الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 80 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 80 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. ق. ل. ا.

مطعون ضده:
م. ن. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/281 استئناف عمالي بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المُدعي - محمد نهال ازاد ? سبق أن اقام دعواه قبل المُدعى عليها - شركة قرقاش لخدمات التأمين(ش.ذ.م.م)- امام المحكمة الجزئية بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بالزامها بأن تؤدى له مستحقاته بمبلغ 993,730.33 درهم و تذكرة عودة الى موطنه بالهند او ما يقابلها نقداً بمبلغ 5000 درهم ، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها بأن تقوم بإلغاء تأشيرة عمله و إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 80,000 درهم وما يستجد من رواتب شهرية فائتة من تاريخ 19 يوليو 2024 و حتى صيرورة الحكم نهائياً (تعويضاَ عن الكسب الفائت) والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق في 19 يوليو 2024 وحتى السداد التام، بالإضافة الى الزامها بتسليمه شهادة خبرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند أنه بموجب عرض عمل التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 6/3/2012 كمدير تطوير الأعمال بأجر شهرى اجمالى 30000 درهم ومتوسط الراتب الأساسى 27500 درهم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره احالت الدعوى إلى المحكمة الكلية حيث قيدت برقم 18 لسنة 2025 عمال كلى وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عرض عمل إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 6-3-2012م "كمدير تطوير الأعمال" بأجر شهري إجمالي مبلغ 30,000 درهم ومتوسط الراتب الأساسي مبلغ 27,500 درهم، وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 20-5-2024م وترك العمل بتاريخ 19-7-2024م بعد اكتمال مدة الإنذار، وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهى مبلغ 144,833.33 درهم رواتب متأخرة من تاريخ 1-5-2024م الى 19-7-2024م . مبلغ 300,000 درهم بدل عمولات من شهر يناير 2024 الى شهر يوليو 2024 . مبلغ 55,000 درهم بدل الاجازة السنوية عن ثلاثين يوم . مبلغ 110,000 درهم بدل انذار بواقع شهرين . مبلغ 298,897 درهم مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ 80,000 درهم تعويض عن الكسب الفائت وما يستجد من رواتب شهرية من تاريخ 19-7-2024م . مبلغ 5,000 درهم قيمة تذكرة العودة ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وفى 27/1/ 2025 قررت المحكمة احالة الدعوى للدائرة العمالية الكلية للاختصاص . وبتاريخ 24-02-2025 حكمت محكمة أول درجة حضورياً : بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ (405,679) درهم (أربعة مائة و خمسة ألف وستة مائة وتسعة وسبعون درهماً) وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة المدعى إلى وطنه عينا أو ما يقابله نقدا على الدرجة السياحية ما لم يكن قد التحقت -وقت التنفيذ- بخدمة صاحب عمل آخر، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل والالتزام بعدم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعي من نصيبه فيها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف المدعى هذا الحكم بالاسئناف رقم 244 لسنة 2025 عمالى كما استأنفته الشركة المدعى عليها بالاستئناف رقم 281 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 30/4/ 2025 حكمت المحكمة في غرفة المشورة بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التامين في الاستئنافين طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 14/5/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
وحيث إن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنه ايد الحكم الابتدائى متجاهلا دفاعهابوجود علاقة عمل بينهما رغم أن مستندات الدعوى واوراقها تنفى علاقة العمل بين الطرفين فقد كان المطعون ضده أجنبياً ويحتاج إلى إذن عمل وإقامة في دوائر العمل والهجرة واخطأ الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائى الذى اسس قضاءه على إتفاقية تطوير الأعمال المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20/09/2018، وإعتد بما ورد في بنودها أن الطاعن لا يتقاضى راتباً ثابتاً وان ما يعود إليه نسبة محددة من الأرباح ، دون أن يلتفت لباقي البنود الأخرى والتي جاءت قاطعة الدلالة في إنتفاء علاقة العمل بين الطرفين وعدم احقية المطعون ضده لأي مستحقات عمالية وكان يباشر نشاطه بشكل مستقل دون أى تبعية أو اشراف من جانب الشركة الطاعنة ورغم تمسكها بانتفاء علاقة العمل الا أن الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى دون أن يبحث ما تمسكت به من اوجه دفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلا إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قدم في الدعوى من ادلة ومستندات وبينات قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجة إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يدل على أنها قد أطرحت ما عداه من أدله أو دفاع آخر والمقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل اهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها فى الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق فى الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على اسبابه واحالت إليه اعتبر جزء من اسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى اسبابه إلى وجود علاقة عمل بين الطاعنة والمطعون ضده وأيد الحكم الابتدائى الصادر بالمبلغ المقضى به للمطعون ضده على ما اورده فى اسبابه " وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير والذي تطمئن المحكمة الي نتيجته إلى وجود علاقة عمل بين المدعى والمدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة تبدأ من 15-10-2012م (إقرار الطرفين) وانتهت بعد تقديم المدعى استقالته بتاريخ 29-4-2024م وترك العمل بتاريخ 19-7-2024م وأن المحكمة تعتد بما انتهى اليه الخبير من ان الراتب الإجمالي والاساسى وفقاً لمتوسط العمولة مبلغ 47729 درهم " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الدعوى ومستنداتها ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق