الوقائع
المصرية العدد 6 في 7 / 1 / 1998
وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزاري
رقم ١٣٨ لسنة ١٩٩٧
بتاريخ
١٩٩٧/٩/٤
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع
على القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
وتعديلاته ؛
وعلى القانون
رقم ۳۹ لسنة ۱۹۷۵ بشأن تأهيل المعوقين وتعديلاته :
وعلى القانون
رقم ٤٩ لسنة ۱۹۸۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥
؛
وعلى القرار الجمهوري
رقم ۹۳۲ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم
٣٢ لسنة ١٩٦٤ الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى القرار الوزاري
رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ ؛
وعلى القرار الوزاري
رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٧٦ بتعديل مدد صلاحية بعض الأجهزة التعويضية ؛
وعلى القرار الوزاري
رقم ٤٥٥ لسنة ۱۹۸۲ بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
٢٥٩ لسنة ١٩٧٦ :
وعلى القرار الوزاري
رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨٤ بتحديد الوظائف التي تخصص للمعوقين المؤهلين :
وعلى القرار الوزاري
رقم ۲۰۵ لسنة ۱۹۸۷ باللائحة الداخلية لمكاتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين :
وعلى القرار الوزاري
رقم ١٧٦ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل نسب المساهمة في قيمة الأجهزة التعويضية
؛
وعلى القرار الوزاري
رقم ۱۸۱ لسنة ۱۹۹۲ بتشكيل لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات :
وعلى القرار الوزاري
رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۷ بلائحة نظام العمل بمراكز العلاج الطبيعي ؛
وبناء على ما
عرضته السيدة الأستاذة / رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية :
قرر :
مادة 1 - يعمل
باللائحة الداخلية لمكاتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين وفق مشروع اللائحة المرافقة
في جميع الجمعيات والمؤسسات المسند إليها مكاتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين .
مادة ٢ - يلغى
القرار الوزاري رقم ۲۰۵ بتاريخ ۱۹۸۷/۱۰/۲۷
مادة 3 - على
الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وينشر في
الوقائع المصرية .
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
مرفت تلاوي
اللائحة
الداخلية
لمكاتب
التأهيل الاجتماعي للمعوقين
مادة 1 - مكتب
التأهيل الاجتماعي أحد مشروعات الوزارة التي تقدم من خلالها الخدمات المختلفة
الاجتماعية والنفسية والمهنية والطبية في إطار البرامج الوقائية والتأهيلية
للمعوقين من الجنسين في النطاق الجغرافي للمكتب مستفيدا من كافة الإمكانيات
المتاحة في المجتمع المحلي .
مادة ٢ - يهدف
المكتب إلى تأهيل جميع فئات المعوقين وتوجيههم الوجهة التي تتفق مع ما تبقى لديهم
من قدرات بدنية وعقلية ونفسية ومساعدتهم على التكيف والاستقرار ليصبحوا مواطنين
صالحين يعتمدون على أنفسهم وتشمل خدمات المكتب الخدمات الطبية النفسية ،
الاجتماعية ، الترويحية وغيرها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
مادة 3 - يشرف
على مكتب التأهيل لجنة إشراف مكونة من :
(۱) عضو مجلس إدارة الجمعية المسند إليها المكتب (رئيسا)
(۲) مدير إدارة التأهيل بالمديرية أو رئيس قسم التأهيل بالإدارة الاجتماعية .
(۳) مدير مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين مقررا للجنة)
(٤) عضوان من
المهتمين بالتأهيل بالمجتمع المحلى .
مادة ٤ - تختص
لجنة الإشراف بالآتي :
(۱) الإشراف على أعمال المكتب وحسن سير العمل في حدود اللوائح والقوانين التي تصدرها
الجهة الإدارية المختصة
(۲) دراسة المشاكل والصعوبات والعمل على حلها وتطوير أساليب العمل .
(۳) مراجعة بيان الإيرادات والمصروفات والترخيص بالصرف في حدود الاعتمادات المالية
المخصصة .
(٤) مناقشة
وإقرار مشروع الميزانية .
مادة ٥ - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين بالخدمات الآتية :
(أ) الخدمات
الوقائية :
وتتمثل في
توعية المجتمع المحلى والمواطنين عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والدراسات فيما
يتعلق بالإعاقة والمعوقين والعوامل المؤدية إليها وأهمية الكشف المبكر وفحص راغبي
الزواج من الجنسين والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع المعوقين .
(ب) الخدمات
التأهيلية :
يتولى المكتب
تقديم الخدمات التأهيلية للمعوقين الذين ينطبق عليهم تعريف الشخص المعوق المنصوص
عليه في المادة (۲) من القانون رقم ۳۹ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين .
مادة ٦ -
يشترط للحصول على خدمات المكتب ما يلي :
(1) أن يكون
مقيما في دائرة اختصاص المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية
المختصة
(۲) أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة .
(۳) ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية .
مادة 7 -
إجراءات قبول الحالة بمكاتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين :
(1) يقوم
المعوق بتقديم طلب التأهيل المعد لذلك بمكاتب التأهيل .
(۲) تجرى المقابلة الأولى للحالة عن طريق مدير المكتب في يوم تقديم طلبه ويتم
خلالها تبصيره بالخدمات التي يمكن تقديمها بالمكتب والوقوف على البيانات الأولية
عن حالة العجز والظروف الاجتماعية والمهنية .
(۳) يتم فتح ملف للحالة بعد تسجيله بسجل القيد العام .
(٤) تحول
الحالة للفحص الطبي بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي الوضع التشخيص
الطبي وفقا للنموذج المعد لذلك بمكتب التأهيل .
(٥) الحالات
الطالبة للأجهزة التعويضية يجرى الكشف الطبي عليها بمعرفة طبيب المكتب .
(٦) يتم إجراء
البحث الاجتماعي ميدانيا بمعرفة الوحدة الاجتماعية الواقع في نطاقها محل إقامة
الحالة ويجوز إجراء البحث الاجتماعي بالمكتب بمعرفة الأخصائي الاجتماعي للحالات
المقيمة بالنطاق الجغرافي .
(۷) يجرى الفحص النفسي لوضع تقرير عن الحالة النفسية للحالة .
(۸) يجرى اختبار مهني للحالة ويتم اقتراح المهنة أو المهن التي يمكنه القيام
بها .
(۹) تعد مذكرة بملخص الجوانب الفنية للحالة بمعرفة مدير المكتب لعرضها على
الجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرير قبوله أو عدم قبوله .
(۱۰) حالات الأجهزة التعويضية تعرض على لجنة تقرير وصرف الأجهزة التعويضية
التقرير صرف الجهاز وتحديد نسبة المساهمات
مادة 8 - تشكل
بكل مكتب للتأهيل الاجتماعي للمعوقين لجنة لفحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات تتكون
من :
(۱) مدير المكتب أو رئيس تلك الجهة
(۲) مدير إدارة التأهيل بمديرية الشئون الاجتماعية (مقررا) ، أو رئيس قسم
التأهيل بالإدارة الاجتماعية ، وبالنسبة للجمعيات المركزية أخصائي التأهيل
بالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين .
(۳) طبيب الأمن الصناعي بالقوى العاملة .
(٤) الأخصائي
المهني .
(٥) ممثل
القوى العاملة .
(٦) طبيب
المكتب .
وتكون
اجتماعات هذه اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم مدير المكتب
وأحد الطبيبين ومدير إدارة التأهيل ورئيس قسم التأهيل وممثل القوى العاملة ، وتختص
هذه اللجنة بالآتي :
(۱) فحص حالات طالبي التأهيل ودراسة التقارير التي أجريت عليهم ومدى انطباق
شروط القبول عليهم وصلاحيتهم للتأهيل .
(۲) وضع خطة التأهيل متضمنة البرامج التي تتناسب وظروف كل حالة .
(۳) تقرير منح شهادات تأهيل للذين تم تأهيلهم أو الذين ثبت صلاحيتهم للقيام
يعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبهم .
(٤) تقرير منح
المعوقين بطاقات إثبات شخصية معوق .
وتكون قرارات
اللجنة بإجماع الحاضرين ، وفى حالة الرفض تخطر الحالة بالقرار وأسبابه خلال أسبوع
من اتخاذ القرار .
مادة 9 - ينشأ
سجل خاص تقيد به اجتماعات هذه اللجنة ويوقع عليه أعضاء اللجنة .
مادة ١٠ -
تصدر هيئات التأهيل شهادة تأهيل للمستحقين ويوقع عليها مدير الجهة ومدير إدارة
التأهيل بالمديرية أو رئيس قسم التأهيل بالإدارة الاجتماعية وتعتمد من مديرية
الشئون الاجتماعية أو الإدارة الاجتماعية ، وبالنسبة للجمعيات المركزية يوقع عليها
مدير الجمعية وأخصائي التأهيل بالإدارة العامة للتأهيل ، وتعتمد من مدير عام
الإدارة العامة للتأهيل وتختم بخاتم شعار الجمهورية .
مادة ١١ -
تقيد الشهادة في سجل قيد المؤهلين وتسلم لصاحبها في موعد أقصاه أسبوعين من قرار
اللجنة
مادة ١٢ - مدة
صلاحية الشهادة :
(۱) تكون شهادة التأهيل صالحة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية العليا
والمتوسطة بدون أجل محدد ما لم يطرأ على الحالة الصحية تطور يؤدى إلى تغيير وصف
حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل .
(۲) تكون شهادة التأهيل صالحة للحالات التي يتم تدريبها عن طريق هيئات التأهيل
لمدة عامين على أن يتم تجديدها لمدة عامين آخرين في حالة عدم حصوله على فرصة عمل
خلال هذه المدة .
مادة ۱۳ - لجنة تقرير وصرف الأجهزة التعويضية :
تشكل اللجنة
من :
(۱) مدير المكتب ....... (مقررا)
(۲) طبيب المكتب .
(۳) الأخصائي الاجتماعي .
(٤) الأخصائي
المهني .
(٥) مندوب
الجهة الموردة للجهاز .
وتختص هذه
اللجنة بالآتي :
(۱) فحص ملف الحالات الطالبة للأجهزة التعويضية
وتحديد نسب المساهمة المطلوبة طبقا لنوع الجهاز والتشخيص الطبي .
(۲) استلام الأجهزة التعويضية الواردة من المتعهد والتأكد من مطابقتها للمواصفات
الفنية .
(۳) تسليم الأجهزة التعويضية لمستحقيها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام .
مادة ١٤ - نسب
المساهمات في الأجهزة التعويضية :
۱ - لكل معوق حق التأهيل وتؤدى الدولة خدمات
التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة
وذلك للحالات الآتية :
( أ ) المعوق
الذي يتم تأهيله مهنيا بهيئات التأهيل .
(ب) أفراد
الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹٧٧ بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته .
(جـ) أفراد
الأسر المستفيدين من أحكام المادة الخامسة من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار
قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل (معاش السادات)
۲ - تقديم خدمات التأهيل بمقابل في حالة قدرة
المعوق على المساهمة في نفقات التأهيل على ضوء البحث الاجتماعي للحالة ، ويتم
تطبيق نسب المساهمات في قيمة الأجهزة التعويضية كالآتي :
|
متوسط دخل
الفرد في الأسرة شهريا |
مساهمة
المعوق وأسرته |
|
٥٠ جنيها
فأقل من ٥٠ جنيها
وأقل من ٧٥ جنيها من ٧٥ جنيها
وأقل من ۱۰۰ جنيه من ١٠٠ جنيه
وأقل من ١٢٥ جنيها من ١٢٥
جنيها وأقل من ١٥٠ جنيها من ١٥٠
جنيها فأكثر |
مجانا . ٢٠% من قيمة
الجهاز . ٣٠% من قيمة
الجهاز . ٥٠% من قيمة
الجهاز . ٧٥% من قيمة
الجهاز . تدفع قيمة
الجهاز بالكامل . وذلك
بالنسبة للأجهزة التعويضية التي يصل ثمنها حتى ٣٥٠ جنيها . |
3 - أما
بالنسبة للأجهزة التي يزيد قيمتها عن ٣٥٠ جنيها فيتولى مجلس إدارة الجمعية تقدير
نسبة المساهمة لكل حالة ، كما تعرض الحالات ذات الظروف الخاصة على مجلس إدارة
الجمعية .
مادة ١٥ - لا
يجوز تكرار صرف الأجهزة التعويضية إلا بعد مضي المدة الموضحة قرين كل نوع من الأجهزة
الآتية :
(أ) الدراجات
اليدوية والكراسي المتحركة وأطقم الأسنان بعد 3 سنوات .
(ب) النظارات
الطبية بعد سنتين .
(جـ) أجهزة
الشلل والأطراف الصناعية للبالغين من العمر ٢١ سنة فأكثر بعد 3 سنوات .
(د) أجهزة
الشلل والأطراف الصناعية لمن هم دون ٢١ سنة بعد سنة واحدة .
(هـ) الأحذية
والأحزمة الطبية بعد سنة واحدة.
إلا إذا ثبت
عدم صلاحية الجهاز عن طريق طبيب المكتب أو المؤسسة .
مادة ١٦ - لا
تقدم خدمات التأهيل للحالات التي ينطبق عليها النظام التأميني إلا بموجب خطاب من الجهة
التابع لها وعلى نفقتها على أن يحصل نسبة (١٠) من تكاليف الخدمة كمصروفات إدارية .
مادة ١٧ -
العلاج الطبيعي :
تقدم خدمات
العلاج الطبيعي طبقا للائحة نظام العمل بمراكز العلاج الطبيعي رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۷ ، على أن يتحمل المكتب نفقات العلاج بالنسبة لحالات التأهيل المهني .
مادة ١٨ -
التدريب :
( أ ) تلحق
الحالة بالتدريب في موعد أقصاه شهر من تاريخ لجنة القبول ومنح الشهادات بقبول
الحالة للتدريب .
(ب) الحالات
التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية أو علاج طبيعي يؤجل التحاقها بالتدريب لحين انتهاء
فترة الإعداد البدني التي تسبق عملية التأهيل .
(جـ) إذا ما
طرأ ما يدعو إلى تعديل في خطة التدريب المعتمدة من اللجنة فيعاد عرض الحالة عليها
لاتخاذ اللازم في شأنها بناء على مذكرة يقدمها رئيس اللجنة .
(د) يراعى
إلحاق الحالة بمكان التدريب قريب من محل إقامته كلما أمكن ذلك .
(هـ) توضع
الحالة تحت الاختبار لمدة شهر في المهنة الموجهة إليها للتعرف على تكيفه معها
وقدرته على مواصلة التدريب فيها ، وعند تقرير صلاحية الحالة للمهنة بمعرفة
الأخصائي المهني يحرر عقد تدريب بين المكتب وجهة التدريب طبقا للنموذج المعد لذلك
.
(و) يلتزم
المكتب بصرف إعانة تدريب المناسبة في حدود الإمكانيات المالية المتاحة وطبقا
للظروف الاجتماعية لكل حالة ، وبما يضعه مجلس إدارة الجمعية من قواعد منظمة للصرف
.
(ز) يلتزم
المكتب بصرف المصاريف الفعلية للمواصلات العامة من محل إقامة الحالة إلى مكان
التدريب ذهابا وإيابا أو عمل بطاقة استخدام المواصلات العامة مجانا .
(ح) يتم متابعة الحالة خلال فترة التدريب بمعرفة
الأخصائي المهني للمكتب بحيث لا تقل الزيارات الشهرية للحالة عن زيارة واحدة ،
ويتم تقديم تقرير عنها مع ضرورة متابعة المكتب للحالة اجتماعيا ونفسيا .
(ط) يجرى
اختبار مهني للحالة في نهاية فترة التدريب المقررة بخطة التأهيل على أن يتم بجهة
معتمدة على أن يوضح نتيجة الاختبار درجة كفاءة الحالة فإذا اجتاز الاختبار بنجاح
يتم النظر في منحه شهادة تأهيل ، أما إذا تبين حاجة الفرد لفترة تدريب أخرى يعرض
الأمر على لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لمنح الحالة فترة تدريب أخرى .
(ي) يراعى
التركيز في عملية التدريب على المهن الواردة بالقرار الوزاري رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨٤
بجانب المهن المهنية الأخرى الرائجة في سوق العمل أو في مشروعات خاصة .
(ك) يتم إخطار
مكاتب القوى العاملة ببيان بالحالات التي يتم منحها شهادات تأهيل من المكتب .
مادة ١٩ -
التشغيل والتتبع .
١ - التشغيل :
يقوم المكتب
بمعاونة الحالات التي حصلت على شهادة تأهيل للالتحاق بالأعمال التي تم تأهيلهم
عليها إلى أن يتم استقرارهم فيها وذلك بالوسائل الآتية :
التشغيل بحكم
القانون .
التشغيل عن
طريق أرباب العمل بقطاع الأعمال أو القطاع الخاص .
التشغيل عن
طريق المشروعات الإنتاجية فردية أو جماعية)
ويترك لمجلس
الإدارة تقرير ما يراه مناسبا للحالة وخاصة بالنسبة للمشروعات الفردية .
2 - التتبع :
يقوم الأخصائي
الاجتماعي بتتبع الحالات التي تم تشغيلها خلال السنة الأولى لحل المشاكل التي
تعترضهم في العمل كما يقوم الأخصائي المهني بإعداد تقرير شهري عنهم ،
ويتم عرض
التقارير على لجنة الإشراف ومجلس الإدارة
مادة ٢٠ -
الجهاز الوظيفي واختصاصات العاملين :
(أ) العاملين
المتفرغين طول الوقت :
أولا - مدير
المكتب :
ويكون حاصل
على مؤهل عال مناسب وخبرة 5 سنوات في مجال التأهيل ، ويختص بالآتي :
۱ - متابعة سير العمل فنيا وإداريا وإعداد
التقارير الدورية عن النشاط .
۲ - اعتماد صرف مصروفات وأجور وانتقالات وإعانات
التدريب الحالات التأهيل واعتماد مستندات .
3 - عمل
الإحصائيات النصف سنوية والسنوية التي تطلب من المكتب
4 - الاتصال
بالجهات التي تتعاون مع المكتب سواء مديرية الشئون الاجتماعية أو الإدارة
الاجتماعية المختصة أو مديرية العمل أو أماكن التدريب أو الهيئات الأهلية والحكومية
.
5 - إجراء
المقابلة الأولى بالنسبة لحالات التأهيل ومقابلة العملاء للرد على استفساراتهم ومحاولة
حل مشاكلهم وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات
6 - إعداد
مذكرات ملخص الحالة تمهيدا للعرض على لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات وكذلك
الحالات التي تتطلب تجديد فترة تدريبها .
7 - يعمل مقرر
لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات ولجنة فحص وتسليم الأجهزة التعويضية .
8 - الاشتراك
في وضع خطط التأهيل والإشراف على تنفيذها ويكون مسئولا عن السجلات الخاصة بهذه
اللجان .
۹ - التوعية بشئون التأهيل في الجهات المختلفة
واقتراح البحوث والدراسات في مجال التأهيل الاجتماعي للمعوقين .
۱۰ - عرض الحالات التي تقرر لها إنشاء مشروعات
على مجلس الإدارة لإقرارها
۱۱ - التعاون في وضع ومتابعة سياسة تشغيل
المعوقين مع مندوب القوى العاملة
۱۲ - ما يكلف به من أعمال .
ثانيا -
الأخصائي الاجتماعي للمكتب ويختص بالآتي :
1 - إجراء
الأبحاث الاجتماعية الميدانية للحالات المتقدمة للمكتب في نطاق المدينة .
۲ - توجيه الحالات إلى الوحدات الاجتماعية
المختصة للحالات التي تقع خارج المدينة .
3 - مراجعة
الأبحاث الاجتماعية الواردة من الوحدات الاجتماعية وإعادة غير المستوفى منها
4 - متابعة
حالات التأهيل التي تحت التدريب ومتابعة الحالات المؤهلة والتي تم تشغيلها خلال
السنة الأولى لحل المشاكل التي تعترضهم .
5 - فتح
الملفات الخاصة بالحالات المتقدمة للمكتب وتسجيل خطوات دراستها أول بأول بالسجلات
الخاصة بذلك .
6 - إعداد
الرد على الشكاوى الواردة للمكتب .
7 - مراجعة
استمارات صرف الإعانات وأجور التدريب الحالات التأهيل .
8 - ما يسند
إليه من أعمال .
ثالثا -
الأخصائي المهني ، ويختص بالآتي :
1 - إجراء
المقابلة المهنية لحالات التأهيل التقويم قدراتها وخبراتها المهنية وكل ما يتعلق
بالتدريب المهني .
2 - فتح
مجالات جديدة للتدريب وإلحاق الحالات بالتدريب وتحرير العقود الخاصة بذلك ،
ومتابعة تلك الحالات مهنيا وكتابة تقارير المتابعة المهنية وصرف إعانة وأجور التدريب
للحالات تحت التدريب ، وإمساك سجل ارتباطات التدريب والمشاركة في إجراء تتبعات
التشغيل الشهرية .
3
- الاشتراك في اجتماعات لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات ولجنة فحص وتسليم
الأجهزة التعويضية
٤ - بذل
الجهود لتشغيل المؤهلين مهنيا ومتابعة ذلك عن طريق القوى العاملة وإعداد البيانات
الخاصة بذلك والاتصال بالهيئات والمصانع لتنفيذ ذلك
5 - الاشتراك
في تنفيذ المشروعات التي يقرها مجلس الإدارة وإعداد المذكرات لتنفيذ هذه المشروعات
التي يلزم متابعتها مرة كل شهر على الأقل و وضع تقرير عنها وإمساك السجل
الخاص بها
6 - ما يسند
إليه من أعمال .
رابعا -
السكرتير ، ويختص بالآتي :
1 - الأعمال
الكتابية التي تطلب منه لتحرير أوامر التوريد الأجهزة التعويضية تحت إشراف الأخصائي
الاجتماعي وتحرير خطابات تحويل الحالات المتقدمة للكشف الطبي والاستدعاءات
والمطالبات بالمساهمة في ثمن الأجهزة بعد تحديد نسبة المساهمات بمعرفة رئيس المكتب
وصرف الإعانات والكتابة على الآلة الكاتبة للمكاتبات التي تستدعى ذلك
٢ - إعداد
أرشيف لجميع ملفات العملاء من المعوقين ، واستخراج الملفات التي تطلب منه للعمل بها
.
3 - القيام
بأعمال المخازن والمشاركة في الجرد السنوي وإعداد الكشوف الخاصة بذلك والإشراف على
العهد المستديمة .
4 - المسئولية
المباشرة عن خاتم المكتب والوارد والصادر .
5 - إمساك
السجلات المالية والقيد بها بانتظام وفقا لمتطلبات العمل بالمكتب .
6 - ما يسند
إليه من أعمال .
(ب) العاملين بعض الوقت :
أولا - طبيب
المكتب ، ويختص بالآتي : ويفضل أن يكون تخصص عظام) :
۱ - توقيع الكشف الطبي على حالات الأجهزة
التعويضية المحولة إليه من رئيس المكتب لفحصها وتحديد العجز لتقرير مواصفات الجهاز التعويضي المطلوب .
٢ - إجراء
الفحص اللازم للأجهزة التعويضية لبيان مدى مطابقتها .
3 - حضور
جلسات لجنتي فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات ولجنة فحص وتسليم
الأجهزة التعويضية .
4 - ما يسند
إليه من أعمال .
ثانيا -
الأخصائي النفسي ، ويختص بالآتي :
1 - إجراء
التقارير النفسية وإجراء الاختبارات اللازمة للتأهيل .
2 - إبداء
الرأي في التوجيه المهني للحالة .
3 - الاشتراك
في الاجتماعات التي يدعى إليها
٤ - متابعة
الحالات وإعداد التقارير بنتيجة المتابعة للعرض على السيد / رئيس المكتب .
5 - ما يسند
إليه من أعمال .
مادة ٢١ -
أحكام عامة :
۱ - تقدم خدمات التأهيل مجانا للحالات الآتية في
حدود ما يدرج من اعتمادات مالية للمكتب :
( الحالات الضمانية
- المستفيدين من التكافل الاجتماعي بحيث لا يزيد دخل الفرد عن ٥٠ جنيها)
.
۲ - لا يجوز تجديد شهادات التأهيل للحالات التي
تم تأهيلها وألحقت بالعمل فعلا .
3 - لا تمنح
شهادات التأهيل للحالات المرضية غير المستقرة .
٤ - لا يعتبر
قصر القامة إعاقة ، وإنما في حالة معاناته من إعاقة تمنح له شهادة تأهيل .
5 - يجوز منح
المعوقين شهادة تأهيل للعاملين المعوقين الذين حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة ولا
يعنى ذلك استثناء لتسوية حالته لجهة عمله الحالي وإنما بما تسمح به قوانين وقرارات
العاملين في هذا الشأن .
6 - يتم منح
المعوقين تحت التدريب بطاقة تدريب تبين الجهة التي يتدرب فيها والمدة ٦ التي سوف
يقضيها في التدريب .
7 - حالات
ناقهى الدرن ومرضى الجذام يجب أن تكون حالتهم مستقرة وسلبية وأن يثبت ذلك من الكشف
الطبي بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع الاسترشاد بقرار وزير الصحة بذلك .
8 - يتم تأهيل
مرضى سيولة الدم (الهيموفيليا) من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة على العمل
الذي يتناسب مع المؤهل الدراسي مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية من قبل جهة
العمل .
۹ - يتم تأهيل حالات مرضى القلب المتكافئ .
۱۰ - بالنسبة لحالات الصرع يشترط أن تكون الحالة
مستقرة نسبيا وتسمح إمكانيات التأهيل بذلك
۱۱ - يجوز منح المعوقين الحاصلين على شهادة
الثانوية العامة شهادة تأهيل للتقدم لشغل الوظائف الكتابية من الدرجة الرابعة .
مادة ٢٢ -
تخضع جميع الأمور المالية والإدارية بالمكتب الأحكام لائحة النظام الداخلي
للجمعيات والمؤسسات الخاصة طبقا لأحكام القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
تحريرا في ۱۹۹۷/٩/١
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
مرفت تلاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق