جلسة 15 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف، إبراهيم الضهيري.
--------------
(87)
الطعن رقم 324 لسنة 53 القضائية
تزوير "الادعاء بالتزوير". إثبات. شفعة.
إنهاء إجراءات الادعاء الفرعي بالتزوير بالتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها. م 57 إثبات. مؤداه. استبعادها من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها. لازم ذلك. توجيه الادعاء بالتزوير إلى كل من يتمسك بالورقة. التنازل عن التمسك بها. وجوب أن يكون من جميع الخصوم المتمسكين بها. التنازل الصادر من بعضهم. لا أثر له على الباقين. لهم إثبات صحتها. (مثال في شفعة).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 923 لسنة 1973 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم الأربعة الأول، بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم، وقال بياناً لدعواه أن المطعون عليهن الثلاثة الأول بعن للمطعون عليه الرابع قطعة أرض فضاء مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وهي معدة للبناء ولأنه يمتلك العقار الملاصق للعقار المبيع من الناحية البحرية بموجب عقد بيع مسجل فمن حقه أخذه بالشفعة وإذ قام بإعلان البائعات والمشتري برغبته في ذلك وأودع الثمن المسمى خزينة المحكمة - فقد أقام دعواه.
تدخل كل من المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما في الدعوى طالبين رفضها وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً، حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 لسنة 95 ق استئناف القاهرة وادعى المطعون ضدهن الثلاث الأوليات التزوير على عقد البيع المقدم من المطعون ضده الرابع، ثم تنازل هذا الأخير عن التمسك بالورقة المثبتة للعقد فحكمت المحكمة بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير، ثم قضت في 21/ 12/ 1982 بتعديل الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن نزول المشتري عن التمسك بالورقة المطعون فيها بعد الادعاء بتزويرها أن تفقد الورقة أثرها القانوني بالنسبة للخصوم في الدعوى بما فيهم الشفيع، حالة أن التنازل عن التمسك بالورقة الصادرة من المشتري لا يسري في شأنه بعد تسجيل رغبته في الشفعة إذ يتعلق بها حقه وهو ما يجيز له إثبات صحتها للاحتجاج بها قبل الغير وإذ حجب الحكم عن الشفيع حق إثبات صحة الورقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقصود بالادعاء الفرعي بالتزوير وبإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها والمنصوص عليه في المادة 57 من قانون الإثبات هم استبعاد الورقة من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها ولازم ذلك أن الادعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوي في ذلك أن يكون هو الذي قدمها للاحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره كما يستوي أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير طالما كانت له مصلحة قانونية في التمسك بها وأن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبر أساساً لإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر، هو التنازل الصادر من جميع الخصوم المتمسكين بها، ولا يصلح التنازل الصادر من بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين، ومؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضي في إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم. لما كان ذلك وكان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة وقد جعل له القانون البيع سبباً لاستعمال حقه بحيث يحل محل المشتري فيما تضمنه هذا البيع من حقوق والتزامات جبراً عن طرفيه، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته في الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع باعتباره دعامته الأساسية في إثبات التصرف وعلى المحكمة أن تمضي في إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشتري عن هذا السند، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن مجرد تنازل المشتري عن التمسك بالسند المطعون فيه مؤداه أن تفقد الورقة أثرها القانوني في إثبات البيع، وأيد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التصرف واتخذ من قعود الطاعن عن ولوج هذا الطريق من طرق الإثبات دعامة لرفض الدعوى، فإنه يكون قد حجب عن الشفيع حقه في إثبات صحة السند والركون إليه ويكون - بقضائه هذا قد أهدر دليلاً كتابياً - إن صح فإنه قد يتغير به وجه النظر في الدعوى بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق