الصفحات

Additional Menu

السبت، 28 يونيو 2025

الطعن 2877 لسنة 64 ق إدارية عليا جلسة 15 / 2 / 2020

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان عمار نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نبيل عطا الله مهني عمر نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / أسامة محمد أحمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الصباحي مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله أمين سر المحكمة أصدرت الحكم الآتي

بالجلسة المنعقدة علنا

-----------------

" الإجراءات "

فى يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 2017 أودع الأستاذ/ ..... المحام المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته وكيلًا عن الطاعنة قلم كتابها تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2877 لسنة 64ق .ع فى قرار مجلس التأديب المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين.
والتمست الطاعنة - لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه .
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة ، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فأودعت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وقد قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 10/ 2019 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبول شكلًا.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة ونسب إليها خروجها على القيم والتقاليد الجامعية الأصلية والأعراف والقوانين المعمول بها ، وذلك بقيامها بوضع منشورات على الصفحة الخاصة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة على موقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك تتضمن عبارات الاستحقاق والتهكم والإساءة إلى شخص رئيس الجامعة ، وصدر قرار رئيس الجامعة رقم 6483 لسنة 2015 بتاريخ 12/ 11/ 2015 بإحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وبجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2017 قضى بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى وما فى حكمها لمدة سنتين.
وأقام مجلس التأديب قضاءه على أن ما نسب للطاعنة ثبت فى جانبها على وجه القطع واليقين وذلك على النحو المشار إليه بأسباب القرار وهو ما يشكل خروجًا منها على ما أوجبه عليها القانون من الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية مما يستوجب مجازاتها تأديبيًا.
بيد أن الطاعنة لم ترتض هذا والقرار فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفته للقانون على النحو الوارد تفصيلًا بأسباب الطعن ووجيزها أنها لم ترتكب المخالفة المنسوبة إليها ولم يثبت بدليل واحد ارتكابها إياها .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (96) على أنه :- " علي أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصلية والعمل علي بثها في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الإتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية "
وفى المادة (110) على أن :- " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى : ......3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر ......."
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى مجرى التواتر على أن مناط المسئولية التأديبية إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابيًا أو سلبًا أو إتيانه عملًا من الأعمال المحرمة عليه فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين واللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة إنما ترتكب ذنبًا إداريًا يسوغ تأديبه .
ومن المقرر أيضًا بقضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ العامة الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا فى إرتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك فى صحبتها أو فى دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين وما دام الأصل فى هذا الشأن هو البراءة فإذا شاب وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله شك تعين تفسير الشك لصالحه وظل أمره على الأصل وهو البراءة .
كذلك من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه يلزم حتمًا إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل وإلغائه لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الإتهام شاملًا الأركان الأساسية، وتلك القاعدة العامة تستند إليها شرعية الجزاء هى الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريًا من السلطة التأديبية الرئاسية أو تم توقيعه فى مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائيًا بحكم من المحكمة التأديبية لأن التحقيق هو وسيلة إستبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب إلى العامل من إتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التى تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه قانونى فى الإتهام المنسوب للعامل ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحًا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الإتهام بالتمحيص بحيث لابد وان يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تحمل معه الواقعة وجودًا وعدمًا أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقًا معيبًا ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبًا كذلك.
ومن حيث إنه وترتيبًا على ما تقدم وعما نسب للطاعنة من أنها قامت بوضع منشورات على الصفحة الخاصة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك تتضمن عبارات استخفاف وتهكم وإساءة لشخص رئيس جامعة المنصورة فإنه ولما كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات التى أجريت مع الطاعنة بشأن ما نسب إليها بمعرفة وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشئون المجتمع وتنمية البيئة أنه اقتصر على سؤالها عما نسب إليها والذى نفته نفيًا تامًا وأن التحقيق أعتمد فقط على مذكرة رئيس الجامعة المرافقة لقرار إحالة الطاعنة للتحقيق والتى تضمنت شكوى بعض أعضاء هيئة التدريس من وجود صفحة خاصة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بالجامعة على موقع الفيس بوك تتضمن إساءة لشخص رئيس الجامعة وأن المسئول عن هذه الصفحة الطاعنة وورد التحقيق مشوبًا بالقصور الشديد إذ لم تمحص تلك الواقعة ، فلم تكلف المحققة نفسها عناًء سؤال هؤلاء الشاكين من أعضاء هيئة التدريس أو سؤال المختصين فى شئون الانترنت عما إذا كانت الصفحة المشار إليها تديرها الطاعنة من عدم بالرغم من أن ورد بالتحقيقات أن المختصين بالإنترنت بالجامعة أحضروا أوراق مطبوعة من هذه الصفحة.
ومن حيث إن الثابت أيضًا بالأوراق أن مجلس التأديب المطعون فى قراره أحال الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعنة برقم 19 لسنة 2015 إلى شرطة الإنترنت بوزارة الداخلية لعرض الموضوع على المتخصصين لاستجلاء الحقيقة بشأن ما إذا كانت هى التى تدير الصفحة المشار إليها من عدمه وأودعت وزارة الداخلية بأوراق الدعوى تقريرًا فنيًا انتهى إلى أنه بالدخول على موقع الفيس بوك تبين عدم وجود الصفحة المشار إليها ويرجع أنه تم غلقها ولم يتمكن الفحص الفنى من رصد بصمة الكترونية لتحديد القائم على الصفحة ومرتكب الواقعة وأنه بصور الطاعنة لفحص حسابها الشخصى وبفتح الحساب تبين عدم إدارتها للصفحة المشار إليها كما أن الفحص الفنى لم يتمكن من إثبات صحة كافة الأوراق المتعلقة بالواقعة المنسوبة للطاعنة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم يكون ما نسب للطاعنة غير ثابت فى جانبها، وإذ ذهب قرار مجلس التأديب المطعون فيه إلى غير ذلك مقضى بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين يكون قد صدر لا سند له من القانون حريًا بالإلغاء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين، وببراءتها مما نسب إليها .
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت21 من جمادى الثانية سنة1441هجرية الموافق 15 فبراير لسنة 2020 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق