الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 يونيو 2025

القانون 87 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014

 الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - في 10 يونية سنة 2025

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" ، بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" أينما ورد فى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له ، وفى أى قانون آخر .
وتستبدل عبارة "السلطة المختصة" بعبارة "الجهة المختصة" الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه .
كما يستبدل مسمى "الباب السابع أحكام متنوعة" بمسمى "الباب السادس أحكام متنوعة" ، ومسمى "الباب الثامن العقوبات" بمسمى "الباب السابع العقوبات" من القانون ذاته .


مادة رقم 2

يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه ، النص الآتى :
مادة (33) : يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%)
من قيمة هذه الإيجارات .

 

مادة رقم 3

يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكررًا ، 41 مكررًا ، 45) ، نصوصها الآتية :
مادة (4 مكررًا) : تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه .
مادة (41 مكررًا) : يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة (45) : يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه ، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة .
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود .

 

مادة رقم 4

يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه باب جديد بعنوان "الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يضم مواد جديدة بأرقام (31 مكررًا ، 31 مكررًا 1 ، 31 مكررًا 2 ، 31 مكررًا 3 ، 31 مكررًا 4 ، 31 مكررًا 5 ، 31 مكررًا 6 ، 31 مكررًا 7 ، 31 مكررًا 8) ، نصوصها الآتية :
"الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"
مادة (31 مكررًا) : هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
مادة (31 مكررًا 1) : تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى .
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن تتخذ على الأخص ما يلى :
1- وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها .
2- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
3- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى .
4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية .
5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا ، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم
فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك .
6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .
7- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال .
مادة (31 مكررًا 2) : يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة) .
ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .
ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .
مادة (31 مكررًا 3) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
3- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو الوارد بهذا القانون .
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .
8- الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .
10- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو الأتعاب التى تمنح لها .
12- الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون .
13- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
15- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ، ويمثلها أمام القضاء والغير .
مادة (31 مكررًا 4) :
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه .
مادة (31 مكررًا 5) : تتكون موارد الهيئة من :
1- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
2- عائد استثمارات أموال الهيئة .
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها .
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويًا .
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
6- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (31 مكررًا 6) : تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع gمواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقًا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى ، على أن تئول نسبة (25%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بحساب ختامى العام المالى 2023/ 2024 على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة .
مادة (31 مكررًا 7) : تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال .
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (31 مكررًا 8) : أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 5

تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، وتئول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية ، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة ، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من مزايا مالية ، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح .

 

مادة رقم 6

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 7

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 10 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق