بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 363 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ف. م. ج. م. ف.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/759 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 04-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها فيفيك مامبولى جاياشاندران مامبولى فيلايودهان قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 27815 لسنة 2024 شيكات ، ضد الطاعنة شركة ايكنور للخدمات الفنية ذ م م وذلك للتنفيذ بقيمة الشيك رقم 000610 بمبلغ 2000000 درهم على سند من أن الطاعنة حررت لصالحها الشيك رقم (000610 ) بمبلغ ( 2000000) مسحوبا على بنك ابوظبي التجاري ولدى تقديمه للصرف ارتد لعدم كفاية الرصيد ، وبتاريخ 21 / 12 / 2024 أصدر قاضى التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 2024 / 759 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 04-03-2025 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند التنفيذ وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 27815/2024 تنفيذ شيكات ، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم، ولا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولًا ومستوفيًا شرائطه القانونية ، وأن النص في المادة 175 /3 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنه 2022 على أن تكون الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابله للطعن بالنقض ، وكانت الطاعنة قد أقامت الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في اجراء من إجراءات التنفيذ، بما يضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ومن ثم غير مقبول ، وكان منازعة الطاعنة بأن الشيك سند التنفيذ ليس أداة وفاء لدين مستحق عليها ، وإنما هو شيك ضمان صادر من المدير السابق لها لشراء عقار لصالحة ، وأ ن البنك سمح بإيداع الشيك موضوع التنفيذ بالرغم أن التوقيع عليه غير مطابقً لتوقيع المالك أو المدير الجديد للشركة، فان مآل ذلك هو منازعة التنفيذ الموضوعية وليس الطعن على قرار التنفيذ سندا للمادة 209 /2 من قانون الإجراءات المدنية سالف البيان
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق