الصفحات

Additional Menu

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 40 لسنة 2017 ق جلسة 30 / 1 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 3 ص 25

جلسة الاثنين 30 يناير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(3)
الطعن رقم 40 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إثبات "شهود".
الشهادة. الأصل فيها هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه. مؤدى ذلك. اقتضاؤها القدرة على التمييز. علة ذلك. الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير يمين. لا ينفي عنها أنها شهادة.
(2) ضرب "الضرب البسيط". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
حق التأديب المباح شرعا. م 53/2 عقوبات. حده. ألا يحدث جرحا أو يترك أثرا ولا ينشأ عنه عجز. تجاوز ذلك. أثره.
(3) ضرب "الضرب البسيط". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إحداث الاعتداء جرحا أو نشأ عنه مرض أو عجز. غير لازم. اعتبار الفعل ضربا. مناطه. ثبوت حصول الاعتداء. كافي لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 339 عقوبات.
------------------
1 - الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ولا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة.
2 - حق التأديب المباح شرعا والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 53 عقوبات لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث جرحا أو يترك أثرا ولا ينشأ عنه عجز فإذا تجاوز ذلك فإنه يكون قد تجاوز حق التأديب المباح وحق على المتهم العقوبة.
3 - إذ كان القانون لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت أحكام المادة 339 عقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا سواء ترك أثرا أو لم يترك ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليهم ولا شكلها ولا أثرها ولا درجة جسامتها بل يكفي ثبوت حصول الاعتداء ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعن من عدم اتساق ما أورده الحكم بشأن إصابة المجني عليهم مع الإصابات التي قالت عنها المجني عليها مع ما ورد بالتقرير الطبي يكون غير سديد.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ..........
أنه بتاريخ 28/3/2016 بدائرة مركز شرطة الراشدية.
أولا: اعتدى على سلامة جسم زوجته المجني عليها/ ......، وأطفاله الأولى/ .....، والثانية/ .....، والثالثة/ .....، والرابع/ ........، والخامس/ ......، فأحدث بهم الإصابات الواردة في استمارة الفحص الطبي وتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتهم عن القيام بأعمالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما دون تخلف عاهة مستديمة.
ثانيا: سب شفاهة زوجته وأطفاله - المذكورين في البند أولا- في مواجهتهم بعبارات تخدش شرفهم واعتبارهم حيث وجه لزوجته عبارات (حيوانة - خايسة) ولأطفاله عبارات (حيوانات - أنتوا مب متربين) وغيرها من العبارات الواردة بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته بالمواد (331، 339/ 1- 2، 374/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته.
وادعت المجني عليها ....... زوجة المتهم مدنية قبل المتهم طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 25/10/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بمصروفاتها ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم ترتض النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7299/ 2016.
كما لم ترتض المدعية بالحق المدني ........ هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7397/2016.
وبتاريخ 20/12/2016 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 7397/ 2016م المقام من المدعية بالحقوق المدنية بعدم جواز الاستئناف وبمصادرة مبلغ التأمين وفي الاستئناف رقم 7299/ 2016 المقام من النيابة العامة بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ....... والقضاء مجددا بإجماع الآراء بمعاقبته بتغريمه خمسة آلاف درهم عما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12/1/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ........ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم جاء بصيغة عامة كما أن ما أورده الحكم من إصابات لحقت بالمجني عليها على وجهها ليس له محل بالأوراق وأن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود ثمة إصابات بالمجني عليها كما أن قوانين الأحوال الشخصية تمييز حق تأديب الأب لأولاده كما أن بعضهم أثبت الطب الشرعي ليس بهم أية إصابات واعتبر كلا من ...... و....... و........ شهودا واستدل بشهادتهم في وقوع الجريمة حال أنهم لم يبلغوا سن الرشد والقانون تتطلب تقديم شكوى في جرائم السب وهو ما خلت الأوراق منه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المجني عليهما ..... و...... بتحقيقات النيابة العامة وما قرره كل من المجني عليهم .... و..... و..... بذات التحقيقات ومما أوردته تقارير الطب الشرعي واستمارات الفحص الطبي الصادرة عن مستشفى ...... والمرفقة بالأوراق ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ولا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت فيما أخذت وحصلته من أقوال الشهود في ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانته بها وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن ....... و......... و.... لا يستطيعون التمييز فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان حق التأديب المباح شرعا والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 53 عقوبات لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث جرحا أو يترك أثرا ولا ينشأ عنه عجز فإذا تجاوز ذلك فإنه يكون قد تجاوز حق التأديب المباح وحق على المتهم العقوبة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت أحكام المادة 339 عقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا سواء ترك أثرا أو لم يترك ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليهم ولا شكلها ولا أثرها ولا درجة جسامتها بل يكفي ثبوت حصول الاعتداء، ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعن من عدم اتساق ما أورده الحكم بشأن إصابة المجني عليهم مع الإصابات التي قالت عنها المجني عليها مع ما ورد بالتقرير الطبي يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق