الصفحات

Additional Menu

الأحد، 29 يونيو 2025

الطعن 5035 لسنة 71 ق جلسة 5 / 10 / 2022

" غرف مشورة "
محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر الفاروق عبد المنعم منصور ، علاء عبد الله إبراهيم محمد إبراهيم سمهان نواب رئيس المحكمة وعدلي إسماعيل فؤاد درويش وأمين السر السيد / إبراهيم محمد.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 5 من أكتوبر سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5035 لسنة 71 ق.

المرفوع مـن
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- مبروك شبل ساير داير.
2- محمود محمد مرحان.
3- مصطفى محمد مرحان.
4- محمد جمعة محمد أنور زيتون.
5- محمد محمد أنور جمعه زيتون بصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر صالح، أحمد، يوسف، عمر .
المقيمين/ 99 شارع الأزهر - قسم الجمالية - مُحافظة القاهرة.
6- ورثة المرحوم/ رالف سلامون جرين وهم:-
1- سلامون جاك جرين وشهرته (سولمون جاك جرين أبن كسندر جرين).
2- بروس أنكان كلارك وشهرته (بروس دانكان كيلارك).
3- ماري لويز فليكس جرين وشهرتها (راشيل أو راحيل سترنين مكابي).
4- جاكلين فليكس جرين وشهرتها (جاكلين كراسو).
5- كليكان حبيب مزراحي وشهرته (كليمنت حببي مزراحي).
6- فرانسيس سلين مزراحي وشهرتها (فرانسيس سلين مزراحي).
7- ورثة المرحومة/ جميلة جرين - وشهرتها جابيلا أكسندر رحين وهما:
سلامون جاك جرين وشهرته (سولمون).
أندرو نابييه.
8- ليزابيث دافن سوزان كونتانت أرملة بيترا دوارو كونانت ومنفذ لوصيتها مع سلامون جاك جرين (أو سولمون).
ويعلنون بمحلهم المُختار/ مكتب الأستاذ - ...... - قصر النيل - مُحافظة القاهرة.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة:
لمَّا كان من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ لقاضي الموضوع السُلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير مُلزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم ويرُد استقلالًا على كل قول أو حُجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المُسقِط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. وأنَّ مناط الحُجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحُكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا مانعًا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحُكم ثان ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها بالدعوى الأولى، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما استندت على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحُكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحُكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم في مواجهة البنك الطاعن على ما استخلصه من الأوراق وأحكام الوراثات والتركات للأجانب وحُكم محكمة القيم الصادر في الدعاوى أرقام 249، 311، 576، 587، 588 لسنة 2 ق قيم الصادر بجلسة 17/5/1997 والمؤيَّد بحُكم محكمة القيم العليا بتاريخ 26/12/1998 الصادر في مواجهة البنك الطاعن والتي فصلت في مسألة ملكية المطعون ضدهم ورثة المرحوم/ رالف سلامون جرين لعقار التداعي والذين قاموا بدورهم ببيعها للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. إذ لم يقدم البنك الطاعن رفق طعنه ما يُخالف ذلك أو ينال منه فإن الطعن برُمته يضحى غير مقبول.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق