بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 373 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ك. ب. ج. ل. خ. ا.
ع. ب. ا. ب. س. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2323 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام علي المطعون ضدهما الدعوي رقم 526 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم ?وفقا لطلباته الختامية- بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ وقدره 4,572,325.34 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد. وقال بيانا لدعواه إنه منح المطعون ضدها الأولي بكفالة المطعون ضده الثاني تسهيلات بنكية ولأنه أخلت بالتزاماته بسداد الأقساط المتفق عليها وترصد في ذمتها عن ذلك المبلغ المطالب به وقد امتنعت هي والمطعون ضده الثاني عن الوفاء به فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28-11-2024 بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 3,652,624.20 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2323 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 26-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الإثنين 24-3- 2025 طلب فيها نقضه، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ رفض القضاء له بالمبلغ المستحق عن مديونية الكفالات بواقع مبلغ وقدره 92,000 درهم من كفالات الدفع ومبلغ وقدره 176,638.55 درهم عن تسهيل رصيد الحساب تحت الطلب أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من عدم احتسابها علي الرغم من قصور هذا التقرير ومخالفته لكشوف الحساب وما ورد في عقود التسهيلات موضوع الدعوي وملحق اتفاقية قرض المؤرخة 13-9-2023 المبرمة بين الطرفين والمستندات الدالة علي تسييل الكفالات المشار إليها بما كان يتعين إضافة قيمتها الى المديونية المستحقة على المطعون ضدهما والقضاء له بالمبلغ المطالب به وقدره 3,921,126.75 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه في أن البنك المدعي ارتبط بالمدعى عليهما بموجب ملحق اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13/09/2023 ، حيث تم بموجبها اعادة جدولة تسهيلات ممنوحة سابقاً للمدعى عليها الاولى وقد ترصد عن هذه التسهيلات مبلغ وقدره 5,200,274.53 درهم وفقاً للتاريخ المشار اليه في الاتفاقية والموافق 18/07/2023م، وكان البين للمحكمة أن المدعي أقام الدعوى وذلك على سند أن المدعى عليهما أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية في عدم سداد الاقساط المستحقة للمدعي والمتمثلة في ملحق اتفاقية القرض .... وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أنه يترصد في ذمة المدعى عليها الاولى لصالح البنك المدعي مبلغ وقدره 3,652,624.20 درهم عن حساب القرض رقم 732958-301. وعليه ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة بأن المدعى عليه الثاني و قد كفل المدعى عليها الاولى في سداد الدين المقضي به وفوائده وهي كفالة وقعت غير مقيدة بقيد أو شرط ومستمرة غير قابله للإلغاء بموجب البند الثالث من ملحق اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13/09/2023م. الامر الذي ترى معه المحكمة تحقق مسؤولية المدعى عليه الثاني في المبلغ المطالب به نتيجة تقاعسه عن سداد المديونية المترصدة بذمته، ومن ثم يكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون. مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهم بمبلغ وقدره 3,652,624.20 درهم لصالح البنك المدعي، وعلى النحو الوارد في المنطوق)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((حيث لم يأت المستأنف بجديد، اذ ان الاعتراضات على تقرير الخبير المنتدب هي ذاتها التي قدمها أمام هذه المحكمة ، وهي تتعلق بعدم احتساب الخبير للكفالات ، وقد رد الخبير على ذلك الاعتراض وقرر ان تلك الكفالات لم تسيل من الجهة المستفيدة منها وبالتالي لم يحتسبها الخبير وهو راي صحيح تؤيده هذه المحكمة وتقضي برفض الاستئناف)) وإذ كان هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق