الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 51 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 51 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
إ. أ. ك. ل. ش.

مطعون ضده:
ن. م. ب. ج. ف. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1489 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية/ نمراتا ماريولا بيريرا جيرالد فيليكس بيريرا قد أقامت الدعوى رقم 3196 لسنة 2024 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية على المدعي عليها/ إيه أكس كابيتال للعقارات ش.ذ.م.م بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدي لها مبلغ (587404) درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من شرط الكفالة وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند أنها عملت لديها بوظيفة (موظف مبيعات) بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 14-6-2021 براتب إجمالي وأساسي مبلغ (50) درهم بالإضافة إلى العمولة، وأن آخر يوم عمل لها كان بتاريخ 10-6-2024م وانتهت علاقة العمل بسبب الاستقالة، لذا تطالب بحقوقها العمالية المتمثلة في مبلغ (587,404) درهم قيمة العمولة المستحقة لها . وحيث أن الدعوى تداولت أمام محكمة اول درجة ، وبتاريخ 20/11/2024 حكمت المحكمة حضوريا:- بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (540,000) درهم (خمسمائة وأربعين ألف) درهم، ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وألزمت المدعى عليها بالرسوم في حدود المقضي به، وكلفت المدعية بسداد باقي الرسم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1489 لسنة 2024 عمالى كما استأنفته الشركة المدعى عليها بالاستئناف رقم 1513 لسنة 2024 عمالى وبتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين - بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمدعي مبلغ (580968) درهم (خمسمائة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وستون درهم) ، وتأييده فيما عدا ذلك ، والزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات كما امرت بمصادرة مبلغ التأمين في الاستئناف المقابل طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 2/4/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ذلك أن البين من بطاقة الوسيط العقاري المقدمة من المدعية أنها صدرت بتاريخ 08/03/2024 ومن اقرارها بصحيفة الدعوى أنها تركت العمل بتاريخ 10/06/2024 وبالتالي فإن كافة اعمالها في الوساطة العقارية قبل تاريخ 08/03/2024 هي أعمال باطلة وأن استخراج بطاقة لاحقاً لا يرفع البطلان عن اعمال الوساطة التي قامت بها المدعية دون ترخيص كوسيط عقاري في إمارة دبي بما يتعين معه قبول الدفع ببطلان تعاقد المدعية كذلك فإن الحكم المطعون فيه معيب بالاخلال بحق الدفاع حين ذكر أنه بالنسبة للعمولة وكانت المدعية قد طالبت بعمولة مبلغ (587,404) درهم، مستندة في ذلك إلى رسائل البريد الالكتروني الصادرة من المدعى عليها وكانت المدعية قد أقرت باستجوابها أمام المحكمة بجلسة 11-11-2024م أنها تستحق العمولة بعد أن يتم سدادها من المطور للمدعى عليها وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول المدعى عليها على متبقي العمولة من المطور، من ثم فإن مطالبة المدعية عن الجزء المتبقي من العمولة (بقيمة 34,391 حسبما ورد بالطلب) تكون سابقة لأوانها اما باقي العمولة المحدد بمبلغ (540,000) درهم الذي أقرت به المدعى عليها عند بحث الشكوى أمام الوزارة، وأقرت به بموجب رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بينها وبين المدعية، فقد انكرت ذلك و المدعية لم تقدم أي دليل أو إثبات أن المطور قد سدد مبالغ العمولة للمدعى عليها للمعاملات التي من طرفها ورغم ذلك الزمها الحكم المطعون فيه بالملغ المقضى به بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان التعاقد على ما اورده فى اسبابه "أن المشرع لم يشترط في ذلك الشخص المناب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الوساطة على نحو ما اشترط في الوسيط الذي يتولى إبرام عقود الوساطة، إذ خلت النصوص المشار إليها من ذلك الاشتراط، كما أن قرار الهيئة العامة تناول عدم مشروعية عقد الوساطة، وبطلان عقدها حينما يكون الوسيط قد باشر الوساطة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة، ولم يرد بشأن المفوض أو المناب عن الوسيط ما يوجب حصوله أيضاً على ترخص الجهة المختصة مما تنتهي إليه المحكمة أن المدعية بالدعوى الماثلة -وعلى الرغم من ثبوت حصولها على بطاقة وسيط عقاري من دائرة الأراضي والأملاك- إلا أنه وعند البحث بشأن العلاقة بينها والمدعى عليها بالدعوى الماثلة وما يتفرع عنها من حقوق والتزامات ترتبت على قيام علاقة العمل بينهما- لا ينظر إليها من ناحية كونها (وسيط مرخص له) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه بالنصوص القانونية السابق ذكرها، ولا يُنظر إليها باعتبارها (الوسيط) المعرف بالمادة الأولى بالأمر المحلي رقم (32) لسنة 1987م بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات بإمارة دبي، والمادة الأولى من اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين بإمارة دبي، ومن ثم فإنه لا تماثل بين الوقائع الموضوعية التي تشكل سبب الدعوى هذه الدعوى، والوقائع التي كانت محل بحث بقرار الهيئة العامة للتمييز، ما يعني أنه لا محل للدفع ببطلان عقد الوساطة في شأن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ تظل العلاقة بين طرفي علاقة العمل مما تسري عليه أحكام القانون رقم 33 لسنة 2021م والشروط الخاصة المتفق عليها بين الطرفين بعقد العمل المبرم بينهما، الأمر الذي تقضي بموجبه المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى عليها لمجيئه على غير سند من الواقع والقانون، وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب وكان ما اورده الحكم هو اعمال للقانون على وجه صحيح ثم خلص من تقرير الخبير الذى اطمأن اليه إلى الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به مما يضحى معه النعى فى هذا الشأن جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق