بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
س. ا. ز.
مطعون ضده:
م. خ. ع. . ع.
ب. ك. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/450 استئناف عقاري بتاريخ 23-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن ( سليم ال زين ) أقام الدعوي رقم 1136 /2023 عقاري ضد المطعون ضدهما 1-مجدي خالد عبدالرحيم عطعوط - - 2- بي كيه للعقارات - بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء رقم 4455-2021 محل التداعي وبإلزام المدعي عليها الثانية أن ترد للمدعي شيك العربون رقم (000101) الحائزة له مع إلزام المدعي عليه الأول أن يسدد للمدعي مبلغ 390,000 درهم مثل قيمة العربون و أن يسدد تعويضا للمدعي مقداره 4,500,000 درهم عن الخسائر والأضرار المحققة علي سند أنه بموجب اتفاقيه البيع والشراء رقم 4455-2021 وملحقها والمؤرخين في 13-03-2021 اشتري من المدعي عليه العقار الكائن في وادي الصفا 7 -رقم قطعه الأرض 2007 ، وهو عباره عن فيلا رقم 52 في مشروع رشا، مساحة الأرض الإجمالية 640 متر مربع وذلك في مقابل ثمن إجمالي 3,900,000 درهم، علي أن يسدد المدعي مبلغ وقيمته 390,000 درهم كعربون بموجب شيك بنكي لصالح المدعي عليه الأول علي أن يكون الشيك في حوزه المدعي عليها الثانية بصفتها الوسيط العقاري للمدعي عليه الأول. علي أن يتم نقل الملكية في موعد غايته 12-05-2021 وقد قام المدعي بتسليم المدعى عليها الثانية الشيك رقم 101 بقيمة العربون البالغ 390,000 درهم مسحوب على حساب المدعي لدى بنك الامارات دبي الوطني ومؤرخ في 13-03-2021، إلا أن المدعى عليه الأول لم يقم بإتمام عملية بيع الفيلا موضوع الدعوى في التاريخ المتفق عليه لنقل الملكية وبدأ بمماطلة المدعي بحجج تتعلق بخلافات ودعاوى قضائية مع طليقة المدعى عليه الأول. وعليه، فقد تم تمديد الاتفاقية بشكل تلقائي وفق أحكام البند 1 من الشروط الإضافية للاتفاقية مراعاة لظروف التأخير المذكورة أعلاه والتي حالت دون نقل ملكية العقار للمدعي وفق زعم المدعى عليه الأول في حينه ، وبالاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك بدبي فوجئ المدعي بنكول المدعى عليه الأول عن التزاماته وقيامه ببيع الفيلا موضوع الدعوى نقل ملكيتها للغير بتاريخ 15-08-2021 وعليه ارسل المدعي إنذار عدلي يحمل رقم 524439/1/2023 للمدعي عليه لإنذاره للوفاء بالتزامه برد العربون ومثل قيمته ، والتعويض عن الأضرار والخسائر في موعد غايته 5 أيام من تاريخ الإنذار والذي أعلن به بتاريخ 28-08-2023 عن طريق البريد الإلكتروني الا انه امتنع ومن ثم كانت الدعوي وبعد أن نديت المحكمة خبير في الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 15-05-2024 برفض الدعوى ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 450 /2024 عقاري وبجلسة 28-08-2024 قضت المحكمة بإ لغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ العقد سند التداعي وبإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ مقداره 390,000 درهم مثل قيمة العربون وبإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ مقداره 500 ألف درهم على سبيل التعويض والفائدة القانونية عليه بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام - وبإلزام المستأنف ضدها الثانية أن ترد للمستأنف شيك العربون المحرر منه لصالح المستأنف ضده الأول الحائزة له ، طعن المدعي عليه الأول على ذلك الحكم بالتمييز رقم 512/ 2024 عقاري ، كما طعن المدعي على ذات الحكم بالطعن رقم 521 /2024 عقاري وبجلسة 25-11-2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من إلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ مقداره 500 ألف درهم على سبيل التعويض والفائدة القانونية عليه بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض ، وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 23-12-2024 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض . طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 21-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فيما قضي به من رفض التعويض عن الأضرار التي تجاوزت مثل مبلغ العربون وذلك تأسيسا علي أسباب عامه مجهلة لا تواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم إثبات الطاعن توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقه سببيه بينهما، كما وثبوت الضرر ومقداره وسوء نيه المطعون ضده الأول مخالفا الحكم للحكم الناقض الصادر في الطعنين أرقام 512 و521 حينما قضي برفض التعويض دون أن يبحث الضرر الزائد عن مقدار العربون وإذ كان الثابت بالأوراق والمستندات أن الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض التعويض المطالب به تأسيسا علي أن المطعون ضده الأول استعمل حقه استعمالا مشروعا مخالفا بذلك ضوابط استعمال الحق الواردة في 104، 106 من قانون المعاملات المدنية فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن المقرر عملا بنص المادة 148 من قانون المعاملات المدنية والمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن عقد البيع بالعربون مؤداه أن لكل من طرفي التعاقد حق العدول -أو لاحدهما- وفي هذه الحالة اذا كان المشتري هو من عدل فانه يفقد العربون أما اذا كان من عدل عن العقد هو البائع فان عليه رد العربون ومثله ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الأطلاق أما اذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقا للمبادئ العامة ، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعلا العربون مقابلا لحق العدول ، مما مؤداه أن العدول عن تنفيذ العقد هو حق للمتعاقدين أو احدهما - حسب الاتفاق بينهما - وبحسب الأصل لا يسال الشخص عن استعماله لحقه وان مجرد العدول عن تنفيذ العقد لا يستوجب القضاء بالتعويض الا اذا ثبت وقع ضرر اكبر من مقدار العربون ويكون ناجم عن سوء نية الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد وفقا للمبدأ العام القاضي بحسن النية في تنفيذ العقود ، مع وجوب أن يثبت طالب التعويض ذلك الضرر وعلاقة السببية بين الضرر و العدول عن تنفيذ العقد ، ومن المقرر أن المسئولية العقدية لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضررٍ وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضى بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن (( المستأنف لم يقدم دليل مقبول يفيد انه قد لحقته ضرر اكبر يتجاوز مقدار مثل مبلغ العربون المقضي به للمستأنف نتيجة سوء نية من المستأنف ضده الأول عن عدم تنفيذ العقد موضوع الدعوي والعدول عنه ، ولا يؤثر في ذلك قيام المستأنف ضده الأول ببيع العقار لأخر بثمن أكبر عن المتفق عليه مع المستأنف إذ أن ذلك لا يدل بمجرده علي سوء نية المستأنف ضده الأول عن العدول عن تنفيذ العقد أو أضراره بالمستأنف بسوء نية ، اذ الأصل انه لا يسال الشخص عن استعماله لحقه وان مجرد العدول عن تنفيذ العقد لا يستوجب القضاء بالتعويض )) إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. ،
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق