الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 16 يونيو 2025

قرار وزير التربية والتعليم 63 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لسن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية

 الوقائع المصرية - العدد 91 - في 18 أبريل سنة 2020 

 

 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ؛
وعلي الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم الفني لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلي ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين ؛
وعلي ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير المؤرخة في 20/1/2020 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الخاصة بسن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الواردة بمادة (1) من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ، النص التالي :
يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي ، ويجوز في حالة وجود أماكن شاغرة بالمدرسة النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف ، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة ، ويمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادي بالمدارس حتي (18) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي ، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوي بالمدارس حتي (21) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي .


مادة رقم 2

يسمح بقبول الطلاب ذوي الإعاقة المحولين من مدارس التعليم العام والفني إلي مدارس التربية الخاصة ، إذا انطبقت عليهم شروط القبول المقررة ، وفقًا لنوع الإعاقة ، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

 

مادة رقم 3

تسري أحكام هذا القرار علي الطلاب المدمجين بمدارس التعليم الفني ، والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2016 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني .


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021 ، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام ، وعلي جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق