الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 20 يونيو 2025

الطعن 902 لسنة 2016 ق جلسة 2 / 1 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 1 ص 13

جلسة الاثنين 2 يناير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
----------------

(1)
الطعن رقم 902 لسنة 2016 "جزاء".

(1 - 4) تقادم. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". مساهمة جنائية. دعوى جزائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية.

(1) مبدأ تقادم الجريمة. ماهيته. العبرة فيه بكل ما يتعلق بظروف وقوعها وشخص من ساهم في ارتكابها. أساسه. م 21 من القانون رقم 29 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992. تعدد الإجراءات التي تقطع المدة. أثره. سريانها من تاريخ أخر إجراء. تعدد المتهمين وانقطاع المدة بالنسبة لأحدهم. أثره. انقطاعها بالنسبة للباقين. الإجراءات القاطعة وغير القاطعة للتقادم. ماهية كل منهما. إطراح الحكم المطعون فيه إجراءات النيابة العامة التي اتخذتها في طلب تسليم المطعون ضدها والتي لا تعتبر إجراء قاطعا للتقادم. صحيح.

(2) كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. أثره. قطع المدة لانقضاء الدعوى الجزائية حتى في غيبة المتهم أو إذا وجهت إلى غير المتهم الحقيقي. سريان المدة من جديد من يوم الانقطاع. علة ذلك.

 (3) الإجراء القاطع للتقادم. حالاته.

(4) الإجراءات غير القاطعة للتقادم. مثال. بشأن عدم قطع الدعوى المدنية للتقادم في الدعوى الجزائية.

-------------------

1 - المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تجديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم في فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين وكذلك كل إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم أي جميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات والعبرة في ذلك هي بكل ما يفيد ذكرى الجريمة ويردد صداها فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها وهو المعنى الذي تصرح به المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م والتي نصت على أنه "تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة تبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين" إذ إن المدة المسقطة للدعوى الجزائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

2 - المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة لانقضاء الدعوى الجزائية حتى في غيبة المتهم أو إذا وجهت إلى غير المتهم الحقيقي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع لأن الشارع لا يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ذلك أن انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت عنه علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة.

3 - تقرير المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو بالتمييز و تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة والإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وإعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره والحكم الصادر في الدعوى بعدم قبولها لرفعه من غير ذي صفة والحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني متى تم صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

4 - الإجراء الذي يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة أمام القضاء المدني أم القضاء الجنائي فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية وكذا قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجزائية وكذلك التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية على تاريخ ارتكاب الجريمة وكذا إعلان التكليف بالحضور إذ كان صادرا ممن لا صفة له في تحريك الدعوى الجزائية والتصديق على حكم محكمة غير مختصة ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم كما لا تعتبر المراسلات الإدارية الحاصلة من النيابة العامة بشأن طلب التسليم أو الاستعلام عن محل إقامة المتهم من الإجراءات القاطعة لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية وإذا فالحكم الذي يعتبر ما رفعه زميل المتهم الهارب في القضية عينها من رفع الاستئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع تمييز عن الحكم الاستئنافي هو أخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للمتهم الهارب ولا يعتبر إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى الجزائية صحيح في القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- ..... 7- ..... 8- ..... 9- ......
لأنهم خلال الفترة من 8/ 1/ 2009 وحتى 13/ 1/ 2009 دائرة مركز شرطة الرفاعة.
أولا: المتهمون الثالث والرابعة والسادس: اختلسوا مالا منقولا عبارة عن حقيبة تحتوي على مجموعة من المجوهرات تتكون من سوارين وعدد 5 قلادات وعدد 24 عقدا وعدد 22 زوج حلق أذن وعدد 19 خاتما جميعها مصنوعة من الألماس والبلاتيوم والذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ وتبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين دولار أمريكي تقريبا والمسلمة إليهم على سبيل الأمانة إضرارا بصاحب الحق عليها المجني عليه ...... على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهمون الخامسة والثامن والتاسعة: توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على توقيع المجني عليه ...... على سند مخالصته تفيد استلامه للمجوهرات المذكورة في البند أولا وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن سلموا المجني عليه ذات الحقيبة المذكورة في البند أولا بعد قاموا بتفريغها من المجوهرات المذكورة في ذات البند ووضعوا بداخلها كتبا وعلب مجوهرات فارغة لإيهام المجني عليه باحتوائها على المجوهرات التي كانت بداخلها عند تسليمه الحقيبة للمتهمة الرابعة التي كانت قد قامت بالتأكد من ذلك الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على التوقيع على النحو الثابت في الأوراق.
ثالثا: المتهمون الثالث والرابعة والخامسة والثامن والتاسعة: اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع في ارتكاب الجريمة المبينة في البند ثالثا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق.
رابعا: المتهم الأول: حاز وأخفى أشياء عبارة عن عقدين من المجوهرات المذكورة في البند أولا والمتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
خامسا: المتهمة الخامسة: حازت وأخفت أشياء عبارة عن عقدين من المجوهرات المذكورة في البند أولا والمتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مع علمها بذلك على النحو الثابت في الأوراق.
سادسا: المتهم السابع: حاز وأخفى أشياء عبارة عن المجوهرات المذكورة في البند أولا والمتحصلة من جريمة خيانة أمانة مع علمه بذلك على النحو الثابت في الأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 44/ 1 - 2, 45/ 2- 3, 47, 82, 121/ 1, 399/ 1, 404/ 1, 407/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته. وبتاريخ 10/ 6/ 2010 حكمت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابعة والسابع وغيابيا للخامسة والسادس والثامن والتاسعة وذلك بحبس المتهم الأول مدة سنتين وحبس الثاني والسابع لمدة سنة وحبس السادس ثلاث سنوات عن تهمة النصب الواردة بالبند ثالثا وإبعادهم عن الدولة. وبحبس كل من المتهمين الخامس والثامن والتاسعة لمدة سنة عن تهمة إخفاء المجوهرات المتحصلة من جريمة النصب وإبعادهم عن الدولة وإلزام المتهمين الأول والثاني والخامسة والسادس والسابع والثامن والتاسعة بأن يؤدوا إلى المدعي المدنية تعويضا مؤقتا مقداره 21.000 درهم وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وبراءة المتهم السادس من التهمة الواردة بالبند الأول من أمر الإحالة وببراءة المتهم السادس من التهمة الواردة بالبند الأول من أمر الإحالة وبراءة المتهمة الخامسة من التهمة الواردة بالبند الثاني وبراءتها من التهمة الواردة بالبند الرابع من أمر الإحالة وبراءة المتهم الأول من التهمة الواردة بالبند السابع وبراءة المتهمين الثالث والرابعة من التهمتين المنسوبتين إليهما.
وإذ أعلنت المتهمة التاسعة ...... بالحكم الغيابي بتاريخ 10/ 7/ 2016م فعارضت بذات التاريخ.
وبتاريخ 21/ 7/ 2016 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5227/ 2016.
وبتاريخ 3/ 11/ 2016 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 4/ 12/ 2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم قبل المطعون ضدها على سبيل القول أن طلب تسليم المطعون ضدها من السلطات اللبنانية لا يقطع التقادم حال إنها من الإجراءات التي تقطع التقادم على ضوء نص المادة 9/ 9 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ذلك أن تاريخ وقوع جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال موضوع الدعوى كان في الفترة من 8/ 1/ 2009م حتى 13/ 1/ 2009م ومنذ تاريخ وقوع الجريمة وحتى إلقاء القبض على المطعون ضدها وتقديمها للمحاكمة أمام محاكم الدولة قد اتخذت في حقها مجموعة إجراءات قاطعة للتقادم إذ إنه بتاريخ 10/ 6/ 2010م صدر في حقها الحكم الغيابي وبتاريخ 25/ 10/ 2010م صدر حكم من محكمة التمييز قبل المتهم الأول وبتاريخ 28/ 3/ 2011م صدر أمر قبض وإحضار المطعون ضدها من قبل وكيل النيابة الأستاذ ...... وبتاريخ 2/ 1/ 2014م تقدمت النيابة بطلب استرداد المطعون ضدها للسلطات المختصة لدى الجمهورية اللبنانية كما أصدرت أمر قبض دولي نحو ملاحقتها دوليا وأن ما قامت به النيابة العامة بدبي من إجراءات قاطعه لمدة التقادم منذ تاريخ ارتكاب الجريمة ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت من تاريخ صدور الحكم الغيابي الصادر في 10/ 6/ 2010م وحتى تلك الإجراءات والتي كان آخرها طلب استرداد المطعون ضدها الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2014م لا تكون الدعوى الجزائية قد انقضت بالتقادم وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تجديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم في فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين وكذلك كل إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم أي جميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات والعبرة في ذلك هي بكل ما يفيد ذكرى الجريمة ويردد صداها فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها وهو المعنى الذي تصرح به المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م والتي نصت على أنه "تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن شريان المدة تبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين" إذ إن المدة المسقطة للدعوى الجزائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وإن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة لانقضاء الدعوى الجزائية حتى في غيبة المتهم أو إذا وجهت إلى غير المتهم الحقيقي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع لأن الشارع لا يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ذلك أن انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة ومن ثم فإن تقرير المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو بالتمييز وتأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة والإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وإعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره والحكم الصادر في الدعوى بعدم قبولها لرفعه من غير ذي صفة والحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني متى تم صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع أما الإجراء الذي يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة أمام القضاء المدني أم القضاء الجنائي فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية وكذا قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجزائية وكذلك التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية على تاريخ ارتكاب الجريمة وكذا إعلان التكليف بالحضور إذ كان صادرا ممن لا صفة له في تحريك الدعوى الجزائية والتصديق على حكم محكمة غير مختصة ليس إجراء من الإجراءات الاتهام أو المحاكمة متصلا بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم كما لا تعتبر المراسلات الإدارية الحاصلة من النيابة العامة بشأن طلب التسليم أو الاستعلام عن محل إقامة المتهم من الإجراءات القاطعة لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية وإذ فالحكم الذي يعتبر ما رفعه زميل المتهم الهارب في القضية عينها من رفع الاستئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع تمييز عن الحكم الاستئنافي هو آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للمتهم الهارب ولا يعتبر إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى الجزائية صحيحا في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي اعتنق ما انتهى إليه الحكم المعارض فيه الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2016م قد أسرد في مدونات حكمه الإجراءات التي تقطع مدة التقادم من الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 10/ 6/ 2010م والذي تم استئنافه ومن ثم الطعن عليه أمام محكمة التمييز والتي أصدرت حكمها بتاريخ 25/ 10/ 2010م وبني قضاؤه على أن الحكم التمييزي هو أخر إجراء الذي تبدأ به المدة المسقطة للتقادم بالنسبة للمطعون ضدها والتي لم تعلن بهذا الحكم إلا بتاريخ 10/ 7/ 2016م بعد مضي ما يجاوز خمس سنين من تاريخ صدور الحكم الغيابي وانتهى بقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم مطرحا إجراءات النيابة العامة التي اتخذتها في طلب تسليم المطعون ضدها التي تمت بتاريخ 2/ 1/ 2014م متخذا الإجراءات التي تقطع مدة التقادم كما سلف بيانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون ما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها. قائما على غير أساس من القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق