بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ش. ب. ا. ب. ا.
مطعون ضده:
ك. ه. ل. ا. ش. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/56 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأ وراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3466/2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها أمام المحكمة الجزئية التي قررت عدم اختصاصها بنظرها قيمياً ووجهت الطاعن قيد دعواه أمام الدائرة الكلية للإختصاص فأقامها أمام الدائرة الكلية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له وفق طلباته الختامية مبلغ (1,571,954,5) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وبتسليمه شهادة خبرة وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من أنه إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 11/8/2021 بأجر شهري إجمالي (15,000) درهم وأساسي مبلغ (5000) درهم وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية وامتنعت عن سداد مستحقاته فترك العمل بتاريخ 29/4/2024 تحت وطأة هذا الإخلال وأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ 147,967,95 درهم عمولات ، مبلغ 15,000 درهم بدل مدة إنذار عن شهر ، مبلغ 40,750 درهم بدل إجازة سنوية عن الفترة من 11/8/2021 حتى 29/4/2024 ، مبلغ 28,525 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 8000 درهم بدل تذكرة عودة ، شهادة خبرة . بتاريخ 18-12-2024 حكمت محمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بتسليم الطاعن شهادة خبرة ...... ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 56 / 2025 استئناف عمالي وبتاريخ 27-02-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالرسوم ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5/3/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والإلتفات عن الثابت بالمستندات لجهة قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وبرفض الإستئناف بقالة تنازل الطاعن عن كافة مستحقاته بعد إنهاء العلاقة العمالية على الرغم من أن التنازل قد تم والطاعن على رأس عمله قبل الإستقالة المقدمة بتاريخ 3/6/2024 كما وأن الثابت أنه ومنذ فجر العلاقة التعاقدية والمطعون ضدها تمارس نوع من الإكراه المعنوي عليه لإجباره على هذا التوقيع هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون بحث التنازل المنسوب صدوره إليه فيما يتعلق بالمطالبة بالعمولات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام قانون تنظيم علاقات العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل وفق ما تقضى به المادة 65/3 من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021بحيث لا يعتد بمضمون أي محرر صادر من العامل بتنازله عن أي حق مقرر له بمقتضى عقد العمل أو بالمخالفة لحقوقه المقررة قانوناً - إلا أنه إذا ما ثبت صدور هذا التنازل بعد إنهاء علاقة العمل بين الطرفين وإقرار العامل باستيفاء كافة حقوقه المذكورة فإنه يكون صحيحاً ولا يلحقه البطلان ومن المقرر وفقاً لنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 176 من قانون المعاملات المدنية سالف الذكر أن الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه وأن عبء إثبات وقوع ذلك يقع على عاتق من يدعيه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى ما انتهى إليه وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة تم قيدها أمام دائرة عمل بشكوى رقم - MB265962083AE بتاريخ 16/5/2024 وكانت المدعي عليها قد قدمت تنازلاً عن ذات الشكوى موقع من المدعي وموثق من الكاتب العدل بتاريخ لاحق على تقديم الشكوى في 4/6/2024 دون مقابل وإسقاط جميع القضايا المقامة في هذا الخصوص وأنه يخلى طرف الشركة من أي مطالبات مالية وتعهد بعدم المنازعة أمام أي جهة ، وإذ لم يجادل المدعي في صحة ذلك التنازل فإن المحكمة تنتهي إلى أن المدعي تنازل نهائياً عن شكواه المذكورة سلفاً والمتضمنة ذات الطلبات الواردة في الدعوى الراهنة بإستثناء تذكرة عودة ومن ثم يترتب على تنازله المذكور حسم التنازع بين الطرفين في شأن طلب العمولات ومقابل رصيد الاجازة السنوية وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة وكان الثابت أنه بتاريخ 3/6/2024 وقع المدعي علي التسوية النهائية الشاملة لجميع مستحقاته والصادرة من المدعى عليها، والتي ورد بها بعدم مطالبته بأي مستحقات أو حقوق من الشركة وتعهده بسحب الشكوى المرفوعة ضد المدعى عليها وأنه يخلى طرف الشركة من أي مطالبات مالية ، وكانت الطلبات الواردة في الشكوى هي ذاتها التي قدمت للمحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة دفوع المدعى عليها على نحو ما سيرد في منطوق حكمها)) وأضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك قوله ((وكان المستأنف قد تنازل عن مطالبته .... بموجب سند رسمي موقع عليه من قبله ومصادق عليه من كاتب العدل بما يكون إقراره بالتنازل ملزم له ولا ينال منه ما ادعاه المستأنف من عدم صحة التنازل وانه تم بالخديعة لأن الدفاع المذكور جاء مرسلاً وبشكل مطلق دون تبيان ماهية عدم الصحة أو الخديعة الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة وبناء على ما تقدم إلى رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق