشئون البنوك الإسلامية المنتدبة من قبل هذه المحكمة]]- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 25/3/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهم عدا الرابعة مذكرة شارحة بالرد التمسوا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتعديل الحكم المستأنف والزام المطعون ضدهم بالمبلغ المقضي به لصالحه معولاً في قضاؤه علي لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوي رغم الاعتراضات الموجهه اليه والقصور في شأن المبالغ المترصدة بذمة المطعون ضدهم والتي تقدر بالمبلغ المقضي به في حين ان الثابت بالأوراق وكشوف الحساب ان المترصد بذمتهم مبلغ 5,141,937.03 درهم كما ان الخبرة لم تلتفت الي اعتراضات البنك الطاعن رغم جوهريتها ولم تقم بالانتقال الي مقر البنك للاطلاع علي الحسابات ولم تبين الأسس التي استندت اليها في الوصول الي نتيجة مخالفة لكشوف الحساب المستخرجة من الطاعن كما أخطأت الخبرة في خصم مبلغ 3,371,512.61 درهم مره اخري وكذا خصم المبالغ المسددة من المطعون ضدهم مرتين وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في قضاءه علي تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوي رغم ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر وفقا لنص المادة الاولى من قانون الاثبات التي جرى نصها على انه على المدعي ان يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه ، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن " الاصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذى يدعى ما يخالف الثابت أصلاً - مدعياً كان أو مدعياً عليه ، وانه " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدّمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه واطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوي.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز دبي- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها واطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها، وهي غير ملزمه من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر أو اعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو احالة الدعوى للتحقيق لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم ، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بتعديل الحكم المستأنف والزام المطعون ضدهم بالمبالغ المقضي بها لصالح البنك الطاعن علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومن تقرير لجنة الخبراء المصرفيين المتخصصين بشئون البنوك الإسلامية المنتدبة من قبل هذه المحكمة- والذى تطمئن اليه المحكمة محمولاً على أسبابه- لاستناده من خلال البحث والدراسة لجميع المستندات التي أتيحت له الاطلاع عليها والتي قام بفحصها ودراستها وتحليلها وقياسها على الأسس والمبادئ الحسابية المتعارف عليها عامة واستخلاص النتائج منها ، على ضوء ما تم بيانه تفصيلاً بالتقرير الماثل، وبعد أن قامت اللجنة بالاطلاع وفحص كافة المستندات ودفوع الأطراف التي قدمت لها، وبعد أن قامت لجنة الخبرة ببحث اعتراضات المستأنفين على تقرير الخبرة السابقة والرد عليها ، ولابتنائه على أسس صحيحة في الواقع والقانون، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه في حكمها وتأخذ به محمولاً على أسبابه- والذى انتهت فيه لجنة الخبراء المصرفيين المتخصصين بشئون البنوك الإسلامية المنتدبة إلى نتيجة نهائية مؤداها: إن هناك علاقة مصرفيه بين طرفى الاستئناف بدأت بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانيه ابرمت بين الطرفين بتاريخ 08/01/2018 ،وتم اجراء تعديل وتجديد لاتفاقية التسهيلات المشار اليها ، وبموجب اتفاقية التسهيلات محل النزاع والتي ابرمت في 09/05/2021 وافق البنك المستأنف ضده الأول على تجديد وتعديل التسهيلات الممنوح للمستأنفة الأولى ، حيث وافق على منح المستأنفة الأولى تسهيلات اسلاميه متنوعة بحد ائتمانى مقداره 53,027,000.00 درهم موضح بيانها وشروط والتزامات كل طرف باتفاقية التسهيلات المشار إليها والتي من ضمنها التسهيلات محل النزاع الماثل وبيانها على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير . والثابت من اتفاقية التسهيلات محل النزاع أن طالب التسهيلات والمستفيد منها هي الشركة المستأنفة الأولى/ الامارات ريبار المحدودة، والمستأنفة الأولى قد استفادت من هذه التسهيلات واستخدمت مبلغ 38,518,929 درهم من الحد الائتمانى الممنوح لها والتي من ضمنها التسهيلات محل النزاع. وبالنسبة للضمانات التي تحصل عليها المستأنف ضده الأول عن هذه التسهيلات : 1-ضمان شركات صادر من المستأنفة الثانيه ، والمستأنفة الثالثة كلاً منهما على حده لصالح البنك المستأنف ضده الأول مؤرخين في 14/03/2019 ، تضمن أنه نظير منح البنك المستأنف ضده الاول تسهيلات اسلاميه بمبلغ 51,000,000.00 درهم للمستأنفة الأولى / الامارات ريبار المحدوده ، فقد تعهدت وضمنت كلاً منهما على حده دفع كل مبلغ يكون مستحق وواجب السداد من مديونيه الشركه المستأنفة الأولى عن التسهيلات التي تحصلت عليها من البنك المستأنف ضده الأول سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل ضماناً مستمراً حتى سداد كافة المستحقات المترصده على هذه التسهيلات وفقاً للتفصيل الوارد بإتفاقية الضمان . 2-ضمان شخصى صادر من المستأنف الرابع / لفراج تلورا ، مؤرخ في 18/08/2021 تضمن أنه نظير منح البنك المستأنف ضده الأول تسهيلات اسلاميه بمبلغ 53,027,000.00 درهم للمستأنفة الأولى / الامارات ريبار المحدوده ، فقد تعهد وضمن دفع كل مبلغ يكون مستحق وواجب السداد من مديونيه الشركه المستأنفة الأولى عن التسهيلات التي تحصلت عليها من البنك المستأنف ضده الأول سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل ضماناً مستمراً حتى سداد كافة المستحقات المترصده على هذه التسهيلات وفقاً للتفصيل الوارد بإتفاقية الضمان المشار اليها ، 3- ضمان شركات صادر من المستأنف ضدها الثانيه / شركة / تورس انفستمنتس ليميتد ، مؤرخ في 18/08/2021 تضمن أنه نظير منح البنك المستأنف ضده الأول تسهيلات اسلاميه بمبلغ 21,500,000.00 درهم للمستأنفة الأولى / الامارات ريبار المحدوده ، فقد تعهدت وضمنت دفع كل مبلغ يكون مستحق وواجب السداد من مديونيه الشركه المستأنفة الأولى عن التسهيلات التي تحصلت عليها من البنك المستأنف ضده الأول سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل ضماناً مستمراً حتى سداد كافة المستحقات المترصده على هذه التسهيلات وفقاً للتفصيل الوارد بإتفاقية الضمان المشار اليها .وبالنسبة للملتزم بالسداد هم: المستأنفة الأولى باعتبارها المدين الأصلى التي تحصلت على التسهيلات محل النزاع ، وكذلك كل من المستأنفين الثانية والثالثة والرابع ، والمستأنف ضدها الثانية باعتبارهم ضامنين للالتزامات التي تستحق على المستأنفة الأولى عن التسهيلات محل النزاع . (البحث من ص 9 إلى ص 12 ) .....وتوضح لجنة الخبرة أن الضمانات التي تحصل عليها البنك المستأنف ضده الأول مقابل منح التسهيلات محل النزاع للمستأنفة الأولى هي عبارة عن كفالة شركات صادرة من كل من المستأنفين الثانية، والثالثة، والمستأنف ضدها الثانية ، والمستأنف الرابع من كل واحد منهم على حده ، وأما بشأن العقارات المرهونة لصالح البنك المستأنف ضده الأول فإنه بالاطلاع على عقود الرهن لهذه العقارات تبين أنه قد تم رهنها من الشركة المستأنفة الثانية لصالح البنك المستأنف ضده الأول ضماناً للتسهيلات التي منحها أو يتم منحها إلى المستأنف ضدها الثانية/ توروس انفستمنتس ليميتد ، وشركة تيرازو دبى ذ.م.م-( غير مختصمه في الدعوى ) وليس ضماناً للمستأنفة الأولى عن التسهيلات محل النزاع . وأن المتبقى من قيمة شيكات المدير ولم تسدد في حساب التسهيلات محل النزاع هو مبلغ (3,371,512.61 درهم)( ( البحث من ص 19 إلى ص 24 )) وأن الضمان العقارى المتعلق بالمستأنفة الأولى هو فقط عبارة عن خطاب رهن سلبي مؤرخ 18/08/2021 صادر من المستأنفة الثالثة/تيرازو المحدودة-إلي البنك المستأنف ضده الأول تعهدت بموجبه بعدم رهن أو التنازل أو بيع أو اهداء المكتب رقم 501 الكائن في مبني الامارات المالي منطقه برج خليفه إلا بعد تسوية الالتزامات المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للأمارات ريبار المحدودة(المستأنفة الأولى)، والممنوحة لتوروس انفستمنتس ليميتد( المستأنف ضدها الثانية )، وأنه وفقاً للموضح تفصيلاً بالتقرير الماثل ( البحث 26 إلى ص 33 ) قامت لجنة الخبرة ببحث اعتراضات المستأنفين على تقرير الخبرة السابقة والرد عليها ، وبينت الاعتراضات التي ترتب عليها تغير في نتيجة التقرير السابق( البحث من ص 25 إلى ص 33 ) وأنه ووفقاً لما تم بيانه تفصيلاً في هذا التقرير الماثل فقد انتهت اللجنة في بحثها إلى أن المبالغ المترصدة لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع قيمتها 5,557,495.24 درهم ، كما أوضحت اللجنة أن البنك المستأنف ضده الأول تسلم شيكات مدير مؤرخة في 05/11/2024 بإجمالى مبلغ( 4,850.000.00 درهم) لخصمها من المترصد على التسهيلات محل النزاع ، إلا أن الثابت من كشوف الحساب يبين أن البنك المستأنف ضده الأول خصم فقط مبلغ( 1,478,487.39 درهم) ، ولم يقدم أي مستندات تثبت ما آل إليه باقى مبلغ هذه الشيكات (3,371,512.61 درهم) ، وترى اللجنة خصم هذا المبلغ من المترصد على التسهيلات محل النزاع وفقاً لما سبق بيانه بالتقرير( البحث من ص 21 إلى ص 22 )-ليكون بذلك المدعى عليهم (المستأنفين) مدينين لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع بمبلغ وقدره ( 2,185,982.63 درهم) بيانها على النحو الموضح تفصيلاً في هذا التقرير الماثل. وعليه وبالنسبة لمدى أحقية المستأنفين في استرداد العقارات المرهونة وفك رهنها من عدمه نرفع الأمر فيه للمحكمة على ضوء ما سبق بيانه وما اوضحناه من أن هذه العقارات مرهونه لصالح البنك المستأنف ضده الأول ضماناً لتسهيلات أخرى خلاف التسهيلات محل النزاع الممنوحه للمستانفة الأولى ( والتى ليست محل بحث أو مطالبه من البنك المستأنف ضده الأول في الدعوى الماثلة) (البحث من ص 17 إلى ص 18)، وإنه على ضوء ما تم بيانه تفصيلاً بالتقرير الماثل وبعد أن قامت اللجنة بالاطلاع وفحص كافة المستندات ودفوع الأطراف التي قدمت لها، فإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تنتهى اللجنة إلى أن المبالغ المترصدة لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع بمبلغ( 2,185,982.63 درهم) (البحث ص 35 ) .. كما أورت لجنة الخبرة المنتدبه بصلب تقريرها ــ يطالب البنك المستأنف ضده الأول في دعواه المبتداه بمبلغ 24,572,167.05 درهم قيمة المترصد على التسهيلات محل النزاع ، واثناء سير الدعوى قدم البنك لائحة طلبات معدله لمحكمة أول درجه طالب فيها تعديل مبلغ المطالبة ليكون( 11,014,474.77 درهم) لقيام المدعى عليهم بإجراء بعض التسديدات اثناء نظر الدعوى، ووفقاً لذلك قضت محكمة أول درجه بالمبلغ المعدل (11,014,474.77 درهم) لصالح البنك المستأنف ضده الأول ، ووفقاً لما تم بيانه تفصيلاً في هذا التقرير الماثل فقد انتهت اللجنة في بحثها إلى أن المبالغ المترصدة لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع قيمتها( 5,557,495.24 درهم) ، كما أوضحت اللجنة أن البنك المستأنف ضده الأول تسلم شيكات مدير مؤرخة في 05/11/2024 بإجمالى مبلغ (4,850.000.00 درهم) لخصمها من المترصد على التسهيلات محل النزاع ، إلا أن الثابت من كشوف الحساب يبين أن البنك المستأنف ضده الأول خصم فقط مبلغ(1,478,487.39درهم)، ولم يقدم أي مستندات تثبت ما آل إليه باقى مبلغ هذه الشيكات(3,371,512.61درهم)، وترى اللجنة خصم هذا المبلغ من المترصد على التسهيلات محل النزاع وفقاً لما سبق بيانه بالتقرير(البحث من ص 21 إلى ص 22)-ليكون بذلك المدعى عليهم(المستأنفين والمستأنف ضدها الثانية/-توروس انفستمنتس ليميتد(كفيل ضامن).-مدينين لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع بمبلغ( 2,185,982.63 درهم) بيانها على النحو التالى: قيمة المترصد على التسهيلات محل النزاع مبلغ(5,557,495.24 درهم) يخصم باقى قيمة شيكات المدير المؤرخة05/11/2024 مبلغ(3,371,512.61 درهم)، ليكون والرصيد المدين مبلغ( 2,185,982.63 درهم). وعلى ضوء ما تم بيانه تفصيلاً بالتقرير الماثل وبعد أن قامت اللجنة بالاطلاع وفحص كافة المستندات ودفوع الأطراف التي قدمت لها، فإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تنتهى اللجنة إلى أن المبالغ المترصدة لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع بمبلغ( 2,185,982.63 درهم)..
وحيث إنه لما كان ذلك، واستخلاصاً مما تقدم-فإنه يبين لهذه المحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها? انشغال ذمة المستأنفين/المدّعى عليهم/1-الإمارات ريبار المحدودة(مدين أصلي). 2-شركة تريد هاوس المحدودة ذ.م.م(كفيل ضامن). 3-تيرازو المحدودة(كفيل ضامن).4-لفراج تلوار بن بران نات تلوار-(كفيل ضامن)- 5-المستأنف ضدها الثانية/-توروس انفستمنتس ليميتد(كفيل ضامن ).- ( المدينين)-لصالح البنك المستأنف ضده الأول عن التسهيلات محل النزاع بمبلغ وقدره ( 2,185,982.63 درهم) وبيانها على النحو الموضح تفصيلاً في هذا التقرير الماثل. ومن ثم فإنه يحق للمستأنف ضده الأول/البنك المدعى/بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)- المطالبة بهذا المبلغ المار ذكره طبقاً لما انتهت اليه لجنة الخبراء المصرفيين المتخصصين بشئون البنوك الإسلامية المنتدبة من قبل هذه المحكمة ،،
وحيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدّعي عليهم المذكورين سلفا، الأمر الذى يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمبلغ المحكوم به- وذلك بجعله على النحو التالى: بإلزام المستأنفين/المدّعى عليهم/1-الإمارات ريبار المحدودة(مدين أصلي). 2-شركة تريد هاوس المحدودة ذ.م.م(كفيل ضامن). 3-تيرازو المحدودة (كفيل ضامن).4-لفراج تلوار بن بران نات تلوار-(كفيل ضامن)- 5-المستأنف ضدها الثانية/-توروس انفستمنتس ليميتد(كفيل ضامن).-بالتضامن بأن يودوا للبنك المستأنف ضده الأول/البنك المدعى/بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)-مبلغ وقدره( 2,185,982.63 درهم)-[[طبقاً لما انتهت اليه لجنة الخبراء المصرفيين المتخصصين بشئون البنوك الإسلامية المنتدبة من قبل هذه المحكمة ]]- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم ودون حاجة لإجابة المستأنف ضده الأول لطلبه الاحتياطي الوارد بمذكرة دفاعه التعقيبية على تقرير الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة بإعادة الدعوى لنفس ذات الخبير وذلك لبحث اعتراضات البنك المستأنف ضده الاول ... - طالما أن المحكمة وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها نحو الفصل فى موضوع الاستئناف المطروح بحكم قطعى. خاصة وأن المحكمة في هذا الصدد غير ملزمه بتتبع الخصم المستأنف في كافة مناحي دفاعه والرد استقلالاً على كل قول أو حجة آثاروها) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام البنك الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم عدا الرابعة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق