بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 281 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. د. ب.
ت. ل. س. ا. ل. ا. ش. ح. و. ش. خ. ا. ل. ا. ا. ش. س.
مطعون ضده:
ر. د. ش.
ن. م. ي. ا.
ي. س. خ. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2270 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدهما الأول والثاني ? المدعيان - أقاما الدعوى رقم 1779 لسنة 2023 تجاري ضد الطاعنين والمطعون ضده الثالث - المدعى عليهم - ، طلبا فيها الحكم بإثبات ملكية المطعون ضده الأول لنسبة 16% من حصص الشركة الطاعنة الثانية ليصبح مالكًا لنسبة 40% من كامل حصصها، وإثبات ملكية المطعون ضده الثاني لنسبة 30% من حصص ذات الشركة، ومخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي لتسجيل هاتين الحصتين باسميهما ، عزل الطاعن الأول من إدارة الطاعنة الثانية وتعيينهما مديرين لها، وإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 300,000 درهم وفقًا للبند 7-1 من عقد الاتفاق المبرم بينهم بتاريخ 7 ديسمبر 2020 ، وكذا مبلغ2,591,000 درهم جراء ما لحقهما من خسارة نتيجة سوء إدارته للطاعنة الثانية وعدم الإفصاح لهما عن حساباتها والأرباح التي حققتها، فضلًا عن الفائدة القانونية لهذين المبلغين بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وقالا بيانًا لذلك ، إن المدعى عليها الثانية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في نشاط تجارة المواد الغذائية والمشروبات وفق الثابت من رخصتها التجارية رقم 603788 الصادرة بموجب عقد التأسيس المصدق عليه أصولًا لدى الكاتب العدل بتاريخ 19 نوفمبر 2007، والمبرم بين كل من المدعى عليه الثالث -إماراتي الجنسية- والمدعى عليه الأول ، وأن الأخير باعتباره المتولي إدارة الشركة استنادًا لملحق عقد تأسيسها المؤرخ 28 مايو 2014 ، قد أوهمهما بأن شركته تحقق أرباحًا كبيرة ، وحثهما على استثمار مبلغ 2,500,000 درهم في نشاطها يُسَدد مناصفة فيما بينهما، وعلى الرغم من سدادهما لهذا المبلغ ويزيد بواقع مبلغ 2,591,000 درهم ، إلا أنه أخل بالتزامه قبلهما ولم ينقل إلا نسبة 24 % فقط من حصص الشركة لصالح المدعي الأول بالمخالفة للاتفاق المبرم بينهم بتاريخ 14 يوليو 2021، فضلًا عن امتناعه عن نقل ملكية نسبة 30 % من حصصها -الواردة بذات الاتفاق- لصالح المدعي الثاني، كما امتنع عن إضافتهما كمخولين بالتوقيع على حساب الشركة، وانفراده بالتعامل على هذا الحساب والسحب منه دون الرجوع إليهما، إلى جانب عدم سداده مبلغ 300,000 درهم الوارد بالبند رقم 7-1 من الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 7 ديسمبر 2020 ، ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره ، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه الاول بأن يؤدي للمدعيان مبلغ وقدرة ( 1,950,000 ) درهم ، وبأن يؤدي لهما تعويضا مبلغ قدره ( 350000 ) درهم. أستأنف المدعى عليهما الأول ( المحكوم عليه ) والثالثة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2270 لسنة 2024 تجاري ، كما تقدما المدعيان أيضا بإستئناف فرعي ، فقضت المحكمة بجلسة 12-2-2025 في موضوع الإستئناف الفرعي بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنفين ليصبح مبلغ (2,591,000) درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض ، ورفض الإستئناف الأصلي. طعن المدعى عليهما الأول ( المحكوم عليه ) والثالثة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-3-2024 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بجوابة على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضده الثالث أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمطعون ضده الثالث ، فإنه لما كان من المقرر أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (151/1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي (( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه....)) ، ومن المقرر? في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط قبول الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضي عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها أو كان غير محققا لمقصودة ولا يتفق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه ، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توفر مصلحة له الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، كما تنتفي مصلحة الطاعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساس للطعن على الحكم ، والمقرر أن معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد اضر بالطاعن وأن المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يجني من ورائها مصلحة ، فلا مصلحة للطاعن فيما لم يفصل فيه من طلبات خصمه أو صدر حكم برفضها ، ومن المقرر كذلك أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق حين الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند إستئناف الحكم الصادر فيها ، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة انما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وهي لا تتوافر له إلا إذا كان محكوم عليه بموجب الحكم المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا الحكم قد قضى ضده بشيء كان طعنة غير جائز لانتفاء المصلحة ، ومن المقرر أيضا أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمامها بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما يكون قد وجه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل الآخر ، وهو أمر من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه بأنه لم يصدر بحق الطاعنة الأولى ، الأمر الذي يكون معه عدم توافر مصلحه لها في رفع الطعن ولا ينال من ذلك أختصامها في الدعوى الإبتدائية من قبل المطعون ضدهما الأول والثاني لكون لم يقضى عليها بشيء ابتدائيا ، فضلا عن اختصامها هي والطاعن الأخر للمطعون ضده الثالث - المدعى عليه الثالث والذي كان معهما في ذات المركز القانوني ( مدعى عليه ) ، مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومة مطروحة على محكمة الموضوع بين المطعون ضده الثالث والطاعنين ، ومن ثم لا يقبـــل اختصامه في الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعــن بالنسبة للطاعنة الثانية والمطعون ضده الثالث.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للطاعن الأول والمطعون ضدهما الأول والثاني شروط قبوله الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي به الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ تمسك أمام محكمة أول درجة وقبل الخوض في الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في اتفاقية الشراكة المؤرخة 7 ديسمبر 2020 ، والتي أبرمها مع المطعون ضدهما الأول والثاني ، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع تأسيسًا على أنه وقع منفردًا بصفته الشخصية على هذه الاتفاقية وليس بصفته ممثلًا للشركة الطاعنة الثانية حتى ينسحب أثر اتفاق التحكيم إليها، مع أن الثابت بالصفحة الأولى من الاتفاقية - تحت بند تعريف الأطراف - ما مؤداه أنه الممثل القانوني لهذه الشركة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد( 23 /1،2 و53 و59 ) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف ، وأن أحكامه تسري على كل تحكيم يجرى في الدولة ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب ، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونيه عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وأنه يحق للأطراف الاتفاق على اخضاعه للقواعد النافذة في أي منظمه أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون التحكيم المذكور أنه يجب ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع شريطة ابداؤه قبل أي طلب أو أي دفاع أو دفع في موضوع الدعوى وأن يكون الاتفاق على التحكيم صحيحاً ويمكن تنفيذه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الإتفاق المؤرخ 7 ديسمبر 2020 ? المرفق من أوراق الدعوى - أن الشركة الطاعنة الثانية لم تكن من بين أطرافه ، وأن الطلبات في الدعوى لم تكن موجهه إليها، وأن اختصامها فيها كان لمجرد صدور الحكم في مواجهتها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها خصمًا حقيقيًا في النزاع ، طالما أنها لم تكن طرفًا في الاتفاق سند الدعوى ، أو لها صلة بالحق موضوع التداعي ، وهو الحال ذاته بالنسبة للمطعون ضده الثالث ، إذ لا صفة له في النزاع الراهن القائم في حقيقته بين المطعون ضدهما الأول والثاني وبين الطاعن الأول استنادًا لعقد الاتفاق سالف البيان - الوارد به شرط التحكيم- والذي بموجبه تصرف الأخير ببيع نسبة من حصص الشركة الطاعنة الثانية لصالح المطعون ضدهما الأول والثاني باعتباره المالك الفعلي لنسبة 100% من حصصها، ولا ينال من ذلك ورود اسم المطعون ضده الثالث في عقد تأسيس الشركة ورخصتها التجارية كمالك لنسبة 51% فيها، باعتبار أنه لا خلاف بين الخصوم على أن شراكته صورية وأنه مجرد كفيل لرخصتها التجارية ، كما أنه لم ينازع في هذه المسألة ووقف من الخصوم موقفًا سلبيًا دون مجابهة ، وبالتالي لا يعدو اختصامه والطاعنة الثانية إلا أن يكون لمجرد جلب الإختصاص إلى المحكمة ومحاولة للتنصل من عرض النزاع على قضاء التحكيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن تعدد المدعى عليهم في الدعوى هو تعدد حقيقي وأنهم جميعًا وجهت إليهم طلبات فيها، يحول دون إعمال شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية المشار إليها ، باعتبار أن حسن سير العدالة يقتضي عدم تجزئة النزاع ، مع أن التعدد في الدعوى - على هذا النحو - لا يعتد به ، وأن العبرة فيها بالخصوم الحقيقيين وهم الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأول والثاني الذين كانوا جميعهم أطرافًا في الاتفاقية موضوع النزاع الوارد بالبند (14) منها شرط التحكيم ، وكان هذا الإتفاق على التحكيم صحيحاً ويمكن تنفيذه ، فيكون دفاع الطاعن الأول بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط التحكيم صحيحا ، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الإستئنافين الأصلي والفرعي قد خالف هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الإستئناف رقم 2270 لسنة 2024 تجارى ( الأصلي والفرعي ) صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ،
وفي موضوع الإستئناف رقم 2270 لسنة 2024 تجارى ( الأصلي والفرعي ) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني أصليا- ( المدعيان ابتدائيا ) - بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق