جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وزكي عبد العزيز.
----------------
(230)
الطعن رقم 466 لسنة 52 القضائية
(1 - 2) حكم "ماهية الحكم". عمل. "الأجر". تقادم. "تقادم مسقط".
(1) الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. الحكم باستحقاق العامل لأجر معين. انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر.
(2) أجرة العامل. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام". أجر "الأجر الإضافي". قانون "القانون الواجب التطبيق".
قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده. علة ذلك.
(4 - 5) عمل "عمل إضافي: أيام الراحة الأسبوعية".
(4) جواز تشغيل العامل - استثناء - وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. ق 91 لسنة 1959.
(5) العمل في يوم الراحة الأسبوعية. اعتبار ساعاته جميعاً ساعات عمل إضافية. ق 91 لسنة 1959. علة ذلك.
(6 - 7 - 8) عمل "العمل الإضافي: أيام الراحة الأسبوعية" أجر "الأجر الإضافي" "العاملون بشركات القطاع العام".
(6) اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المعتادة مضروباً في عدد ساعات العمل الإضافية، وأجراً إضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % إذا كان العمل ليلاً.
(7) اشتغال العامل في يوم راحته الأسبوعية. أثره. استحقاقه الأجر الإضافي المشار إليه بنسبة 50% إذا كان العمل نهاراً و100% إذا كان العمل ليلاً.
(8) مجالس إدارات شركات القطاع العام. اختصاصها بوضع ضوابط وقواعد صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية اعتباراً من 1/ 7/ 1978. م 44 ق 48 لسنة 1978.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين - من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 342 سنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة "شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية" طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدي له الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية التي عملها مع ندب خبير لاحتسابها. وقال بياناً لها أنه من العاملين بالشركة الطاعنة بوظيفة مراقب مبيعات وأنه يقوم بالمرور اليومي على المجمعات وإذ لم يصرف له أجر عن ساعات العمل الإضافية التي عملها فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2096.26 جنيه عن ساعات العمل الإضافية في الفترة من 30/ 6/ 1964 وحتى 31/ 12/ 1979. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1806 لسنة 97 ق القاهرة. وفي 26/ 12/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده في الأجر الإضافي فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن هذا الحق لم يكن معلوماً ومحدد المقدار في حين أن هذا الأجر قابل للتحديد ومن ثم يتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات على حق دوري متجدد ولو أقر به المدين... والمهايا والأجور والمعاشات" بما مؤداه أن مناط خضوع حق التقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تتغير مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك. فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في فروق الأجر الإضافي على سند من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل في حين أن هذا القانون ليس هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن - قواعد صرف الأجر الإضافي تحكمها نظم ولوائح العاملين - بشركات القطاع العام المتعاقبة وقد حدد مجلس إدارة الشركة الطاعنة الأجر الإضافي بنسبة 25% من الأجر الأساسي وبحد أقصى قدره خمسة عشر جنيهاً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - فيما يتعلق باحتساب الأجر الإضافي عن الفترة من عام 1964 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1978 في 1/ 7/ 1978 - ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 61 لسنة 1971 والقرار الجمهوري رقم 2109 لسنة 1966 اللذان يحكمان الأجر الإضافي المطالب به عن هذه الفترة هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سيريانهما فتطبق أحكامهما عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لنظامي العاملين المشار إليهما فتسري أحكامه على تلك العلاقات إذ ما خليا من أي نص بشأنها، وكان هذان التشريعان لم يتضمنا نصاً بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - والذي يستحق الأجر الإضافي للمطعون ضدهم عن هذه الفترة في ظله - وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114، 119، 120، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل من ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل في هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية باعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه، ويستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً، 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذ كان العمل ليلاً ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذ صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً، 100% ليلاً - وإذ صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وجاء بالمادة 44 منه على أن "يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية التي يكلف بها من الرئيس المختص وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" فإن مفاد ذلك أن المشرع ناط بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع الضوابط والقواعد التي تحكم صرف مقابل الجهود غير عادية والأعمال الإضافية وتكون هي الواجبة التطبيق اعتباراً من تاريخ العمل به في 1/ 7/ 1978 وذلك دون القواعد الواردة في القانون رقم 91 لسنة 1959. وإذا أعمل الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن الأجر الإضافي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة للفترة السابقة على 1/ 7/ 1978 وأخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للفترة التي من هذا التاريخ وحتى 31/ 12/ 1979 إذ تنحسر عنها أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بما يوجب نقضه بالنسبة للفترة الأخيرة لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للأجر الإضافي المستحق للمطعون ضده فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع دعوى وبالنسبة للأجر الإضافي المستحق له عن الفترة من 1/ 7/ 1978 حتى 31/ 12/ 1979 على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق