الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 يونيو 2025

قرار رئيس الجمهورية 517 لسنة 2017 بالموافقة علي البروتوكول معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة

 الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 6 أغسطس سنة 2020

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1 إصدار

ووفق علي إعلان جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 2001/11/16 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1439ه
( الموافق 11 أكتوبر سنة 2017م )
عبد الفتاح السيسي
-----------------------------------
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 ربيع الآخر سنة 1439 ه
( الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 م ) .


تمهيد

إعلان جمهورية مصر العربية
بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 2001/11/16
1 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه طبقًا للمادة 19 من البروتوكول ، فإن سلطة الطيران المدني المصري هي الجهة المعنية كنقطة دخول ، ترسل من خلالها المعلومات اللازمة للتسجيل إلي السجل الدولي .
2 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه طبقًا للفقرة 1 من المادة 30 من البروتوكول ، فإنه سوف يتم تطبيق المواد 8 و12 و13 من البروتوكول .
3 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه طبقًا للفقرة 2 من المادة 30 من البروتوكول ، فإنها سوف تطبق المادة 10 من البروتوكول ، وأن المقصود بكلمة "عاجل" عدد من أيام العمل علي النحو التالي :
مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل بالنسبة للتعويضات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية .
مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل بالنسبة للتعويضات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية .
4 - تعلن جمهورية مصر العربية أنه وفقًا للفقرة 3 من المادة 30 من البروتوكول ، فإنه سوف يتم تطبيق المادة 11 والبديل (أ) من البروتوكول علي كافة الوقائع والإجراءات الخاصة بالإعسار وأن فترة الانتظار الواردة في الفقرة 3 تحدد ب 30 يومًا .
وزير الخارجية
سامح شكري

 

مقدمة

بروتوكول
بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، إذ تضع في اعتبارها أنه من الضروري تنفيذ الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة (المشار إليها فيما بعد ب"الاتفاقية") من حيث علاقتها بمعدات الطائرات ، في ضوء الأغراض المنصوص عليها في ديباجة الاتفاقية ، وإدراكًا منها للحاجة إلي تكييف الاتفاقية لكي تلبي المتطلبات الخاصة لتمويل الطائرات وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل عقود بيع معدات الطائرات ، وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي ، الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1944 ، قد اتفقت علي الأحكام التالية المتعلقة بمعدات الطائرات :

 

مادة رقم 1

التعاريف
1 - يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا البروتوكول المعاني المحددة لها في الاتفاقية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
2 - تكون للمصطلحات التالية المستعملة في هذا البروتوكول المعاني المبينة أدناه :
( أ) "طائرة" تعني طائرة كما هي معرفة لأغراض اتفاقية شيكاغو ، وهي إما هيكل الطائرة مع محركات الطائرات المركبة فيه ، أو طائرات الهليكوبتر .
(ب) "محركات الطائرة" تعني محركات الطائرات التي تعمل بتكنولوجيا الدفع النفاث أو التربينية أو المكبسية ، (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) : 1 - التي لا تقل قوتها الدافعة عن 1750 باوند أو ما يعادلها في حالة محركات الطائرات التي تعمل بالدفع النفاث ، و 2 - التي لا تقل قدرة الإقلاع التقديرية لعمود الإدارة عن 550 حصانًا أو ما يعادلها ، في حالة محركات الطائرات التربينية أو المكبسية ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخري المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،
(ج) "معدات الطائرات" تعني هياكل الطائرات ومحركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر ،
(د) "سجل الطائرات" يعني السجل الذي تحتفظ به الدول أو سلطة تسجيل العلامات المشتركة لأغراض اتفاقية شيكاغو ،
(ه) "هياكل الطائرات" تعني هياكل الطائرات (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) التي عندما تركب فيها محركات طائرات ملائمة ، تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز لنقل ما يلي : 1 - ثمانية (8) أشخاص علي الأقل بمن فيهم الطاقم ، أو 2 - بضائع يتجاوز وزنها 2750 كيلو جرامًا ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخري المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها (غير محركات الطائرات) وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،
(و) "الطرف المرخص له" يعني الطرف المشار إليه في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة ،
(ز) "اتفاقية شيكاغو" تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1944 ، بصيغتها المعدلة وملاحقها ،
(ح) "سلطة تسجيل العلامات المشتركة" تعني السلطة التي تحتفظ بسجل وفقًا للمادة السابعة والسبعين من اتفاقية شيكاغو كما نفذت بموجب القرار الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1967 بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تشغلها وكالات تشغيل دولية ؛
(ط) "شطب تسجيل الطائرة" يعني شطب أو حذف تسجيل الطائرة من سجل الطائرات الخاص بها وفقًا لاتفاقية شيكاغو ،
(ي) "عقد ضمان" يعني عقدًا يبرمه شخص كضامن ،
(ك) "ضامن" يعني شخصًا يقوم بإعطاء أو إصدار كفالة أو ضمان واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي شكل آخر من أشكال الضمان ، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي التزام لصالح دائن مضمون بعقد ضمان أو بأي شكل آخر من أشكال الضمان ،
(ل) "طائرات الهليكوبتر" تعني الآلات الأثقل من الهواء (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) التي تعتمد أساسًا أثناء الطيران علي ردود فعل الهواء علي واحد أو أكثر من الدوارات المشغلة بمحرك علي محاور رأسية أساسًا والتي تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز لنقل ما يلي : 1 - خمسة (5) أشخاص علي الأقل بمن فيهم الطاقم ، أو 2 - بضائع يتجاوز وزنها 450 كيلو جرامًا ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخري المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها (بما فيها الدوارات) وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،
(م) "حدث متعلق بالإعسار" يعني : 1 - بدء إجراءات الإعسار ، أو 2 - النية المعلنة لوقف الدفع أو وقفه الفعلي من جانب المدين عندما يمنع القانون أو إجراء من الدولة أو يوقف حق الدائن في الشروع في إجراءات الإعسار إزاء المدين أو في تنفيذ التدابير المتاحة بموجب الاتفاقية ،
(ن) "الاختصاص الرئيسي بالإعسار" يعني الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين ، والتي تعتبر لهذا الغرض مكان المقر القانوني للمدين ، ما لم يثبت خلاف ذلك أو إن لم يكن له وجود ، المكان الذي تأسس فيه المدين أو نشأ فيه ،
(س) "سلطة السجل" تعني السلطة الوطنية أو سلطة تسجيل العلامات المشتركة التي تحفظ سجل الطائرات في دولة متعاقدة والمسئولة عن تسجيل وشطب تسجيل الطائرات وفقًا لاتفاقية شيكاغو ،
(ع) "دولة التسجيل" تعني ، بالنسبة لطائرة ما ، الدولة التي تقيد طائرة في سجلها الوطني أو الدولة التي توجد فيها سلطة تسجيل العلامات المشتركة التي تحفظ سجل الطائرات .


مادة رقم 2

تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بمعدات الطائرات
1 - تطبق الاتفاقية فيما يتعلق بمعدات الطائرات علي النحو الذي تنص عليه أحكام هذا البروتوكول .
2 - تعرف الاتفاقية وهذا البروتوكول باسم الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية علي المعدات المنقولة حسب تطبيقها علي معدات الطائرات .

 

مادة رقم 3

تطبيق الاتفاقية علي المبيعات تطبق الأحكام التالية من الاتفاقية كما لو كانت الإشارات إلي أي عقد ينشئ ضمانة دولية أو ينص عليها هي إشارات إلي عقد بيع ، وكما لو كانت الإشارات إلي أي ضمانة دولية وأي ضمانة دولية مرتقبة والمدين والدائن هي إشارات إلي بيع وبيع مرتقب والبائع والمشتري علي التوالي : المادتان 3 و4 ، الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 61 ، الفقرة (4) من المادة (19) ، الفقرة (1) من المادة 20 (فيما يتعلق بتسجيل عقد بيع أو بيع مرتقب) ، الفقرة (2) من المادة 25 (فيما يتعلق ببيع مرتقب) ، المادة 30 وبالإضافة إلي ذلك ، تطبق علي عقود البيع والمبيعات المرتقبة الأحكام العامة الواردة في المادة 1 ، والمادة 5 ، والفصول من الرابع إلي السابع ، والمادة 29 (باستثناء الفقرة 3) من المادة 29 التي تحل محلها الفقرتان (1) و(2) من المادة (الرابعة عشرة) ، والفصل العاشر ، والفصل الثاني عشر (باستثناء المادة 43) ، والفصل الثالث عشر ، والفصل الرابع عشر (باستثناء المادة 60) .

 

مادة رقم 4

نطاق التطبيق
1 - دون الإخلال بالفقرة (1) من المادة 3 من الاتفاقية ، تنطبق الاتفاقية أيضًا بالنسبة لطائرة هليكوبتر ، أو هيكل طائرة ، مسجلة في سجل للطائرات في دولة متعاقدة هي دولة التسجيل ، وإذا تم التسجيل طبقًا لاتفاق بشأن تسجيل الطائرة فيعتبر التسجيل ساريًا من وقت إبرام ذلك الاتفاق . 2 - لأغراض تعريف "العملية الداخلية" في المادة 1 من الاتفاقية :
( أ) يكون موقع هيكل الطائرة في دولة تسجيل الطائرة التي يشكل جزءًا منها ،
(ب) يكون موقع محرك الطائرة في دولة تسجيل الطائرة التي ركب فيها ، أو في المكان الذي يوجد به فعلاً إن لم يكن مركبًا في طائرة ،
(ج) يكون موقع الطائرة الهليكوبتر في دولة تسجيلها ، في وقت إبرام العقد الذي ينشئ الضمانة أو ينص عليها .
3 - يجوز للأطراف الاتفاق كتابة علي استثناء تطبيق المادة الحادية عشرة ، ويجوز لهم في علاقاتهم المتبادلة نقض أحكام هذا البروتوكول أو تغيير تأثيرها ، باستثناء الفقرات من (2) إلي (4) من المادة التاسعة .

 

مادة رقم 5

الإجراءات الشكلية لعقود البيع وآثارها وتسجيلها
1 - يكون أي عقد بيع لأغراض هذا البروتوكول هو عقد البيع : ( أ) المبرم كتابة ، (ب) المتصل بإحدي معدات الطائرات التي يملك البائع سلطة التصرف فيها ، (ج) الذي يسمح بتحديد معدات الطائرات وفقًا لهذا البروتوكول .
2 - ينقل عقد البيع حقوق البائع في معدات الطائرات إلي المشتري وفقًا لشروط ذلك العقد .
3 - يظل تسجيل عقد البيع ساريًا إلي أجل غير مسمي . ويظل تسجيل عقد البيع المرتقب ساريًا ما لم يشطب أو إلي حين انتهاء المدة المحددة في التسجيل ، إن وجدت .

 

مادة رقم 6

الصفات التمثيلية لأي شخص أن يبرم عقدًا أو أن يقوم بعملية بيع وأن يسجل ضمانة دولية علي معدات الطائرات أو عملية بيع لها بصفته وكيلاً أو أمينًا أو بأي صفة تمثيلية أخري .
وفي هذه الحالة ، يحق لذلك الشخص أن يتمسك بالحقوق والضمانات بموجب الاتفاقية .


مادة رقم 7

وصف معدات الطائرة يعتبر وصف إحدي معدات الطائرة ، الذي يتضمن الرقم المتسلسل للصانع واسم الصانع وتسمية الطراز ، ضروريًا وكافيًا لتحديد المعدات لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من المادة 7 من الاتفاقية والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا البروتوكول .

 

مادة رقم 8

اختيار القانون
1 - لا تنطبق هذه المادة إلا عندما تصدر الدولة المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .
2 - للأطراف في اتفاق ، أو عقد بيع ، أو عقد منح ضمان ، أو اتفاق تنزيل مرتبة ذي صلة به ، أن يتفقوا علي القانون الذي ينظم حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية ، إما كليًا أو جزئيا .
3 - تعد الإشارة في الفقرة السابقة إلي القانون الذي يختاره الأطراف إشارة إلي القواعد القانونية الداخلية للدولة المعينة ، أو إلي القانون الداخلي للوحدة الإقليمية المحددة إذا كانت الدولة مكونة من عدة وحدات إقليمية ، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك .


مادة رقم 9

تعديل أحكام التدابير في حالة الإخلال بالالتزامات
1 - بالإضافة إلي التدابير المحددة في الفصل الثالث من الاتفاقية ، وبقدر ما يكون المدين قد وافق علي ذلك في أي وقت ، وفي الظروف المحددة في ذلك الفصل ، يجوز للدائن : ( أ) أن يعمل علي شطب تسجيل الطائرة ، (ب) أن يعمل علي التصدير والنقل المادي لمعدات الطائرة من الإقليم الذي توجد فيه .
2 - لا يجوز للدائن أن يتخذ التدابير المحددة في الفقرة السابقة دون موافقة كتابية مسبقة من حائز أي ضمانة مسجلة أعلي مرتبة من ضمانة الدائن .
3 - لا تسري الفقرة (3) من المادة 8 من الاتفاقية علي معدات الطائرات .
ويجب ممارسة كل التدابير التي حددتها الاتفاقية بشأن معدات الطائرات بطريقة معقولة تجاريًا .
ويعتبر استخدام أي من التدابير المذكورة معقولاً تجاريًا إذا تم طبقًا لأحد أحكام العقد ، إلا إذا كان ذلك الحكم غير معقول بصورة واضحة .
4 - الدائن المضمون الذي يعطي الأشخاص المعنيين إشعارًا مسبقًا مكتوبًا مدته عشرة أيام عمل أو أكثر ببيع أو تأجير معتزم يعتبر قد وفي بشرط إعطاء "إشعار مسبق علي وجه معقول" المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 8 من الاتفاقية .
ولا يحول ما تقدم دون اتفاق الدائن المضمون مع المدين أو الضامن علي مدة أطول للإشعار المسبق .
5 - علي سلطة السجل في الدولة المتعاقدة أن تلبي طلب شطب التسجيل والتصدير في الحالتين التاليتين مع مراعاة قوانين ولوائح السلامة المطبقة : ( أ) أن يكون الطلب مقدمًا علي النحو السليم من الطرف المرخص له بذلك بموجب ترخيص مسجل وغير قابل للإلغاء بتقديم طلب الشطب والتصدير ، و (ب) أن يقدم الطرف المرخص له إلي سلطة التسجيل شهادة بأن الضمانات المسجلة التي لها أولوية علي ضمانات الدائن الذي صدر لصالحه الترخيص قد تم تأديتها أو أن حائزي هذه الضمانات قد وافقوا علي الشطب والتصدير .
6 - الدائن المضمون الذي يعتزم إجراء الشطب والتصدير بموجب الفقرة (1) بدون أمر قضائي يجب أن يقدم كتابة إشعارًا مسبقًا معقولاً باقتراح الشطب والتصدير إلي : ( أ) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة 1 من الاتفاقية ، و (ب) الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة (3) من المادة 1 من الاتفاقية الذين قدموا إشعارًا بحقوقهم إلي الدائن المضمون في غضون مدة معقولة قبل الشطب والتصدير .


مادة رقم 10

تعديل الأحكام الخاصة بالتدابير المؤقتة إلي حين الفصل النهائي
1 - لا تنطبق هذه المادة إلا عندما تصدر إحدي الدول المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (2) من المادة الثلاثين وذلك في حدود ما هو مبين في مثل هذا الإعلان .
2 - لأغراض الفقرة (1) من المادة 31 من الاتفاقية ، فإن تعبير "عاجل" في سياق التدابير المؤقتة يعني في غضون عدد أيام العمل المحددة في إعلان من الدولة المتعاقدة التي يقدم فيها الطلب ، اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب .
3 - تسري الفقرة (1) من المادة 13 من الاتفاقية مع إضافة ما يلي بعد الفقرة الفرعية (د) مباشرة : "(ه) البيع وتخصيص المتحصلات الناتجة عنه ، إذا وافق المدين والدائن في أي وقت علي ذلك بالتحديد" ، وتطبق الفقرة (2) من المادة 43 بعد إدراج عبارة "و (ه)" بعد عبارة "الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة 13" .
4 - تنتقل الملكية أو أي ضمانة أخري للمدين بالبيع بموجب الفقرة السابقة محررة من أي ضمانة أخري يكون للضمانة الدولية لدي الدائن أولوية عليها بموجب أحكام المادة 29 من الاتفاقية .
5 - للدائن أو المدين أو أي شخص معني آخر الاتفاق كتابة علي استثناء تطبيق الفقرة (2) من المادة 13 من الاتفاقية .
6 - فيما يتعلق بالتدابير المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة : ( أ) يجب أن تتيحها سلطة السجل والسلطات الإدارية الأخري ، في أي دولة متعاقدة ، حسب الحالة ، في غضون فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الدائن بإبلاغ تلك السلطات بأنه تم منح التدابير المحددة في الفقرة (1) من المادة التاسعة ، أو ، في حالة التدبير الذي تمنحه محكمة أجنبية ، أن يتم الاعتراف به من قبل محكمة في تلك الدولة المتعاقدة ، وأن يكون للدائن الحق في هذه التدابير وفقًا للاتفاقية ، و (ب) تتعاون السلطات المختصة علي وجه السرعة مع الدائن وتساعده في مباشرة هذه التدابير وفقًا لقوانين ولوائح سلامة الطيران الواجبة التطبيق .
7 - لا تؤثر الفقرتان (2) و(6) علي أي قوانين ولوائح تنظيمية مطبقة في مجال سلامة الطيران .


مادة رقم 11

تدابير رد الحقوق في حالة الإعسار
1 - لا تسري هذه المادة إلا إذا أصدرت الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأولي في حالة الإعسار إعلانًا بموجب الفقرة (3) من المادة الثلاثين .
البديل (أ) .
2 - عند وقوع حدث متعلق بالإعسار ، يجب علي مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، ومع مراعاة الفقرة 7 ، أن يعطي حيازة معدات الطائرة إلي الدائن في موعد أقصاه أول الموعدين التاليين : ( أ) نهاية فترة الانتظار ، (ب) التاريخ الذي يحق فيه للدائن أن يكتسب حيازة معدات الطائرة إذا لم تنطبق هذه المادة .
3 - لأغراض هذه المادة ، تكون "فترة الانتظار" هي الفترة المحددة في إعلان من الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأولي في حالة الإعسار .
4 - الإشارات في هذه المادة إلي "مدير إجراءات الإعسار" هي إشارات إلي ذلك الشخص بصفته الرسمية لا الشخصية .
5 - إذا لم تتح للدائن فرصة اكتساب الحيازة بمقتضي الفقرة (2) وحتي ذلك الوقت : ( أ) يجب علي مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، أن يحفظ معدات الطائرة ويصونها هي وقيمتها وفقًا للعقد ، و (ب) يحق للدائن أن يطلب أي أشكال أخري من التدابير المؤقتة المتاحة بموجب القانون واجب التطبيق .
6 - لا تحول الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة دون استخدام معدات الطائرة في إطار ترتيبات تهدف إلي الحفاظ علي معدات الطائرة وصيانتها وحفظ قيمتها .
7 - لمدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، الاحتفاظ بحيازة معدات الطائرة في حالة وفائه ، بحلول الوقت المحدد في الفقرة (2) ، بجميع التزاماته باستثناء الالتزام المترتب علي بدء إجراءات الإعسار وموافقته علي أداء كل الالتزامات المستقبلية بموجب العقد ، ولا تنطبق فترة انتظار ثانية فيما يتعلق بالإخلال بأداء هذه الالتزامات المستقبلية .
8 - فيما يتعلق بالتدابير المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة : ( أ) يجب أن تتيحها سلطة التسجيل والسلطات الإدارية في أي دولة متعاقدة ، حسب الحالة ، في غضون فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الدائن بإبلاغ تلك السلطات بأن له الحق في هذه التدابير وفقًا للاتفاقية ، و (ب) تتعاون السلطات المختصة علي وجه السرعة مع الدائن وتساعده في ممارسة هذه التدابير وفقًا لقوانين ولوائح سلامة الطيران الواجبة التطبيق .
9 - لا يجوز منع ممارسة التدابير التي تسمح بها الاتفاقية أو هذا البروتوكول أو تأخيرها إلي ما بعد الموعد المحدد في الفقرة (2) .
10 - لا يجوز تعديل أي التزامات للمدين بموجب العقد دون موافقة الدائن .
11 - لا يجوز تفسير أي شي في الفقرة السابقة علي أنه يؤثر علي سلطة مدير إجراءات الإعسار بموجب القانون واجب التطبيق لإنهاء العقد ، إن وجدت مثل هذه السلطة .
12 - لا يجوز في إجراءات الإعسار إعطاء أولوية لأي حقوق أو ضمانات علي ضمانات مسجلة ، باستثناء الحقوق أو الضمانات غير الرضائية من فئة يشملها إعلان بموجب الفقرة (1) من المادة 39
13- تسري الاتفاقية حسبما عدلت بموجب المادة التاسعة من هذا البروتوكول علي ممارسة أي تدابير بموجب هذه المادة .
البديل (ب) .
2 - عند وقوع حدث متعلق بالإعسار ، يجب علي مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، بناءً علي طلب الدائن ، أن يعطي إشعارًا للدائن في المهلة المحددة في إعلان الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (3) من المادة الثلاثين بما إذا كان سيقوم بالتالي : ( أ) الوفاء بجميع التزاماته باستثناء الالتزام المترتب علي بدء إجراءات الإعسار والموافقة علي أداء كل الالتزامات المستقبلية بموجب العقد وبموجب وثائق العمليات ذات الصلة ، أو (ب) إتاحة الفرصة للدائن لممارسة حيازة معدات الطائرات وفقًا للقانون الواجب التطبيق .
3 - يمكن للقانون الواجب التطبيق المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة أن يجيز للمحكمة القضاء باتخاذ أي إجراء إضافي أو توفير أي ضمان إضافي .
4 - يجب علي الدائن أن يقدم أدلة علي مطالباته وإثباتًا بأنه تم تسجيل ضمانه الدولي .
5 - إن لم يعط مدير إجراءات الإعسار أو المدين ، حسب الحالة ، إشعارًا وفقًا للفقرة (2) ، أو إذا أعلن مدير إجراءات الإعسار أو المدين عن عزمه إعطاء الدائن فرصة حيازة معدات الطائرة ولكنه لم يفعل ذلك ، يجوز للمحكمة أن تسمح للدائن بحيازة معدات الطائرة بالشروط التي تأمر بها المحكمة ولها أن تقضي باتخاذ أي إجراء إضافي أو توفير أي ضمان إضافي .
6 - لا يجوز بيع معدات الطائرة ما لم تصدر المحكمة قرارًا بشأن المطالبة والضمانة الدولية .

 

مادة رقم 12

التعاون في حالة الإعسار
1 - لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا إذا أصدرت الدولة المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .
2 - تتعاون المحاكم في أي دولة متعاقدة توجد فيها معدات الطائرة ، وفقًا لقانون تلك الدولة ، إلي أقصي حد ممكن مع المحاكم الأجنبية ومديري إجراءات الإعسار الأجانب في تنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة .


مادة رقم 13

الترخيص بطلب شطب التسجيل وطلب التصدير
1 - لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا إذا أصدرت الدولة المتعاقدة إعلانًا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .
2 - إذا أصدر المدين ترخيصًا غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل ، وطلب تصدير حسب الشكل المرفق بهذا البروتوكول ، وقدم هذا الترخيص إلي سلطة السجل لتسجيله ، فيجب تسجيل ذلك الترخيص علي هذا النحو .
3 - يكون الشخص الذي تم إصدار الترخيص لصالحه ("الطرف المرخص له") ، أو من يعينه بشكل معتمد ، هو الشخص الوحيد الذي يحق له مباشرة التدابير المحددة في الفقرة (1) من المادة التاسعة ، ولا يجوز له أن يقوم بذلك إلا وفقًا للترخيص وقوانين وأنظمة سلامة الطيران المطبقة .
ولا يجوز للمدين إلغاء هذا الترخيص بدون موافقة مكتوبة من الطرف المرخص له .
ويجب علي سلطة السجل أن تشطب أي ترخيص من السجل بناءً علي طلب الطرف المرخص له .
4 - تتعاون سلطة السجل والسلطات الإدارية الأخري في الدول المتعاقدة علي وجه السرعة مع الطرف المرخص له وتساعده في مباشرة التدابير المحددة في المادة التاسعة .


مادة رقم 14

تعديل الأحكام الخاصة بالأولوية
1 - يكتسب مشتري إحدي معدات الطائرات بموجب بيع مسجل حقوقه علي تلك المعدات محررة من أي ضمانة مسجلة فيما بعد ومحررة من أي ضمانة غير مسجلة ، حتي لو كان المشتري يعلم فعليًا بوجود الضمانة غير المسجلة .
2 - يكتسب مشتري إحدي معدات الطائرات حقوقه عليها مع مراعاة أي ضمانة مسجلة في وقت حيازتها .
3 - لا تتأثر ملكية محرك الطائرة أو أي حق آخر أو ضمانة تتعلق به بتركيبه علي الطائرة أو فكه منها .
4 - تنطبق الفقرة (7) من المادة 29 من الاتفاقية علي أي شيء بخلاف إحدي المعدات يكون مركبًا علي هيكل أو محرك طائرة أو طائرة هليكوبتر .

 

مادة رقم 15

تعديل الأحكام الخاصة بالإحالة تسري الفقرة (1) من المادة 33 من الاتفاقية كما لو كان ما يلي قد أضيف بعد الفقرة الفرعية (ب) مباشرة : "و(ج) وأن يوافق المدين علي الإحالة كتابة ، سواء تمت الموافقة أو لم تتم قبل الإحالة أو عرفت المحال إليه بالتحديد أو لم تعرفه" .


مادة رقم 16

الأحكام الخاصة بالمدين
1 - إذا لم يحدث إخلال بالالتزامات بالمعني الوارد في المادة 11 من الاتفاقية ، يكون للمدين حق التمتع واستعمال المعدات بدون منازع وفقًا للعقد إزاء كل من ما يلي : ( أ) الدائن وحائز أي ضمانة يكون للمدين عليها حقوق محررة من كل ضمانة بموجب الفقرة (4) من المادة 29 من الاتفاقية أو ، بصفته المشتري ، بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول ، ولكن فقط إلي الحد الذي لا يكون المدين قد وافق فيه علي خلاف ذلك ، و (ب) حائز أي ضمانة يخضع لها حق أو ضمان المدين وفقًا للفقرة (4) من المادة 29 من الاتفاقية أو ، بصفته المشتري ، وفقًا للفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول ، ولكن فقط إلي الحد الذي يكون حائز الضمانة قد وافق عليه .
2 - ليس في الاتفاقية أو في هذا البرتوكول ما يؤثر علي مسئولية الدائن عن أي إخلال بالعقد بمقتضي القانون الواجب التطبيق بقدر ارتباط ذلك العقد بمعدات الطائرات .


مادة رقم 17

السلطة الإشراقية والمسجل
1 - السلطة الإشرافية هي الهيئة الدولية المعينة بقرار معتمد من المؤتمر الدبلوماسي المنعقد لاعتماد اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن الطائرات .
2 - إذا لم تتمكن الهيئة الدولية المشار إليها في الفقرة السابقة أو لم ترغب في العمل كسلطة إشرافية ، يعقد مؤتمر للدول الموقعة والمتعاقدة لتعيين سلطة إشرافية أخري .
3 - تتمتع السلطة الإشرافية ومسئولوها وموظفوها بالحصانة ضد الإجراءات القانونية أو الإدارية علي النحو المحدد في القوانين المطبقة عليهم بصفتها هيئة دولية أو خلاف ذلك .
4 - للسلطة الإشرافية أن تنشئ لجنة خبراء ، من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الموقعة والمتعاقدة والذين يملكون المؤهلات والخبرات الضرورية ، وتكلفها بمهمة مساعدة السلطة الإشرافية في الاضطلاع بوظائفها .
5 - يقوم المسجل الأول بتشغيل السجل الدولي لفترة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .
وبعد ذلك ، تعين السلطة الإشرافية المسجل أو تعيد تعيينه علي فترات منتظمة كل خمس سنوات .


مادة رقم 18

اللائحة التنظيمية الأولي تضع السلطة الإشراقية اللائحة التنظيمية الأولي بحيث تسري فور دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .


مادة رقم 19

نقاط الدخول المحددة
1 - مع مراعاة الفقرة (2) ، يمكن لأي دولة متعاقدة في أي وقت تعيين هيئة أو هيئات في إقليمها لتكون نقطة دخول أو نقاط دخول يجب أو يمكن أن ترسل عن طريقها إلي السجل الدولي المعلومات اللازمة للتسجيل ، باستثناء تسجيل إشعار ضمانة وطنية أو حق أو ضمان في إطار المادة 40 ينشأ بموجب قوانين دولة أخري .
2 - يمكن للتعيين الذي يتم في إطار الفقرة السابقة أن يسمح ، ولكن دون أن يلزم ، باستعمال نقطة الدخول أو نقاط الدخول فيما يتعلق بالمعلومات اللازمة في عمليات التسجيل بالنسبة لمحركات الطائرات .


مادة رقم 20

تعديلات إضافية علي أحكام السجل
1 - لأغراض الفقرة (6) من المادة 19 من الاتفاقية ، تكون معايير البحث عن إحدي معدات الطائرات هو اسم صانعها والرقم المتسلسل للصانع ورمز طرازها مكملاً حسب الضرورة بالمعلومات الإضافية اللازمة لضمان تحديدها . ويجب تحديد هذه المعلومات الإضافية في اللائحة التنظيمية .
2 - لأغراض الفقرة (2) من المادة 25 من الاتفاقية ، وفي ظل الظروف المبينة فيها ، يجب علي صاحب الضمانة الدولية المرتقبة المسجلة أو صاحب الإحالة المرتقبة المسجلة لضمانة دولية أو الشخص الذي سجل لصالحه بيع مرتقب أن يتخذ الإجراءات المتاحة له للعمل علي شطب التسجيل في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد استلام الطلب الوارد بيانه في تلك الفقرة .
3 - تحدد الرسوم المشار إليها في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (2) من المادة 17 من الاتفاقية بحيث تغطي التكاليف المعقولة لإنشاء وتشغيل وتنظيم السجل الدولي والتكاليف المعقولة للسلطة الإشرافية والمرتبطة بالاضطلاع بالوظائف وممارسة السلطات وأداء المهام المذكورة في الفقرة (2) من المادة 17 من الاتفاقية .
4 - يجب أداء المهام المركزية للسجل الدولي وإدارتها من جانب المسجل علي مدار الساعة ، ويجب تشغيل نقاط الدخول المختلفة علي الأقل خلال ساعات العمل في إقليم كل منها .
5 - لا يقل حد التأمين أو الضمان المالي المشار إليه في الفقرة (4) من المادة 28 من الاتفاقية ، بالنسبة لكل حدث ، عن القيمة القصوى لإحدي معدات الطائرة وفقًا لما تحدده السلطة الإشرافية .
6 - ليس في الاتفاقية ما يمنع المسجل من الحصول علي تأمين أو ضمان مالي يغطي الأحداث التي لا يكون المسجل مسئولاً عنها بموجب المادة 28 من الاتفاقية .


مادة رقم 21

تعديل أحكام الاختصاص لأغراض المادة 43 من الاتفاقية ومع مراعاة المادة 42 من الاتفاقية ، تكون محكمة الدولة المتعاقدة مختصة أيضًا عندما تكون تلك الدولة هي دولة التسجيل وتكون المعدات في شكل طائرة هليكوبتر أو هيكل طائرة .


مادة رقم 22

التنازل عن حصانة الاختصاص
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) ، يتمتع بقوة الإلزام أي تنازل عن حصانة الاختصاص بالعلاقة إلي المحاكم المنصوص عليها في المادة 42 أو المادة 43 من الاتفاقية ، أو فيما يختص بطرق إنفاذ الحقوق والضمانات المتعلقة بإحدي معدات الطائرات بموجب الاتفاقية ، وإذا استوفيت الشروط الأخري لهذا الاختصاص أو الإنفاذ ، فهو يمنح الاختصاص ويسمح باللجوء إلي إجراءات الإنفاذ ، حسب الحالة .
2 - يجب أن يكون أي رفع للحصانة بموجب الفقرة السابقة كتابة وأن يتضمن وصفا لمعدات الطائرة .


مادة رقم 23

العلاقة بالاتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق علي الطائرات
تجب هذه الاتفاقية ، بالنسبة لأي دولة متعاقدة تكون طرفًا في الاتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق علي الطائرات ، الموقعة في جنيف في 19 يونيو/ حزيران 1948 ، تلك الاتفاقية من حيث علاقتها بالطائرات ، كما هي معرفة في هذا البروتوكول ، وبمعدات الطائرات .
إلا أن هذه الاتفاقية لا تجب اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالحقوق أو الضمانات التي لا تشملها أو تؤثر فيها هذه الاتفاقية .

 

مادة رقم 24

العلاقة باتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي علي الطائرات
1 - تجب هذه الاتفاقية ، بالنسبة لأي دولة متعاقدة تكون طرفًا في اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي علي الطائرات ، الموقعة في روما في 29 مايو/ آيار 1933 ، تلك الاتفاقية من حيث علاقتها بالطائرات كما هي معرفة في هذا البروتوكول .
2 - لأي دولة متعاقدة طرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه أن تعلن في وقت التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه ، أنها لن تطبق هذه المادة .


مادة رقم 25

العلاقة باتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي
تجب الاتفاقية اتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي ، الموقعة في أوتاوا في 28 مايو/ آيار 1988 ومن حيث علاقتها بمعدات الطائرات .


مادة رقم 26

التوقيع علي البروتوكول أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه
1 - يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول في كيب تاون في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 للدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي لإقرار اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن معدات الطائرات ، المنعقد في كيب تاون من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ، يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول بعد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 لكل الدول في مقر المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص في روما إلي أن يبدأ سريانه وفقًا للمادة الثامنة والعشرين .
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليه .
3 - لأي دولة لم توقع علي هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت .
4 - يسري التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة رسمية تفيد ذلك لدي جهة الإيداع .
5 - لا يجوز لأي دولة أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول ما لم تكن أيضًا طرفًا في الاتفاقية أو أصبحت طرفًا فيها .


مادة رقم 27

منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي
1 - أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تشكلها دول ذات سيادة وتمارس الاختصاص علي أمور معينة يحكمها هذا البروتوكول ، يجوز لها بالمثل أن توقع علي هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه .
ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة المتعاقدة بقدر اختصاص تلك المنظمة بالأمور التي يحكمها هذا البروتوكول ، وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة مهما في هذا البروتوكول ، لا تحسب منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية كما لو كانت دولة متعاقدة بالإضافة إلي دولها الأعضاء من الدول المتعاقدة .
2 - يجب علي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم إعلانًا إلي جهة الإيداع تحدد فيه الأمور التي يحكمها هذا البروتوكول والتي أسندت إليها دولها الأعضاء الاختصاص بها .
ويجب علي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تبادر فورًا إلي إبلاغ جهة الإيداع بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في الإعلان المنصوص عليه في هذه الفقرة ، بما في ذلك أي اختصاص جديد أسند إليها .
3 - كل إشارة في هذا البروتوكول إلي "الدولة المتعاقدة" أو "الدول المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" تنطبق بالتساوي علي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية حيثما يتطلب السياق ذلك .

 

مادة رقم 28

سريان مفعول البروتوكول
1 - يسري مفعول هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثامنة ، وذلك فيما بين الدول التي أودعت هذه الوثائق .
2 - بالنسبة للدول الأخري ، يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .


مادة رقم 29

الوحدات الإقليمية
1 - إذا كان لدي إحدي الدول وحدات إقليمية تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بالنسبة إلي الأمور التي يتناولها هذا البروتوكول ، فلها في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذا البروتوكول يطبق علي جميع وحداتها الإقليمية أو علي واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط ، ولها أن تعدل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت .
2 - يجب أن يشير ذلك الإعلان صراحة إلي الوحدات الإقليمية التي ينطبق عليها البروتوكول .
3 - إذا لم تقدم الدولة المتعاقدة أي إعلان بموجب الفقرة (1) ، يطبق هذا البروتوكول علي كل الوحدات الإقليمية لتلك الدولة .
4 - عند قيام دولة متعاقدة بتوسيع نطاق هذا البروتوكول ليشمل وحدة واحدة أو أكثر من وحداتها الإقليمية ، يمكن إصدار الإعلانات المسموح بها بمقتضي هذا البروتوكول بالنسبة لكل وحدة من تلك الوحدات الإقليمية ، وقد تختلف الإعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية واحدة عن تلك الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية أخري .
5 - إذا تم ، بموجب إعلان صادر وفقًا للفقرة (1) ، توسيع نطاق هذا البروتوكول ليشمل ، واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية لدولة متعاقدة :
( أ) يعتبر المدين موجودًا في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون مؤسسًا أو مشكلاً بموجب قانون ساري المفعول في وحدة إقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول أو أن يكون له مكتب مسجل أو مقر قانوني أو مركز إداري أو مقر أعمال أو محل إقامة معتاد في وحدة إقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول .
(ب) كل إشارة إلي موقع المعدات في الدولة المتعاقدة هي إشارة إلي موقع المعدات في أي وحدة إقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول ،
(ج) كل إشارة إلي السلطات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر إشارة إلي السلطات الإدارية ذات الاختصاص في الوحدة الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول ، وأي إشارة إلي السجل الوطني أو سلطة السجل في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر إشارة إلي سجل الطائرات الساري أو سلطة السجل ذات الاختصاص في الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول .


مادة رقم 30

الإعلانات المتعلقة بأحكام معينة
1 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه ، أنها لن تطبق أي مادة أو أكثر من المواد الثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا البروتوكول .
2 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أنها سوف تطبق كليًا أو جزئيا المادة العاشرة من هذا البروتوكول .
وإذا أعلنت أنها سوف تطبق الفقرة (2) من المادة العاشرة فعليها أن تحدد المدة المطلوبة فيها .
3 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أنها سوف تطبق كليًا البديل (أ) أو أنها سوف تطبق كليًا البديل (ب) من المادة الحادية عشرة ، وإذا أعلنت ذلك فعليها أن تحدد أنواع إجراءات الإعسار ، إن وجدت ، التي ستطبق عليها البديل (أ) وأنواع إجراءات الإعسار ، إن وجدت ، التي ستطبق عليها البديل (ب) .
وعلي الدولة التي تصدر إعلانًا بموجب هذه الفقرة أن تحدد المدة المطلوبة في المادة الحادية عشرة .
4 - يجب أن تطبق محاكم الدول المتعاقدة المادة الحادية عشرة وفقًا للإعلان الذي أصدرته الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأساسي بالإعسار .
5 - لأي دولة متعاقدة أن تعلن ، عند التصديق علي هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه ، أنها لن تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين كليًا أو جزئيا . وفي حالة التطبيق الجزئي ، يجب أن يحدد الإعلان الشروط التي تطبق بمقتضاها المادة ذات الصلة ، أو أن يحدد في غير تلك الحالة الأشكال الأخري للتدابير المؤقتة التي سوف تطبق .


مادة رقم 31

الإعلانات الصادرة بموجب الاتفاقية تعتبر الإعلانات الصادرة بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 39 و40 و50 و53 و54 و55 و57 و58 و60 من الاتفاقية ، كأنها أصدرت أيضًا بموجب هذا البروتوكول ، ما لم ينص علي خلاف ذلك .


مادة رقم 32

التحفظات والإعلانات
1 - لا يجوز إبداء أي تحفظات علي هذا البروتوكول ، ولكن يجوز تقديم الإعلانات المرخص بها بموجب المواد الرابعة عشر والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين وفقًا لهذه الأحكام .
2 - أي إعلان أو إعلان لاحق أو أي سحب لإعلان يتم بموجب هذا البروتوكول يجب أن يبلغ كتابة إلي جهة الإيداع .


مادة رقم 33

الإعلانات اللاحقة
1 - لأي دولة طرف أن تصدر إعلانًا لاحقًا ، بخلاف إعلان صادر بموجب المادة الحادية والثلاثين في إطار المادة 60 من الاتفاقية ، وذلك في أي وقت بعد تاريخ سريان هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف ، بإبلاغ جهة الإيداع بذلك .
2 - يسري أي إعلان لاحق كهذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر علي تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإبلاغ ، وعند تحديد مدة أطول لسريان ذلك الإعلان ، يسري الإعلان بعد انقضاء تلك المدة الأطول بعد تسلم جهة الإيداع للإبلاغ .
3 - بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول كما لو كانت هذه الإعلانات اللاحقة لم تصدر بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان أي إعلان لاحق .


مادة رقم 34

سحب الإعلانات
1 - لأي دولة طرف أصدرت إعلانًا بموجب هذا البروتوكول ، بخلاف إعلان صادر بموجب المادة الحادية والثلاثين في إطار المادة 60 من الاتفاقية ، أن تسحبه في أي وقت بإبلاغ رسمي مكتوب ترسله إلي جهة الإيداع . ويسري هذا السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر علي تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ .
2 - بالرغم من الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ ذلك السحب كما لو كان هذا السحب لم يصدر .


مادة رقم 35

النقض
1 - لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإرسال إبلاغ مكتوب إلي جهة الإيداع .
2 - يسري هذا النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء اثني عشر شهرًا من تاريخ استلام جهة الإيداع لذلك الإبلاغ .
3 - بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول علي جميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك النقض كما لو كان هذا النقض لم يصدر .

 

مادة رقم 36

مؤتمرات المراجعة والتعديلات والمسائل ذات الصلة
1 - تعد جهة الإيداع في كل سنة أو في أي وقت تحتمه الظروف تقارير موجهة للدول الأطراف بخصوص الطريقة التي يتم بها التطبيق العملي للنظام الدولي الذي أنشأته الاتفاقية كما عدلها هذا البروتوكول ، وعلي جهة الإيداع عند إعداد تلك التقارير أن تراعي تقارير السلطة الإشرافية بشأن نظام التسجيل الدولي .
2 - بناءً علي طلب ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من الدول الأطراف ، تعقد جهة الإيداع من وقت إلي آخر ، بالتشاور مع السلطة الإشرافية ، مؤتمرات للمراجعة للدول الأطراف ، وذلك للنظر فيما يلي :
( أ) التطبيق العملي للاتفاقية حسب تعديلها بهذا البروتوكول ومدي فعاليتها في تسهيل التمويل بضمان الأصول للمعدات المشمولة بأحكامها .
(ب) التفسير القضائي لأحكام هذا البروتوكول وتطبيق تلك الأحكام وكذلك التفسير القضائي للوائح التنظيمية وتطبيقها .
(ج) تشغيل نظام التسجيل الدولي وأداء المسجل ورقابة السلطة الإشرافية علي المسجل مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من السلطة الإشرافية .
(د) ما إذا كان من المرغوب فيه إدخال أي تعديلات علي هذا البروتوكول أو الترتيبات المتعلقة بالسجل الدولي .
3 - يقتضي أي تعديل علي هذا البروتوكول موافقة أغلبية الثلثين علي الأقل من الدول المشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويسري ذلك التعديل حينئذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عندما تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه ثماني دول بموجب أحكام المادة السابعة والعشرين المتعلقة بسريان مفعوله .

 

مادة رقم 37

جهة الإيداع ومهامها
1 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدي المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص المعين بوصفه جهة الإيداع بموجب هذا البروتوكول .
2 - علي جهة الإيداع :
( أ) إبلاغ كل الدول المتعاقدة بما يلي : 1 - كل توقيع جديد أو إيداع جديد لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام ، وتاريخ ذلك ، 2 - تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول ، 3 - كل إعلان صادر وفقًا لهذا البروتوكول ، وتاريخه ، 4 - سحب أو تعديل أي إعلان ، وتاريخه ، و 5 - إبلاغ أي نقض لهذا البروتوكول ، وتاريخ إيداع الإبلاغ وتاريخ سريان النقض ،
(ب) إرسال نسخ طبق الأصل ومصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المتعاقدة ،
(ج) تزويد السلطة الإشرافية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مع تاريخ إيداعها ، ونسخة من كل إعلان أو سحب إعلان أو تعديل إعلان ، ونسخة من كل إبلاغ نقض مع تاريخ الإبلاغ ، لكي تصبح المعلومات الواردة فيها متاحة بسهولة وبصورة كاملة ،
(د) أداء المهام الأخري المعتادة لجهات الإيداع .
إثباتًا لذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول ، بتوقيع هذا البروتوكول .
حرر في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ألفين وواحد من نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية والصينية ، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية .
وتسري تلك الحجية بعد التحقق منها من قبل أمانة المؤتمر المشتركة بموجب تفويض رئيس المؤتمر خلال مدة تسعين يومًا من تاريخه من تطابق النصوص مع بعضها البعض .

 

مرفق

مرفق نموذج الترخيص غير القابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل والتصدير
[يدرج التاريخ] إلي :
[يدرج اسم سلطة السجل] .
الموضوع : ترخيص غير قابلة للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير .
إن الموقع أدناه هو [المشغل] [المالك](ü) المسجل [يدرج اسم صانع هيكل الطائرة/ طائرة هليكوبتر ورقم الطراز] بالرقم المتسلسل للصانع [يدرج الرقم المتسلسل للصانع] و[برقم] [بعلامة] التسجيل [يدرج رقم/ علامة التسجيل] (مع جميع الملحقات والوحدات والقطع والمعدات المركبة أو المدمجة أو المضافة ، "الطائرة") .
هذه الوثيقة هي ترخيص غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل وبطلب التصدير صادر عن الموقع أدناه لصالح [يدرج اسم الدائن] ("الطرف المرخص له") بمقتضي السلطة التي تخولها المادة (24) من الاتفاقية ووفقًا لتلك المادة ، يطلب الموقع أدناه ما يلي :
1 - الاعتراف بأن الطرف المرخص له ، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه ، هو الشخص الوحيد الذي يحقق له ما يلي :
( أ) العمل ، علي شطب تسجيل الطائرة من [يدرج اسم سجل الطائرة] الذي تحتفظ به [يدرج اسم سلطة التسجيل] لأغراض الفصل الثالث من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 1944/12/7
(ب) العمل علي تصدير الطائرة ونقلها ماديًا من [يدرج اسم الدولة] .
2 - تأكيد بأن الطرف المرخص له ، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه ، يجوز له اتخاذ الإجراء المحدد في البند (1) أعلاه بناءً علي طلب مكتوب ودون موافقة الموقع أدناه ، وأنه بناءً علي هذا الطلب تتعاون السلطات في [يدرج اسم الدولة] مع الطرف المرخص له بغية إنجاز هذا الإجراء بسرعة .
لا يجوز للموقع أدناه أن يلغي الحقوق التي أنشأتها هذه الوثيقة لصالح الطرف المرخص له إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المرخص له .
يرجي الإفادة بموافقتكم علي هذا الطلب وشروطه بتدوين ذلك علي النحو الملائم في الخانة المخصصة لذلك أدناه وإيداع هذه الوثيقة لدي [يدرج اسم سلطة السجل] .
[يدرج اسم المشغل/ المالك]
تمت الموافقة عليه وأودع في هذا اليوم من جانب : [يدرج اسم الموقع] .
[يدرج التاريخ] بصفته : [تدرج وظيفة الموقع] .
 [تدرج التفاصيل التدوينية الملائمة] .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق