الصفحات

Additional Menu

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 63516 لسنة 67 ق إدارية عليا جلسة 15 / 1 / 2023

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 15/1/2023م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ رضا عبد المعطي السيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مسعد عبد الحميد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد محمود العتريس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حاتم علي بسيوني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم محمد سكرتير المحكمة

--------------

الإجراءات

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: فإن وقائع النزاع الماثل - حسبما يبين من الأوراق - تتلخص في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/2/2020 طالبا الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد له مبلغ (42706) جنيه المحصلة منه كضريبة قيمة إضافية وجمارك على السيارة محل الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر الطاعن شرحا لدعواه: أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد استورد سيارة مجهزة طبيا بقصد الاستعمال الشخصي إلا أنه فوجئ بمصلحة الجمارك بمطالبته بسداد مبلغ (42706) جنيه كضريبة على تلك السيارة، ولما كان مسلك جهة الإدارة في فرض تلك الضريبة يخالف صحيح حكم القانون، مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/4/2021 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الطعن.
وأقامت المحكمة قضاءها - بعد استعراضها نص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على أن الطاعن قد تقاعس عن إثبات صحة دعواه وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فقام بالطعن عليه استنادا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه لم يتم إخطاره بأي جلسة من جلسات تداول نظر الدعوى، إلا عند حجزها للحكم، حيث تقدم بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم المستندات المؤيدة لطلباته إلا أن محكمة القضاء الإداري لم تلتفت لهذا الطلب، وأصدرت حكمها الطعين دون أن يقدم المستندات التي تثبت صحة دعواه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة الذكر.
بتاريخ 15/6/2021 أودع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بهذا الطعن في الحكم المشار إليه "بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم برد مبلغ (42706) جنيه المحصل منه بدون وجه حق كضريبة إضافية وجمارك عن السيارة كيا فورتي 2015 المبينة بصحيفة الطعن والمستندات.
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وبجلسة 11/12/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن.
ومن حيث إن القانون رقم (10) لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص في المادة الأولى منه على أن:" يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
وتنص المادة الثانية منه على أن:"يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به".
وتنص المادة الثالثة منه على أن:" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر ج بتاريخ 19/2/2018، ومن ثم فقد عمل به اعتبارا من 20/2/2018.
وتنص المادة (2) من القانون على أن:" يقصد بالشخص ذي الإعاقة، كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة".
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه:" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:..
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية".
وتنص المادة (5) منه على أن:" تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك".
وينص ذات القانون في المادة (31) منه على أن:"....3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات... الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة....4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.....".
ومن حيث إن من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أثناء تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 27/3/2022 أنه تم الإفراج عن السيارة محل التداعي بتاريخ 5/11/2019، من مجمع السيارات بجمارك بورسعيد بعد قيام الطاعن بسداد مبلغ (42706) جنيه لمصلحة الجمارك المصرية، أي بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 سالف الذكر في 20/2/2018 ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق على النزاع الماثل.
ومن حيث إن المشرع استهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، وتأمينا للحياة الكريمة لهم وضع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع، ومن بينها إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
وتيسيرا أيضا من المشرع على ذوي الإعاقة في مجال إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، قرر أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، وأوجب الاعتداد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وجعل المشرع من هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
وترتيبا على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من ذوي الإعاقة وفقا لصورة بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بالطاعن، وكان من الثابت كذلك أنه تم الإفراج على السيارة المجهزة طبيا ماركة كيا فورتي موديل 2015 من مجمع السيارات بجمارك بورسعيد بتاريخ 5/11/2019، بعد سداد الطاعن مبلغ (42706) جنيه كضريبة وارد مقررة عن تلك السيارة، وقد صدر بناء على ذلك من الإدارة العامة لجمرك سيارات بورسعيد إخطار بترخيص نهائي لتلك السيارة، مما يحق معه للطاعن استرداد هذا المبلغ لتحقق مناط إعفائه من سداد ضريبة وارد على السيارة محل التداعي.
وحيث إن الحكم المطعون لم يذهب هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا في موضوع الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للطاعن مبلغ (42706) جنيها كضريبة وارد على السيارة محل التداعي، وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق