الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 39 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
س. ك. ب. ك.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/89 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن / سنجاى كومار قد أقام الدعوى رقم 3518 / 2024 عمالي ضد المطعون ضدها شركة ادوتيك للشرق الأوسط بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدى له مبلغاً قدره 596500 درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومُقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصله إنه بموجب عقد غير محدد المدة إلتحق بالعمـل لـدى المطعون ضدها بتاريـخ 1/6/2015 لِقاء راتب شهري أسـاســى بعد الزيادة قدره 6000 درهم وإجمالي قدره 20000 درهم واستقال عن العمل وكان آخر يوم عمل له هو يوم 31/7/2024 ويُطالب بالمستحقات الآتية : ــ مبلغ 380000 درهم رواتب متأخرة عن الفترة من 1/1/2023 وحتى 31/7/2024 ، مبلغ 110500 درهم رواتب متأخرة عن عام 2018 والتي أقرت الشركة المطعون ضدها باستحقاقه لها في 19/8/2020 ، مبلغ 46000 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 60000 درهم تعويض عن إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها بسداد الرواتب ومن ثـم فقــد أقــام دعــــواه للحكــم لـه بطلباتــه آنفــــــه الــبيــــان . تداولت الدعـــوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرهـا وبتاريخ 31/12/2024 حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 240993 درهم (مائتان وأربعون ألف وتسعمائـــة وثلاثة وتسعون) درهم وألزمت كل خصم بالمُناسـب من المصروفـات ورفـضــت عــدا ذلك مـن طلبــــــات. استأنفت المطعون ضدها على هذا الحكم بالإستئناف رقم 54 لسنة 2025 عمالي واستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 89 لسنة 2025 عمالي وبتاريخ 27/2/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل خصم بمصروفات استئنافه كما أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 19/3/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه لصريح نص القانون ولما تواترت عليه احكام التمييز دبي التي أقرت بأن الإقرار بالحق اللاحق لإكتمال مدة عدم سماع الدعوى تتغير به مدة عدم السماع لتصبح 15 سنة وفي بيان ذلك تقول : الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقرت كتابياً مرتين بالأجور المتأخرة وهي إقرارات لاحقة على إكتمال مدة عدم سماع الدعوى ، الإقرار الأول كان بتاريخ 19/8/2020 ــ إقرار لاحق بعد اكتمال مدة عدم السماع ــ والإقرار الثاني كان بتاريخ 24/11/2021 ــ إقرار لاحق بعد اكتمال مدة عدم السماع ـ وهذه الإقرارات تعـد تنازلاً صريحاً ومكتوباً من الشركة المطعون ضدها عن الحق في التمسك بالتقادم الحولي لعدم سماع الدعوى وتتغير بها مدة عدم السماع لتصبح 15 سنة بدلاً من المدة المقررة اصلاً في قانون تنظيم علاقات العمل لعدم سماع الدعوى كما وأنه أخطأ في تطبيق القانون حين أسقط حقه في طلب الأجور المتأخرة من 1/1/2023 رغم أن الشركة المطعون ضدها أقرت بها بتاريخ 5/12/2023 من خلال محادثة على الواتس أب مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاد ما تقضى المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة وأنه من المقرر أن المفهوم المخالف لنص المادة 487 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بعد ثبوت الحق في هذا الدفع وبالتالي فإن إقرار المدين بالحق اللاحق لإكتمال مدة عدم سماع الدعوى يعد تنازلاً عن الدفع بعدم السماع ومن ثم تبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخ نهاية مدة السماع السابقة يتعين على الدائن أن يطالب خلالها بمستحقاته لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما انتهى إليه بشأن طلب الرواتب على ما أورده بمدوناته (( وإذ تقدم المدعـى بشكواه لوزارة الموارد البشرية بتاريخ 10/10/2024 ومن ثم سقط حقـه في الرواتب المُطالب بها عن الفترة قبل تاريخ 10/10/2023 000 وكــان المدعـى يُطالب بالرواتب المتأخــرة عن الفترة من 1/1/2023 وحتى 31/7/2024 وكذا بالرواتب المتأخرة عن عام 2018 ، فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى عدم سماع طلب الرواتب قبل 10/10/2023 ومن ثم سقط حق المدعـى في المُطالبة بهذه الرواتب قبل 10/10/2023 ، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعــى من إقرار من المدعـى عليها بتاريخ 19/8/2020 بأنها مدينة للمدعـى بمبلغ 110500 درهم كرواتب متأخرة عن عام 2018 إذ أن الإقرار بالحــق يقطع التقادم ويبدأ من هذا التاريخ مدة تقادم جديدة ، وإذ كان هذا الإقرار بتاريخ 19/8/2020 وتقدم المدعـى بشكواه بتاريخ 10/10/2024 ومن ثم سقط حقه أيضاً في المُطالبة برواتبه عن عام 2018 ، أما بالنسبة للرواتب عن الفترة من 10/10/2023 وحتى 31/7/2024 فقد ثبت للمحكمة من تقرير حماية الأجور تحويل المدعــى عليها لراتب المدعــى عن شهر 6/2024 وإذ خلت الأوراق مما يُفيد سداد المدعــى عليها لباقي رواتب المدعـى المتأخرة ومن ثم يستحق المدعـى مبلغ وقدره 194000 درهم وبانقاص مبلغ 20000 درهم وهو ما تم تحويله للمدعــى من راتبه عن شهر 6 /2024 من هذا المبلغ فيبقى للمدعـى مبلغ وقدره 174000 درهــم ، إلا إنه لما كانت المدعـــى عليها قد أقرت بمذكرتهــا للمدعـى بمبلغ وقدره 195000 درهــم كرواتب متأخرة وهذا أكثر فائدة للمدعــى ومن ثـــم تقضـى المحكمة للمدعــــى بمبلــغ وقــدره 195000 درهـــم)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع ــ خلاف عبارة أن الإقرار بالحق يقطع التقادم ـــ سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أن الإقرار بالحق اللاحق لاكتمال مدة عدم سماع الدعوى تتغير به مدة عدم السماع لتصبح 15 سنة طالما أن الإقرار يتعلق بحقوق مترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون وهو القانون المنطبق الذي تسرى أحكامه على وقائع الدعوى باعتباره التشريع الخاص بكافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بالدولة ولا تسرى أحكام قانون المعاملات المدنية طالما أنها تتعارض صراحة في هذا الخصوص مع أحكام المرسوم بقانون ــ المادة 923/2 من قانون المعاملات المدنية ـــ كما لا ينال ما ذهب إليه الطاعن أيضاً في وجه النعي من أن المطعون ضدها قد أقرت بإجوره المتأخرة من 1/1/2023 في رسالة الواتس أب المؤرخة 5/12/2023 كون هذه الرسالة لا تنطو على إقرار بالمعنى الذي نصت عليه المادة 14/1 من قانون الإثبات لسنة 2022 ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس متعين الرفض 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين رفض القضاء له بالتعويض سنداً على نص المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 وسكت عن تنظيم استحقاق التعويض للعامل حال إخلال صاحب العمل بباقي التزاماته العقدية مخالفاً بذلك القاعدة التي إستقر عليها القضاء والمتمثلة في الرجوع لأحكام التعويض في قانون المعاملات المدنية فيما فات القانون الخاص من أحكام مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن نص المادة 47/1/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه شكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان بسبب تقدمه أثناء سريان علاقة العمل بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند (1) من هذه المادة ........ ولا يستحق العامل التعويض عن الإنهاء الغير مشروع أو ما يسمى بالتعويض عن الفصل التعسفي في غير هاتين الحالتين. ومن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص وتأسيساً على ذلك فإنه لا تسري أحكام قانون المعاملات المدنية على العمال الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ـــ باعتباره قانوناً خاصاً ـــ إلا بالقدر ــ كما سلف القول ــ الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمناً مع أحكامه لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وقضي برفض طلب التعويض على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت للمحكمة إنه لم يثبت فصل المدعـى في إحدى الحالتــين السالف بيانهما وكان المرسوم بقانــون 33/2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد خلا من النص على تعويض للعامل حال تركه للعمل لإخلال صاحب العمل بالتزاماته نحو سداد الرواتب سوى تلك الحالتيـن المشار اليهما بالمادة 47 ســالفـة الــبيــان ، ومن ثــم لا يســتحق المدعـى أي تعويـــض وتقضــى المحكمـة برفــض هـــذا الطلــــــب .)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال المتمثل في عدم تبصره للعذر المانع من اللجوء للقضاء وفي بيان ذلك يقول: إن علاقة العمل كانت مستمرة بين طرفي التداعي بالطعن الماثل بعد حلول أجل استحقاق الرواتب التي قُضى بعدم سماع الدعوى بشأنها وهذا الإستمرار أي إستمرار علاقة العمل بين الطرفين كان من الموانع الأدبية التي تحول بين مطالبة الطاعن بتلك الرواتب واعتبر هذا عذراً شرعياً يتعذر معه المطالبة بمستحقاته. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أن ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة)) - مفاده ــ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي عدم سماع الدعوى بشأن بعض رواتب الطاعن لمضي سنة من تاريخ استحقاقها دون أن يلتفت إلى ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أن عدم مطالبة الطاعن برواتبه المستحقة خلال فترة مدة عدم السماع بسبب إستمرار علاقة العمل لا تشكل مانعاً قانونياً أو أدبياً يستحيل معه على الطاعن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق