الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 61 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. م.

مطعون ضده:
م. غ. ل. و. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/827 استئناف عمالي بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة شيبها ميهتا اقامت الدعوى رقم 15037 لسنة 2023 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها مركز غاغا للطب والتجميل ذ . م . م بطلب الحكم بالزامها وفقا لطلباتها الختامية بأن تؤدى لها مبلغ 633098 درهم 633,098 وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم والزامها بالرسوم والمصروفات على سند أنها عملت لدى المدعى عليها من 28/12/2021م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 20000 درهم منه مبلغ 4000 درهم أساسي، وقدمت إستقالتها بتاريخ 15/11/2023 وظلت على رأس عملها حتى الانتهاء من مهلة الانذار بتاريخ 15/12/2023م، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاتها العمالية الآتية مبلغ (267564) درهم بدل إجازة سنوية عن مدة خدمتها، - مبلغ (176,214) درهم قيمة اجر المستحق عن الفترة من شهر نوفمبر و14 يوم من ديسمبر، - مبلغ (187,320) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومن ثم فقد اقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان ومحكمة - مبلغ (2000) درهم قيمة تذكرة اول درجة حكمت بتاريخ 6/6/2024 حضوريا بالاتي أولا :- في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـية مبلغ (276,263) درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً :- في الدعوى المتقابلة :- بقبولها شكلا، وفي موضوعها برفضها . ثالثا وألزمت المدعى عليها أصليا بالمناسب من الرسوم والمصروفات الدعويين وألزمت المدعية بنصيبها فيها استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 لسنة 2024 عمالى وبتاريخ 11/9/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعى عليها فى هذا الحكم بالتمييز رقم 136 لسنة 2024 عمالى وبتاريخ 29/10/2024 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بشأن مكافأة نهاية الخدمة بدل الإجازة وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في هذا الخصوص وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24/3/2025 فى حدود الشق المنقوض من الاستئناف الماثل بتعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الاصلية للمدعية اصلياً المستأنف ضدها شيبها ميهتا الى 22000 درهم { إثنين وعشرين الف درهم } . وتضمين المستأنف ضدها المناسب من الرسوم عن الدرجتين ، وتضمين المستأنفة باقيها ونفقات الخبرة ، مع المقاصة في مقابل أتعاب المحاماة . وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين طعنت الطاعنة شيبها ميهتا فى هذا الحكم بالتمييز 61 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 18/4/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن ما يخص الاجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة فقد جاء حكم اول درجة صحيحا فيما ذهب اليه ان الاجر المتحصل فى صورة عمولة تكون متوسط العمولة ( الاجمالى والاساسى ) 110943 درهم وكذلك حكم الاستئناف الأول جاء صحيحا بشأن ما جاء بمنطوقه بأن المستحق عن نهاية الخدمة مبلغ (155320) درهم إذ كانت مدة خدمتها سنتين وبشأن الاجازة السنوية بمبلغ (177508 ) درهم فإن المستحق من رصيد اجازات 48 يوما ومؤدى ذلك أن العمولة أيا كانت التسمية المعطاة لها تعتبر أجرا أو جزءا من الأجر الذي يدفع للعامل لقاء عمله وتدخل ضمن الأجر الأساسي وبالتالي تحسب في أشهر الاجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة لأنها من صور الأجر وليست بدلا ولم تقدم الطاعنة أى بينة أو دليل يناقض ذلك ومن ثم يكون حكم اول درجة وحكم الاستئناف الأول صحيحين ومستدامين مما له اصل ثابت بالأوراق بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة عملا بنص المادة 186 من قانون الاجراءات المدنية أنه تلتزم محكمة الاحالة بحكم محكمة التمييز فى المسألة القانونية التى فصلت فيها وادلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ويحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيئ المحكوم به فى حدود ما يكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد خلص فى قضائه إلى أن الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها لا يجاوز مبلغ 4000 درهم وهو الأجر الذي ينبغي أن يُتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون غير مقبول 
وحيث إنه لم تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق