الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 18 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ف. ر. ا. ع. ع. ع. و. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ج. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/74 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها " شركة .... جميرا ( ش.ذ.م.م)" أقامت ضد الطاعنة "شركة فندق ....الكويت / .... وشريكته / ذات مسؤولية محدودة" ، التنفيذ رقم 178 لسنة 2022 تنفيذ عقاري ، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 586لسنة 2018 عقاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به ومقداره 72,099,486 درهم شاملاً للرسوم والمصاريف، وبتاريخ 28/11/2024 تقدم مكتب "..... للمحاماة والاستشارات القانونية" ـــ بوصفه وكيل ملاك الشركة المنفذ ضدها ـــ إلى قاضي التنفيذ بطلب لوقـف صرف أو تسليـم أيـة مبالـغ أوشيـكات باسـم الشركة المنفذ ضدها أو لصالحها حتى يتم تعيين مـدير عنهـا استنـاداً للقرار الصادر من محكمـة الأمور الوقتية بدولة الكويت بوقف العمل بالوكالات لحين تعيين مدير للشركة المنفذ ضدها ، فأصدر قاضي التنفيذ قراره بذات التاريخ ونصه "بعد الاطلاع على قرار محكمـة الأمور الوقتيـة فـي دولـة الكويت بتاريخ 19/11/2024 بالأمر على عريضـة رقـم 1205 لسنة 2024 قــرار بوقف العمل بالوكالات الصادرة بتمثيل المدعو / سعد عيفان عبدالله العيفان كمدير للشركـة المنفذ ضدهـا مؤقتـاً لحيـن تعيـيـن مديراً للشركة لذلك بوقـف صرف او تسليـم ايـة مبالـغ اوشيـكات باسـم الشركة المنفذ ضدها او لصالحها حتى يتم تعيين مـدير عنهـا استنـاداً للقرار الصادر من محكمـة الامور الوقتية بدولة الكويت بوقف العمل بالوكالات لحين تعيين مدير للشركة ( المنفذ ضدها )" استأنفت الطاعنة "شركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبد الله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة " القرار سالف البيان بالاستئناف رقم 74 لسنة 2024 استئناف تنفيذ موضوعي، وبتاريخ 17/12/2024 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 18 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 16/1/2024 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها عدم قبول الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام محاكم الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ ــ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ــ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز، أما ما تصدره من أحكام أخرى في غير هذا النطاق مثل الأحكام التي تتعلق بشكل الاستئناف، أو في شأن جوازه من عدمه، فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أقيم الطعن على سببين ، وحاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون بالوجهين الأول ، والثالث من السبب الأول مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيساً على أن القرار المستأنف لا يندرج ضمن قرارات قاضي التنفيذ الجائز استئنافها ، بالرغم من أن ذلك القرار في جوهره هو حجز أموال مسددة بالزيادة عن مبلغ التنفيذ ومستحقة للطاعنة ، وليس لطالبي التنفيذ ، ومن ثم فإن القرار وفقاً لتوصيفه الصحيح ليس قراراً بوقف الصرف في مواجهة طالب التنفيذ ، وإنما هو قرار بوقف التنفيذ كافة وعدم الاستمرار فيه عن طريق عدم تسليم الطاعنة لأموالها ، ومن ثم يٌعد مما يندرج من القرارات الجائز استئنافها وفقاً للمادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ...في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أوعدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب- الأموال المحجوز عليها ممالا يجوز حجزها أو بيعها. ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- رفض حبس المدين أو حبسه0000 هـ ـ القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه0 " يدل على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة بفقرتها الثانية على سبيل الحصر فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف هذه القرارات تطبيقاً لهذه الفقرة أمراً مطروحاً أمام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، فإذا ما أقيم الاستئناف على غير هذه الحالات كان الاستئناف غير جائز ، ومن المقرر أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ، من أن قرار قاضي التنفيذ محل الاستئناف الصادر بوقـف صرف أو تسليـم أيـة مبالـغ أوشيـكات باسـم الشركة المنفذ ضدها أو لصالحها حتى يتم تعيين مـدير للشركة المنفذ ضدها لا يندرج ضمن الحالات التي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ الواردة بالمادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ، ولا مخالفه فيه للقانون ، ويكفي لحمل قضائه ، لا سيما وأن البين من ملف التنفيذ رقم 178 لسنة 2022 تنفيذ عقاري أن القرار سالف البيان محل الاستئناف متعلق بصرف المبالغ المتحصلة من جراء التنفيذ والتي تزيد عن مبلغ المديونية المنفذ به ، وذلك لوجود نزاع حول من يستحق صرف ذلك المبلغ للتنازع حول القائم بإدارة الشركة المنفذ ضدها ، ومن ثم فإن ذلك القرار لا يندرج ضمن الحالات الحصرية الواردة بالمادة 209/2 سالفة البيان والتي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني ، والوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ، و القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثابت في الأوراق ، أن الوكالة الصادرة من الشركة الطاعنة صادرة عن الشركة بصفتها الاعتبارية، وليس عن مديرها بصفته الشخصية ، ومن ثم تظل نافذة ولا يؤثر فيها تغيير مدير الشركة ، كما تمسكت ببطلان قرار قاضي التنفيذ المستأنف لابتنائه على طلبات ومستندات مقدمة من غير ذي صفة لخلو الأوراق مما يثبت تمثيل مقدم الطلب للشركة ، كما تمسكت بأن القرار المستأنف قد استند على الأمر على عريضة رقم 1205 لسنة 2024 الصادر من محاكم الكويت بتاريخ 19/11/2024 في حين أن ذلك الأمر لم يحز قوة الأمر المقضي ، ولم يتم تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ في الكويت ، ولم يحصل على الصيغة التنفيذية بالدولة ، وليس له حجية لصدوره من محكمة الأمور الوقتية ، ودون إعلان مدير الشركة " .... " إعلاناً صحيحاً ، وقد انحصر فقط في وقف العمل مؤقتاً بالوكالات أرقام 12544 و12583 و12586 فرع جمعية المحامين بتاريخ 19/8/2024، ولم يتطرق إلى الوكالة السارية الصادرة من دولة الإمارات بتاريخ 4/10/2024 برقم JMOJAUJJ 2024 ــ 0267558 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف على نحو ما تقدم بيانه عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف ، ومن ثم فان ما تنعي به الطاعنة ــ بالنعي سالف البيان ـــ يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق