الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 337 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 337 ، 376 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ج. ه. ل. ا. ش.
م. ع. ج. م. ا.
ج. ل. ش.
ع. ع. ا. ح. ا. ا.
م. أ. ا.
م. ع. ج. ا.
ا. ل. ش.
ج. ا. ه.
ا. ا. ل. ا. ب. ا. ا. ع. و. ا. ف. ا. ا. ع. ج. ه. ل. ا. ش.
م. د. ل. ش. ذ.
ا. ج. ب. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1496 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن البنك الطاعن في الطعن الثاني رقم 376 لسنة 2025 تجاري أقام على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع فيه الدعوى رقم 163 لسنة 2023 تجاري وأدخل فيها باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقًا لطلباته الختامية بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثالث والرابع ببيع قطعة الأرض رقم 1173 الكائنة بمنطقة جميرا الأولى، وقطعة الأرض رقم 73 بمنطقة القرهود، وقطعة الأرض رقم 372 بمنطقة الجداف بإمارة دبي إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية ، وبطلان وعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الأولى ببيع العقار المقام على قطعة الأرض رقم 372 إلى المطعون ضدها السابعة ، وبطلان وعدم نفاذ تصرف الأخيرة ببيع ذات العقار إلى المطعون ضدهم الثامنة والتاسعة والعاشرة، وعدم الاعتداد بهذا التصرف وما يترتب عليه من آثار، وبطلان وعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الأولى ببيع العقار المقام على قطعة الأرض رقم 73 إلى المطعون ضده الخامس، وعدم الاعتداد بهذا التصرف وما يترتب عليه من آثار في مواجهته، وعدم نفاذ تصرف الأخير برهن ذات العقار إلى المصرف المطعون ضده السادس وشطب الرهن وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وبطلان وعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الثانية ببيع العقار المقام على قطعة الأرض 1173 إلى المطعون ضده الحادي عشر وعدم الاعتداد بهذا التصرف وما يترتب عليه من آثار، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإعادة تسجيل العقارات سالفة البيان باسم المطعون ضدهما الثالث والرابع ، و إلزام المطعون ضدهم بكافة الرسوم المتعلقة بتعديل سجل العقارات ، وفي بيان ذلك يقول إنه منح شركة فال للبترول تسهيلات ائتمانية بكفالة المطعون ضدهما الثالث والرابع وآخرين، وإذ تخلفت عن سداد التزاماتها المستحقة عليها - مديونية التسهيلات - فقد أقام عليها والمطعون ضدهما المذكورين وباقي الكفلاء الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري كلي الشارقة بطلب إلزامهم بأداء المديونية المترصدة في ذمتها ، وقضي لصالحه فيها بإلزامهم بمبلغ 81, 433,831,166 درهمًا و صار القضاء نهائيًا، وإذ شرع في تنفيذ هذا الحكم عليهم بموجب ملف التنفيذ رقم 671 لسنة 2017 تجاري الشارقة ، وتبين له أن المطعون ضدهما الثالث والرابع باعا العقارات سالفة البيان إلى أفراد وشركات ومؤسسات تابعة أو مملوكة لهما أو يمتلكون حصصًا فيها وقبضا ثمنها وأخفيا ذلك عنه بهدف التهرب من سداد هذا المبلغ وتفويت فرصته في التنفيذ عليهما فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30/7/2024 بعدم نفاذ التصرف الواقع على العقار المقام على قطعة الأرض رقم 1173 بمنطقة الجميرا الأولى قبل كلا من المطعون ضدهم الثانية والثالث والحادي عشر في مواجهة باقي المطعون ضدهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بشأن العقارين الآخرين، استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1425 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 1496 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ندبت الخبير السابق، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/2/2025 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف في شأن رفض طلبي مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإعادة تسجيل العقارات، وإلزام المطعون ضدهم بكافة الرسوم المتعلقة بتعديل سجل العقارات، والقضاء مجدداً بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإعادة تسجيل العقار المقام على قطعة الارض رقم 1173 جميرا الأولى باسم المطعون ضده الثالث مع إلزام الأخير بكافة الرسوم المتعلقة بتعديل سجل العقار سالف البيان، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن ماجد عبد الله جمعة الطاعن في الطعن الأول رقم 337 لسنة 2025 تجاري في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/3/2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن بنك دبي التجاري في ذات الحكم بالطعن بالتمييز الثاني رقم 376 لسنى 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/3/2025 طلب فيها نقض الحكم فيما قضى به في الاستئناف رقم 1496 لسنة 2024 تجاري ، وقدم كلًا من المطعون ضدهم الثانية والخامس والسادس مذكرات طلبوا فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط و الحكم فيهما بجلسة اليوم. الطعن رقم 337 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه لخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم البنك المطعون ضده الأول بسبب عدم نفاذ التصرفات العقارية موضوع النزاع و الحاصل في 28/11/2015 وفقًا لنص المادة 400 من قانون المعاملات المدنية، ودلل على تحقق ذلك العلم لدي البنك بتقديمه نسخة من عقود البيع المطلوب عدم نفاذها رفق صحيفة الدعوى ثابت بها إنه تم طباعتها في هذا التاريخ ، وإذ قضى الحكم برفض الدفع على سند من أنه لم يثبت قيام البنك بطباعة عقود البيع الخاصة بتلك التصرفات أو الحصول عليها في التاريخ المذكور، وأن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة توافر هذا العلم و لم يثبت للخبير علم البنك بهذه التصرفات العقارية في تاريخ سابق على رفع الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 400 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1-لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. 2- ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف. " مفاده أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين: الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعارضات. والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف، وعلى من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم، واستظهار هذا العلم وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادة 400 من قانون المعاملات المدنية على ما استخلصه من أوراق الدعوى و تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي المقدمين فيها من أنه لم يثبت قيام البنك المطعون ضده الأول بطباعة عقود البيع الخاصة بالتصرفات العقارية موضوع النزاع أو الحصول عليها في تاريخ 28/11/2015، وأن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة توافر هذا العلم و لم يثبت للخبرة علمه بهذه التصرفات في تاريخ سابق على رفع الدعوى ، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً و له أصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ استحقاق البنك المطعون ضده الأول للدين المطالب به في الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري الشارقة هو تاريخ 29/3/2016 صدور الحكم فيها ، وإن تلك المسألة قد حازت قوة الأمر المقضى بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 415 لسنة 2023 تجاري ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعرض له إيرادًا وردًا ولم يلتزم بحجية هذا الحكم وحدد تاريخ آخر لنشوء ذات الدين فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائياً صادراً بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ولا تقوم هذه الحُجية إذا تغير السبب في الدعويين ولو اتحد الخصوم فيهما ، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وإن من المقرر أيضًا أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 415 لسنة 2023 تجاري دبي أنه صادر في دعوى مقامة من ذات البنك المطعون ضده الأول ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف الأخير بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في شركة البرج ريل استيت إلى الشركة المطعون ضدها الثامنة، أي أن سببها مختلف عن السبب في الدعوى الماثلة وهو عدم نفاذ تصرفه ببيع العقارات موضوع الدعوى الماثلة، وبالتالي عدم توافر أحد شروط حجية الأمر المقضي فيه وهو وحدة السبب في الدعويين، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه ولم يعرض له ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص بالسبب الثانى على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزام دائرة التسجيل العقاري بإمارة دبي بتسجيل العقار المقضي بعدم نفاذ التصرف فيه باسم الطاعن رغم أنها غير ممثلة في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعى الذي لا يحقق للطاعن مصلحة ولن تعود عليه منه أية فائدة عملية يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لن تعود عليه أية فائدة عملية من النعى على الحكم بخصوص قضاءه بمخاطبة دائرة التسجيل العقاري بإمارة دبي لإعادة تسجيل العقار المقام على قطعة الأرض رقم 1173 الكائن بمنطقة جميرا الأولى باسم الطاعن بعد انتهي الحكم صحيحًا إلى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص بالسبب الثالث يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بعدم توافر شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات الصادرة ببيع العقارات محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده الأول استنادًا لأحكام المادتين 396، 397 من قانون المعاملات المدنية وذلك لامتلاك المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة، وشركة فال للبترول المحكوم عليهما مع الطاعن والمطعون ضده الرابع أموالًا تزيد عن مبلغ الدين سند الدعوى ، و دلل على ذلك بما ثبت بالحكم البات الصادر في الدعوى 4733 لسنة 2014 تجاري كلي الشارقة واستئنافها رقم 1388 لسنة 2019 تجاري والطعن بالنقض رقم 265 لسنة 2020 تجاري، والذي قضى برفض دعوى البنك المطعون ضده الأول بعدم نفاذ بعض تصرفات للطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع تلك الدعوى على ما انتهت إليه لجنة الخبرة المشكلة فيها من امتلاك المدعى عليهم فيها عقارات و أسهم و مُستحقات لدى الغير تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات درهم، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 391 من قانون المعاملات المدنية على أن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" و في المادة 396 منه على أنه "إذا أحاط الدين حالًا أو مؤجلًا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعًا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه" والنص في المادة 397 منه على أنه "إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون" والنص في المادة 398 من ذات القانون على أنه "إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أنه له مالا يزيد على قيمة الدين" - مفاده أن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضرارًا بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائمًا بين المدين ومن صدر له التصرف، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيدًا للتنفيذ عليه، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقًا على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخاليًا من النزاع، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع، ويعتبر إعسارًا في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه، وأن المشرع -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أراد تيسير الإثبات على الدائن وهو أشق ما يصادفه في هذه الدعوى بأن وضع قرينة قانونية تيسر عليه إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر، وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر، ويكون ذلك بإثبات أنه له مالا يزيد عن قيمة الدين فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً، وإذا كان المطلوب من المدين إثبات إنه له مالا يساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها، وإلا اعتبر معسرًا، كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعًا منهم بالتجريد بل إثباتًا لتخلف شروط الدعوى، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها لها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرف الواقع على العقار المقام على قطعة الأرض رقم 1173 بمنطقة الجميرا الأولى الصادر عن الطاعن على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من عدم تقديم الطاعن ما يفيد ملاءته المالية لسداد دين البنك المطعون ضده الأول موضوع الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري الشارقة، بل إنه أقام الدعوى رقم 136 لسنه 2022 إجراءات إعسار دبي بطلب افتتاح إجراءات إشهار إعساره ، وإنه ثبت من واقع تقرير الخبرة الذي أودع في تلك الدعوى الأخيرة أن الالتزامات على الطاعن تفوق كافة ممتلكاته من أموال منقولة وغير منقولة حيث بلغ إجمالي الالتزامات عليه مبلغ 2,854,550,757 درهمًا يتضمن مبلغ 81/ 433,831,166 درهماً قيمة الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بالدعوى الماثلة، في حين أن إجمالي ممتلكاته من أموال منقولة وغير منقولة ثابتة بذلك التقرير مبلغ 52/ 89,269,132 درهمًا بالإضافة إلى سيارة رولز رويز غير محدد لها قيمة، أي أن الطاعن ليس لديه أموال تكفي لسداد دين البنك وأن تصرفه في العقار سالف البيان أثر على ملائته المالية، وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب أنه لم يثبت لديه من واقع التقرير التكميلي للخبرة أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن أو المطعون ضده الرابع أو المدين الأصلي أو باقي الكفلاء يمتلكوا من الأموال المنقولة أو غير المنقولة ما يكفي لسداد كافة الديون والالتزامات ومن ضمنها المترصد من قيمة دين البنك سالف البيان، وإذ كان هذا من الحكم المطعون فيه سائغًا و له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الرابع لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز الطعن رقم 376 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض طلبه عدم نفاذ التصرفين بشأن العقار المقام على قطعة الأرض رقم 372 بمنطقة الجداف، والعقار المقام على قطعة الأرض رقم 73 بمنطقة القرهود على قالة إن هذين التصرفين صدرا من المطعون ضدهما الثالث والرابع على العقارين سالفي البيان بتاريخ 9/9/2012 السابق على تاريخ نشوء حق البنك المطعون ضده الأول في الدين بتاريخ 4/12/2012 وهو تاريخ مطالبة البنك قضائياً بالمديونية المترصدة في ذمة المطعون ضدهما الثالث والرابع وآخرين موضوع الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري كلي الشارقة، في حين أنه تمسك بأن نشوء الحق المعتبر قانوناً هو تاريخ منح تلك التسهيلات أو تاريخ توقيع المطعون ضدهما سالفي الذكر على الكفالات المتعلقة بها، أو توقف المدين الأصلي والمطعون ضدهما الثالث والرابع عن سداد دين التسهيلات الائتمانية دون الاعتداد بتاريخ المطالبة القضائية بمديونية التسهيلات أو تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الحكم الذى أثبت المديونية وحدد مقدارها، خاصةً وقد ثبت من تقرير الخبرة التكميلي نقلاً عن تقرير خبير الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري كلي الشارقة أن تاريخ توقف المطعون ضدهما الثالث والرابع عن السداد كان بداية من عام 2011، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبله أن يكون دينه حال الأداء وسابقًا في نشأته على صدور التصرف المطعون فيه، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه، ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب البنك الطاعن بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثالث والرابع ببيع قطعة الأرض رقم 73 بمنطقة القرهود، وقطعة الارض رقم 372 بمنطقة الجداف بإمارة دبي إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية على سند من أن التصرفين بالبيع سالفي البيان صدرا من المطعون ضدهما الثالث والرابع في 9/9/2012 في تاريخ سابق على تاريخ نشوء الدين الحاصل في4/12/2012 تاريخ إقامة البنك دعواه رقم 4644لسنة 2012 تجاري كلي الشارقة عليهما للمطالبة بدين التسهيلات الائتمانية التي كفلاها ، وباعتبار أن إعلانهما بصحيفة تلك الدعوى هو بمثابه إخطار بوجود مديونيه قائمة مطالب بها -أي أن الدين أصبح حال الأداء- وأنه لا عبرة في ذلك بصدور الحكم النهائي لأن غاية المشرع في تنظيم التصرفات تقتضي بيان تصرف الملتزم بالسداد عقب معرفته بوجود المديونية وليس بمقدارها، وأن العبرة دائماً في عدم نفاذ تصرف المدين الذى أحاط الدين بماله هو بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 337 ،376 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ، وبإلزام الطاعن في الطعن الأول مبلغ ألفي درهم ، والطاعن في الطعن الثاني مبلغ ألفي درهم للمطعون ضدهم الثانية والخامس والسادس مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق