الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 يونيو 2025

مرسوم رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

مرسوم رقم (31) لسنة 2024

بتشكيل
مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سُقيا الإمارات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنه 2021 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-        يُشَكّل مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، وعُضويّة كُلّ من:

1.      مُمَثِّل عن وزارة الخارجيّة.                              

2.      مُمَثِّل عن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة.        

3.      مُمَثِّل عن جامعة الإمارات العربية المتحدة.                                   

4.      مُمَثِّل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.                         

5.      ثلاثة مُمثِّلين عن الهيئة.  

6.      المُدير التنفيذي للمؤسسة.                                               

‌ب-   تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلك الجِهات، على أن يكونوا من شاغلي الوظائِف العُليا التي لا تَقِل عن درجة مُدير تنفيذي أو ما في حُكمِها.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق