الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 16 يونيو 2025

قرار وزير الصحة 594 لسنة 2020 بتوقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب ( من ذوي الإعاقة )

 الوقائع المصرية - العدد 212 - في 21 سبتمبر سنة 2020 


وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 90، 127، 128، 625، 626، 627 لسنة 2015 بتنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب ؛
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن الدعوة لانتخابات مجلس النواب عام 2020 وإجراءات الترشح لها ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب (من ذوى الإعاقة) ، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على عمله النيابي ، وكذلك بيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر اللازم لأداء عمله النيابي ، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .


مادة رقم 2

يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة (http://elections.mohp.gov.eg) ، على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الإلكتروني سالف الذكر .

 

مادة رقم 3

يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية وإضافية ، وذلك وفقًا لمـا تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي .



مادة رقم 4

يتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له .


مادة رقم 5

تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبي عليه ، ليقدمه ضمن أوراق الترشح

 

مادة رقم 6

يتم تسليم نتيجة الكشف الطبى لطالب الترشح بمقر اللجنة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض .

 

مادة رقم 7

يلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة .

 

مادة رقم 8

يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف ، على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات .
تحريرًا فى 9/9/2020
وزير الصحة والسكان
أ.د. هـالة زايـد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق