بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ع. ع. م. ع.
ش. د. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/145 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الاول ( .....) أقام علي الطاعنة ( شركة ..... لإدارة الاستثمار " ش ذ م م ") والمطعون ضدها الثانية (شركة .....العقارية " ش ذ م م ") الدعوى رقم 1163 لسنة 2023 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم: بانفساخ عقدي بيع الوحد تين رقمي (XR1149.B) ، XR1150.B) ) المؤرختان في 10/7/2016 وإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يردا اليه مبلغ 1.818.672 درهم ، وكذا الزامهما بأن يؤديا له مبلغ 600,000 درهم تعويض عن الأضرار المادية التي اصابته ، ومبلغ 1,000.000 درهم تعويض عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ? وذلك على سند من أنه بتاريخ 10/7/2016 تعاقد مع المدعى عليهما على شراء 3 (فيلات سكنية) أرقام ( VRD/SD716/ XR1216.B ) ( VRD/SD650/XR1150.B ) ، ( VRD/SD649/XR1149.B ) بالمجمع الرئيسي (فاردونا@ اكويا أكسجين دبي) لقاء مبلغ (1,150,000 درهم) للوحدة رقم (XR1216.B) ومبلغ (1,050,000 درهم) للوحدتين رقمي (XR1149.B) و (XR1150.B) وتم الاتفاق على أن يتم تسليم الوحدات في شهر 12/2019 ، وقد قام بسداد دفعات الحجز ومقدم الثمن وكامل أقساط ثمن الوحدات الثلاثة عن الوحدتين رقمي (XR1149.B) (XR1150.B) بواقع مبلغ 867,295.20 درهم لكل وحدة وكذا رسوم التسجيل بمبلغ 42000 درهم لكل وحدة بإجمالي مسدد مبلغ قدره 909،295،20 درهم ، وإذ اخل المدعي عليهما بتسليم الوحدات ، وبتاريخ 9/8/2020 أرسلت له المدعى عليها الثانية رسالة بريد إلكتروني تخطره برفضها تسليمه الوحدات ومن ضمنها وحدتي التداعي مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 812 لسنة 2020 عقاري جزئي عن الوحدة رقم VRD/SD716/XR1216.B) ) وفيها قضت المحكمة بجلسة 13/7/2021 بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان ، فاستأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1112 لسنة 2021 عقاري وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً خلص فيه إلي أن اجمالي ثمن العقار بعد الخصومات التي تحصل عليها تبلغ 949900 درهم بالإضافة لرسوم التسجيل بمبلغ 46000 درهم ، وان المسدد منه هو مبلغ (995940 درهم) بما حاصله أنه قد أوفي بكامل الثمن ، فقضت المحكمة بجلسة 30/3/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/2016 وألزمت المستأنف ضدهما بأن يردا له مبلغ (40) درهم وألزمتهما بتسليمه تلك الوحدة ، فطعن المدعي عليهما علي ذلك الحكم بالتمييز رقم 288 لسنة 2022 عقاري وفيه قضت محكمة التمييز بجلسة 16/8/2022 بالنقض والاحالة ، وإذ احيلت الدعوي لمحكمة الاستئناف وبتاريخ 28/12/2022 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا لصالحه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/2016 وألزمت المستأنف ضدهما بأن يردا له مبلغ (40) درهم وألزمتهما بتسليمه الوحدة العقارية محل العقد ، فطعنا عليه بالتمييز رقم 101 لسنة 2023 عقاري ، وبتاريخ 21/6/2022 قررت محكمة التمييز في طلب التصحيح القضاء في الاستئناف رقم 1112 لسنة 2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/2016 وألزمت المستأنف ضدهما برد مبلغ (40 درهم) أربعين درهم للمستأنف وألزمتهما بتسليمه الوحدة العقارية محل العقد ، فقام بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للاستعلام عما إذا تم نقل ملكية الفيلا باسمه بالسجل النهائي بدائرة الأراضي ، إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليهما بإلغاء تسجيل الوحدتين والتصرف فيهما بالبيع إلى مشترين أخرين ، واوري كتاب دائرة الاراضي والاملاك المؤرخ 24/5/2023 أن المالك الحالي للوحدة رقم (XR1149.B) يدعي /جنيد جغفري سيد نصار علي جغفري ، والمالك الحالي للوحدة رقم (XR1150.B) يدعي/ ..... ، مما يستحيل معه تنفيذ الاتفاقية وهو ما أصابه بأضرار مادية تمثلت في حرمانه من الانتفاع بوحدتي التداعي واستغلالهما وحبس امواله وتفويت فرصة الكسب التي كان يأمل في تحقيقها أو استثمار تلك الأموال لمدة تزيد عن 4 سنوات وما تكبده من مصروفات ورسوم قانونية ، فضلاً عما أصابه من ضرر نفسي وادبي جراء فقده وحدتي التداعي ? ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بجلسة 27/12/2023 بمثابة الحضوري : بانفساخ عقدي بيع الوحدتين رقم XR1149.B) ) ورقم (XR1150.B) سندا الدعوي المؤرخة 10/7/2016 وإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ (1.818.672 درهم) قيمة ما سدده المدعى من الثمن ، ومبلغ (600,000 درهم) تعويض والفائدة بواقع 5% على المبلغ المقضي به كثمن للوحدتين من تاريخ المطالبة بها في 26/9/2023 وحتي تمام السـداد وعلى مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد - استأنفت المدعي عليها الاولي ( شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار " ش ذ م م ") ذلك الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 2024 عقاري ، وبجلسة 16/5/2024 قضت المحكمة : بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعي عليها الاولي ( شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار " ش ذ م م ") في ذلك الحكم بالطعن رقم 317 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 17/9/2024 : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة علي نحو ما ورد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء الذي نحيل اليه منعاً للتكرار ، وإذ تداول الاستئناف بالجلسات بعد النقض والإحالة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، قضت بجلسة 26/12/2024 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعي عليها الاولي ( شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار " ش ذ م م ") في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 15/1/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الأول مذكرة رد في الميعاد طلب في ختامها رفض الطعن ، لم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. و حيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بانفساخ عقدي التداعي والزمها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية برد الثمن والتعويض والفائدة علي قالة بطلان الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة امام دائرة الأراضي والاملاك لإلغاء التسجيل المبدئي علي سند من قيام المطعون ضده الأول بسداد ثمن وحدتي التداعي وفق ما انتهي اليه تقرير الخبرة فيما انتهي إليه من تغيير في سعر شراء وحدتي التداعي بالمخالفة لبنود التعاقد ، بال رغم من أن الحق الذي منحه المشرع للمشتري للجوء الي القضاء يقتصر على الاعتراض على عدم اتباع المطور الإجراءات القانونية امام دائرة الأراضي قبل إلغاء التسجيل او الاعتراض على النسب التي يجوز للمطور الاحتفاظ بها ، دون المطالبة برد الثمن بالكامل او بالتعويض، وهو ما تمسكت معه في دفاعها ومستنداتها بأنها أنجزت وحدتي التداعي بتاريخ 22/8/2019 وقامت بإخطار المطعون ضده الأول بجاهزيتها للاستلام بتاريخ 2/3/2020 خلال المواعيد المتفق عليها للإنجاز والتسليم التي تنتهي في 31/12/2020 ، وقامت بإخطاره بتاريخ 4/11/2020 لسداد المترصد بذمته الا انه لم يعترض علي ما جاء به كما لم يلتزم بالسداد دون سند ، وبتاريخ 7/8/2021 اخطرته دائرة الأراضي لسداد المترصد بذمته الا انه لم يحرك ساكناً ، وبعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها له الدائرة أصدرت وثيقة صحة إجراءات الغاء التسجيل للوحدتين عملاً بنص المادة (11) من القانون رقم 19 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي بإمارة دبي، ومن ثم فأن إجراءات إلغاء تسجيل الوحدة من السجل العقاري تمت وفق صحيح القانون، الا انه لم يعترض علي ما جاء بذلك الاخطار كذلك، ومن ثم لا يحق للمطعون ضده الاول سوي الاعتراض على نسب الاحتفاظ، كما انها انكرت وجحدت بصحيفة استئنافها الصور الضوئية لمستندات المطعون ضده الأول ارقام (12) و(13) و(15) و(16) و(17) المقدمة بحافظة مستنداته رفق صحيفة افتتاح الدعوي التي عول عليها الخبير في تقريره لخلوها مما يفيد صدورها منها خاصة انها حددت عند التعاقد مع المطعون ضده عنوان التواصل معها وهو .... ، و لا يجوز ان تحاج باي مستندات لم تصدر عن هذا العنوان وهو ما التفت عنه الحكم ، كما زعم التقرير وجود اتفاق فيما بينها وبين المطعون ضده الاولي على تعديل سعر شراء الوحدتين بتخفيض القيمة بواقع 157,500 درهم لكل وحدة ، رغم خلو الأوراق من وجود أي ملحق لتعديل ثمن الشراء بعد رفض الطاعنات طلبي المطعون ضده الأول بتخفيض الثمن لسبق حصوله على خصم بتاريخ 19/3/2020 بواقع 25,204 درهم عن كل وحدة ، كما انها لا تحاج بالرسالة المنسوبة لها في شهر 5/2020 بعرضها خصم ثان من الثمن وفق ما ورده الخبير بتقريره ، وهو ما التفت عنه الحكم وقضي بانفساخ عقدي التداعي والزمها برد الثمن وتعويض جزافي قدره 600،000 درهم رغم احقيتها في تمديد تاريخ الإنجاز المتفق عليه بالعقد لمدة (12) شهر ليصبح بعد التمديد في 31/12/2020 وهو ما التزمت به بل واتمت الإنجاز بتاريخ 22/8/2019 قبل الموعد بعد التمديد ، وتم إلغاء التسجيل وفقاً للقانون بعد اللجوء لدائرة الأراضي ، مما ينتفي معه ركن الخطأ ، كما جاءت الأوراق خلواً مما يفيد إصابة المطعون ضده الأول بثمة ضرر ، بل أن الطاعنة هي من أصابها ضرر جراء اخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? انه ولئن كان يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، ألا شرط ذلك وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ وبعد ان تصدر دائرة الأراضي وثيقة رسميّة لصالح المُطوّر العقاري تُفيد فيها ما يلي: (أ) التزام المُطوّر العقاري بالإجراءات القانونية ، (ب) تحديد نسبة إنجاز المُطوّر العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، وفقاً للمعايير والقواعد المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن وبعد ذلك يجوز للمُطوّر العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسميّة المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبحسب نسبة انجاز المشروع العقاري، اتخاذ التدابير التالية بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفى جميع الأحوال لا يحول ذلك دون جواز لجوء المشتري الى المحكمة إذ شاب إجراءات الفسخ عوار فلم يتم اتباع القواعد والإجراءات الصحيحة او اعتراضا على النسب التي يجوز للمطور الاحتفاظ بها ، ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والاقرارات وكافة المحررات ، ومن المقرر كذلك - أن استخلاص ما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة اليها ومنها تقرير الخبير المنتدب وفي الاخذ منه بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ? لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بانفساخ عقدي التداعي والزم الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يردا للمطعون ضده المبلغ المقضي به والتعويض والفائدة علي ما أورده بأسبابه من [[... ، وكان الواقع في الدعوي - حسبما استخلصته المحكمة من أوراقها - أن واقعة البيع هي بيع لوحدتين مفرزتين على الخارطة بموجب اتفاقية مؤرخة 10/7/2016 تعاقد المدعي مع المدعى عليهما على شرائه وحدتي التداعي لقاء ثمن مقداره لكل وحدة بإجمالي مبلغ 909,295.20 درهم سددها المدعي على أقساط في مواعيد محدده بالاتفاقية وبعد إجراء الخصم الممنوح من البائعين وتاريخ الإنجاز في شهر 12/2019، وكانت المدعي عليها قد فسخت العقد بإرادتها المنفردة وألغت تسجيل الوحدتين من اسم المدعي من السجل العقاري المبدئي وقامت بتسجيلهما بالسجل النهائي باسم آخرين وفق الثابت من كتاب دائرة الاراضي والاملاك والمؤرخ 24/5/2023 أن المالك الحالي للوحدة رقم XR1149.B) ( هو المدعو/ جنيد جغفري سيد نصار علي جغفري والمالك الحالي للوحدة رقم (XR1150.B) هو المدعو/ فيشال مروه فاس ديف مروه ، ويكون هناك استحالة في تنفيذ التعاقد على هذا النحو، إلا أنه لما كان الثابت أن المدعي قد قام بتنفيذ التزامه وسدد من الثمن المبالغ المشار لها باللائحة وقد أخلت المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها قبل المدعي ولم تحضر لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها ، الأمر الذي تكون معه إرادة الطرفين اتجهت لفسخ العقد يما يترتب معه انفساخه وهو ما تقضي به المحكمة ، وحيث أنه عن طلب رد المسدد من الثمن فلما كانت اتفاقية البيع قد انفسخت لاستحالة تنفيذها فيكون طلب المدعي برد المسدد منه أقيم على سند صحيح ، ... ، ولما كان الثابت من مستندات المدعي سيما كشفي الحساب أن قيمة المبالغ المسددة والغير مستردة من المدعي عليهما مبلغ 909,295.20 درهم لكل وحدة بإجمالي مبلغ 1.818.672 درهم المطالب برده، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أدائه للمدعي ومن ثم يتعين عليهما أداء هذا المبلغ للمدعي وهو ما تقضي به المحكمة، وحيث إنه عن طلب المدعي التعويض عما اصابه من ضرر من جراء عدم تنفيذ التزام المدعى عليهما بتسليم الوحدتين عينا التداعي في الموعد المتفق عليه ، ... ، وكان خطأ المدعى عليهما ثابت من عدم تنفيذ التزامهما التعاقدي بإنجاز المشروع وتسليم الوحدتين بالموعد المتفق عليه كما تم إلغاء تسجيل الوحدتين من اسم المدعي وبيعهما لآخرين وتسجليهما بالسجل النهائي باسم الآخرين وهو ما ترتب عليه القضاء بانفساخ عقد البيع ، ولما كان ذلك الخطأ الثابت في جانب المدعى عليهما قد ترتب عليه ضرر محقق بالمدعي الذي قام بسداد المتفق عليه كامل ثمن الوحدتين المتفق عليه وقد حٌرم من استثمارها وفوات فرصته في الانتفاع بالوحدتين طوال الفترة التي تأخرت فيها المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها قبل المدعي ، فضلاً عما أصابه من آلام نفسية وما تكبده من مصروفات ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الاضرار بمبلغ 600,000 درهم ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعى عليهما بان تودي للمدعي ذلك المبلغ كتعويض جابر وشامل لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، وحيث انه عن الفائدة المطالب بها ، ... ، وكانت أوراق الدعوى خلت مما يفيد وجود اتفاق على الفوائد وكانت الفوائد التأخيرية المطالب بها هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء ومن ثم تقضى بها المحكمة بواقع 5% سنوياً (عملاً بالقرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر بجلسة 09/06/2021 من الهيئة العامة لمحكمة التمييز) على المبلغ المقضي به كثمن للوحدتين من تاريخ المطالبة بها في 26/9/2023 وحتي تمام السـداد وعلى مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب بعد ندبه للخبرة وايداع تقريرها علي ما أورده بمدوناته من أن [[ ... ، وكان الثابت من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير الحسابي المنتدب امام هذه المحكمة بالنسبة للوحدة رقم (XR1149B) إجمالي سعر الشراء المتفق عليه طبقا لاتفاقية بيع وتطوير قطعة أرض المؤرخة في 10/7/2016 مبلغ وقدره 1,092,040 درهم إماراتي شاملة رسوم التسجيل 4%، وقامت المستأنفة بمنح المستأنف ضده الأول خصم بمبلغ وقدره 25,204.80 درهم ، وخصم بمبلغ وقدره 157,500 درهم ليكون إجمالي قيمة الوحدة بعد الخصومات الممنوحة من المستأنفة للمستأنف ضده الأول مبلغ وقدره 909,335.20 درهم ، وبالنسبة للوحدة رقم (XR1150B) إجمالي سعر الشراء المتفق عليه طبقا لاتفاقية بيع وتطوير قطعة أرض المؤرخة في 10/7/2016 مبلغ وقدره 1,092,040 درهم شاملة رسوم التسجيل 4%، وقامت المستأنفة بمنح المستأنف ضده الأول خصم بمبلغ وقدره 25,204.80 درهم ، وخصم بمبلغ وقدره 157,500 درهم ، ليكون إجمالي قيمة الوحدة بعد الخصومات الممنوحة من المستأنفة للمستأنف ضده الأول مبلغ وقدره 909,335.20 درهم ، تبين لدى الخبرة بأن المستأنف ضده الأول قام بسداد قيمة ثمن الوحدة رقم (XR1148B) لصالح المستأنفة، حيث أن إجمالي قيمة الوحدة بعد الخصومات الممنوحة من المستأنفة للمستأنف ضده الأول مبلغ وقدره 909,335.20 درهم ، وإجمالي المبالغ المسددة من المستأنف ضده الأول لصالح المستأنفة عن ثمن الوحدة مبلغ وقدره 909,336 درهم ، تبين لدى الخبرة بأن المستأنف ضده الأول قام بسداد قيمة ثمن الوحدة رقم (XR1150B) لصالح المستأنفة، حيث أن إجمالي قيمة الوحدة بعد الخصومات الممنوحة من المستأنفة للمستأنف ضده الأول مبلغ وقدره 909,335.20 درهم ، وإجمالي المبالغ المسددة من المستأنف ضده الأول لصالح المستأنفة عن ثمن الوحدة مبلغ وقدره 909,336 درهم ، مما يكون المسدد اكثر من المستحق ، وترتيبا على ذلك فأن كافة الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها لدي دائرة الأراضي والأملاك بشأن الوحدة محل التداعي يكون قد أصابها العوار ووقعت مشوبة بالبطلان ، وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها كون أن المشرع قد اعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19/2020 الصادر بتعديل القانون رقم13/2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي من النظام العام، ويترتّب على عدم الالتزام بها البُطلان، وإذ كان ذلك وكانت المدعى عليها قد قامت بفسخ اتفاقية البيع موضوع الدعوي بإرادتها المنفردة وإلغاء تسجيل وحدتي التداعي من اسم المدعي في السجل العقاري المبدئي وإعادة تسجيلها باسم الغير فان هذا التصرف منها لا اثر له قبله الا انه يترتب عليه انفساخ الاتفاقية لاستحالة تنفيذها ، وإذ خلص الحكم المستأنف الى هذه النتيجة وقضى بانفساخ الاتفاقية موضوع التداعي ورد ما دفع من الثمن ، فانه يكون وافق القانون ، كما ترى هذه المحكمة أن ما قضت به محكمة أول درجة من تعويض مادي وادبي بمبلغ مقداره ستمائة ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ هذا الحكم فيه ما يكفى لجبر الأضرار التي لحقت به بحسبان أن التعويض هو جبر لضرر المضرور وليس ربحا له من المأساة مما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وما اوردته من أسباب ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق له الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 2024 عقاري في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 ، وإذ يعفى من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، والزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق