الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 106 لسنة 2023 ق جلسة 23 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 20 ص 122

جلسة 23/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 106 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة أول درجة. محكمة الموضوع "سلطتها في سماع أقوال الشهود".
- الأحكام في المواد الجزائية تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود. متى كان سماعهم ممكناً. لها تلاوة أقوال الشاهد. إذا تعذر سماعه أو قبل المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. مخالفة قضاء محكمة أول درجة هذا النظر. يعيبه.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الاستئناف. محكمة الموضوع "سلطتها في سماع أقوال الشهود".
- المحكمة الاستئنافية. لا تجري تحقيقاً. وتحكم على مقتضى الأوراق.
- التزام المحكمة الاستئنافية سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات عبر النظام الإلكتروني أن محكمة أول درجة قدم إليها بمذكرة بدفاع الطاعن طلب فيها أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً سماع شهود النفي وقد أصر الطاعن على هذا الطلب في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية - وأشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وبرر رفضه له بأن "لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة الذكر وبالتالي يكون هذا الطلب بات غير منتج في الدعوى هذا فضلاً عن أن المحكمة لا ترى موجباً له لأنه لا يغير وجه الرأي في الدعوى اكتفاءً بأدلة الثبوت سالفة الذكر والتي اطمأنت إليها وكانت الواقعة قد وضحت لديها عملاً بالمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية ، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الطلب حيث جاء علي غير سنداً من الواقع والقانون جديراً برفضه"، وكان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ولها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عنه ذلك ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأي علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة يعتبر - على الصورة المار ذكرها - طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، فإن تبرير الحكم المطعون فيه لإطراح محكمة أول درجة له يكون غير سديد.
2- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاته مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية أن تسمع بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص أخر في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت طلب الطاعن سماع شهود النفي الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - وراحت ترد على طلب سماع شهود النفي بنظر إقامته على تقديرها لقيمة شهادتهم قبل سماعهم، دون أن تلقي بالاً إلى أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه في 28/11/2021 دائرة مدينة العين: اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بتقرير الخبرة الحسابي المرفق والمملوكة للمجني عليه / .... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة بحكم طبيعة وذلك إضرار بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين: 121/2 , 404/1 من قانون الجرائم والعقوبات. وقضت محكمة جنح العين حضوريا ًبحبس المتهم شهرين عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد. فاستأنف المحكوم عليه وبجلسة 31/1/2023 قضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 6/2/2023 وقدم مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إليه، وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة أول درجة بسماع شهود النفي فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب وإذ عاد إلى التمسك به لدى المحكمة الاستئنافية فقد حذت حذو محكمة أول درجة وردت عليه بما لا يسوغ إطراحه فغدا حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات عبر النظام الإلكتروني أن محكمة أول درجة قدم إليها بمذكرة بدفاع الطاعن طلب فيها أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً سماع شهود النفي وقد أصر الطاعن على هذا الطلب في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية - وأشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وبرر رفضه له بأن "لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة الذكر وبالتالي يكون هذا الطلب بات غير منتج في الدعوى هذا فضلاً عن أن المحكمة لا ترى موجباً له لأنه لا يغير وجه الرأي في الدعوى اكتفاءً بأدلة الثبوت سالفة الذكر والتي اطمأنت إليها وكانت الواقعة قد وضحت لديها عملاً بالمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية ، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الطلب حيث جاء علي غير سنداً من الواقع والقانون جديراً برفضه"، وكان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ولها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عنه ذلك ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأي علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة يعتبر - على الصورة المار ذكرها - طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، فإن تبرير الحكم المطعون فيه لإطراح محكمة أول درجة له يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاته مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية أن تسمع بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص أخر في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت طلب الطاعن سماع شهود النفي الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - وراحت ترد على طلب سماع شهود النفي بنظر إقامته على تقديرها لقيمة شهادتهم قبل سماعهم، دون أن تلقي بالاً إلى أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق