جلسة 28 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمران عبد المجيد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني ومحمد فهمي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(134)
الطعن رقم 19755 لسنة 88 القضائية
(1) دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
(3،2) محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص القيمي " .
(2) المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 .
(3) الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة .
(4) بنوك " تقدير سعر الصرف " .
تقدير أسعار صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية . مرجعه الأسعار المعلنة بالبنك المركزي المصري .
(5) محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص القيمي" .
طلبات المطعون ضده الأول الختامية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . بإلزام الطاعن بمبلغ بالدولار الأمريكي وفوائده . سعر صرفه بالعملة المصرية المعلن بالبنك المركزي أقل من خمسة ملايين جنيه . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامي في تقدير قيمة الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية الاقتصادية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
(6) نقض " أثر نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 /1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
2- مؤدى النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينه نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان.
3 – ميز (المشرع) في اختصاص تلك الدوائر (الابتدائية والاستئنافية) بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية.
4- تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري.
5 – إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ ,158989 دولار أمريكي وما يترتب عليها من فوائد ، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ 17.66 جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ 158989 دولار × 17.66 جنيه بما يساوي مبلغ 2807745.74 جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6 – المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 7 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 158989 دولار أمريكى قيمة الوديعة التى تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد، وقال بياناً لذلك إنه قد فتح حسابياً ببنك... فرع... أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ 31/3/2015 قد فوجئ بتبديد ودیعته وأن حسابه مدين بمبلغ 10 دولار فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثانى بصفته حتى الرابعة طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التى عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما ۳/أ، ب فى حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما. بتاريخ 26/8/2018 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ 1 /2 /2015 وحتى تاريخ السداد، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم التفت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ 158989 دولار بما يجعلها تدخل فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية" والنص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية 1-... 2-... 3-... ۱۳- ... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة" مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان، وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزى المصرى. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ 158989 دولار أمریكي وما يترتب عليها من فوائد، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ 17.66 جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ 158989 دولار × 17.66 جنيه بما يساوى مبلغ 2807745.74 جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعُين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم ... لسنة 7 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق