الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 30 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/929 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا " أقام الدعوى رقم 1264 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م " بطلب الحكم بندب لجنة خبراء ثلاثية لتحقيق عناصر الدعوى ، وبفسخ عقد البيع الخاص بالوحدة العقارية رقم 3405 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس و إلزام المطعون ضدها برد إجمالي المبلغ المسدد 946.666 درهم شاملاً رسوم التسجيل في السجل العقاري المبدئي ، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/6/2023 اشترى من المطعون ضدها وحدة النزاع سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 3.944.685 درهم يُسدد على أقساط على أن يكون تاريخ الإنجاز في 30/9/2025 ، وإذ سدد من الثمن مبلغ 787.788 درهم ، كما سدد مبلغ 158.878 درهم رسوم التسجيل المبدئي ، إلا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به الوحدة بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة في الموعد المقرر ، كما لم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، مما حدا به لإقامة النزاع رقم 317لسنة2024 تعيين خبرة ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 929 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 26/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 30 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 23/1/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت من الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض فسخ عقد بيع وحدة النزاع تأسيساً على عدم وجود تأخير في الإنجاز استناداً إلى تقرير الأعمال الانشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري في حين أن الثابت في الأوراق توافر مبررات الفسخ لتأخر المطعون ضدها في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة الإنجاز عند رفع الدعوى 5.57% بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها في الإنجاز في الموعد المتفق عليه ، وبالرغم من صدور تقرير الأعمال الإنشائية للاستخدام الخاص من قبل العميل المصدر لأجله فلا يجوز الاحتجاج به دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لا سيما وأن التقرير يخص تطور نسبة الإنجاز في الإعمال الإنشائية دون أن يتعلق بنسبة الإنجاز في اعمال المشروع ككل ، وبالرغم من عدم إيداع المطعون ضدها للمبلغ المسدد من ثمن الوحدة حساب الضمان الخاص بالمشروع ، وتراخيها في ذلك بالمخالفة للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان ، وبالرغم من عدم قيام المطعون ضدها بربط دفعات الثمن بمراحل إنجاز المشروع بالمخالفة للمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة....." ، كما من المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو التعويض عنه من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى ، وتقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة ، والتقرير الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري وأورده بمدوناته من أن " وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان و موضوع الدعوى... وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على سائر أوراق ومستندات الدعوى واهمها عقد البيع للوحدة موضوع الدعوى ان موعد الإنجاز المحدد في العقد هو 30/9/2025 مع احقية الشركة المدعى عليها في المد لمدد مجموعها إثنى عشر شهرا اى الى 30/9/2026 مما مؤداه أن الاجل المسمى بينهما بشأن التسليم لم يحن أوانه بعد كما ان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة المقدم بأوراق الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة والذى تأخذ به محمولا على اسبابه ان الشركة المدعى عليها سجلت عقد البيع في السجل المبدئى بتاريخ 19/7/2023 وانه وفقا للتقرير الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي فإن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع في تاريخ 14/03/2024 هي 5.57% كما ان الثابت للمحكمة من تقرير مؤسسة التنظيم العقارى المقدمة من المدعى عليه والصادر حديثاً بتاريخ 3/9/2024 أن نسبة الإنجاز وصلت الى 21,11% وهو الامر الذى يثبت معه للمحكمة ان هناك تقدم ملموس في الاعمال خلال الفترة ما بين تقرير مؤسسة التنظيم العقارى الأول في 14/3/2024 والثاني في 3/9/2024 يشير الى سير الاعمال بشكل جدى يُؤمل معه الالتزام بمواعيد الإنجاز والتسليم على نحو ينتفى معه حتى الان اى خشيه من تأخر المدعى عليها في الإنجاز او اتصافها بالتقصير المخل الذى يبرر طلب الفسخ مما يكون معه الدفع قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي به المحكمة على نحو ما سيرد في المنطوق .لا ينال مما سبق ما ساقه المدعى كمبررات للفسخ من عدم إيداع مبالغ الأقساط حساب الضمان بالمخالفة لقانون حساب الضمان لما ثبت للمحكمة من تقرير الخبير الذى اطمأنت الية المحكمة من قيام الشركة المدعى عليها بإيداع مبالغ الأقساط في حساب الضمان ببنك دبى الوطني وإن كان متأخرا لتحقق الغاية التي تطلبها المشرع من وراء ذلك ... كما لا ينال مما سبق أيضا زعم المدعى مخالفة المدعى عليها للمادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ...إذ لم يقدم المدعى ما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقارى بخصوص الوحدة موضوع الدعوى " وإذ أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لهذه الأسباب ما خلص إليه وأورده بمدوناته من أن " ... ولا يجدي المستأنف التحدي بعدم إيداع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع، إذ أن الثابت من الافادة المقدمة منه أمام هذه المحكمة - المؤرخة 24-10-2024 - الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه تم إيداع مبلغ 786182.76 درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع عن الوحدة موضوع التداعي بتاريخ 7-5-2024، كما لا يجديه التحدي بعدم قيام المستأنف ضدها بربط الدفعات المسددة من المستأنف بمراحل إنجاز المشروع... وكان الثابت من مطالعة جدول سداد الدفعات الوارد بالاتفاقية موضوع التداعي أن الدفعات المستحقة عن الوحدة موضوع التداعي عبارة عن مقدم الحجز وخمسة أقساط كل منها يمثل 10% من سعر الشراء، والقسط الأخير وقدره 40% من سعر الشراء يستحق عند الإنجاز، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص الوحدة موضوع الدعوى، أو امتناع المستأنف ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز " وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي خلا من النص على أحقية المشتري في فسخ التعاقد في حال عدم إيداع الثمن حساب الضمان ، من ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق