الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 يونيو 2025

الطعن 2632 لسنة 64 ق الإدارية العليا جلسة 26 / 7 / 2020

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد السميع محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف زكى على نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال رمضان عبد الغنى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم عبد المنعم محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد صابر غالب مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

-----------------

" الإجراءات "

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 10/ 2017 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بسوهاج ( الدائرة التاسعة والستون) بجلسة 22/ 8/ 2017 في الدعوى رقم 12134 لسنة 4ق، والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تطبيق نص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 13936 لسنة 2009 عليه ومعاملته على أساس معاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعنة فى الحصول على الحافز المقرر بقرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 بالنسبة الممنوحة لغالبية العاملين بجهة عمله، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إعمال قواعد التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) - جلسة 26/ 7/ 2020 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن أخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطاعن يطلب وفقًا لحقيقة التكييف القانوني لطلباته الحكم بأحقيته في معاملته كمعاق في شأن صرف حوافز الإنتاج المقررة كمقابل الأداء المتميز وسرعة الإنجاز والانضباط في العمل بموجب قرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 دون التقيد بمعدلات الأداء المحددة لغير المعاقين وفقًا لنص المادة السادسة من هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 5/ 2015 أقام الطاعن الدعوى رقم 12134 لسنة 4ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج ( الدائرة التاسعة والستون) طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في الانضمام إلى نسبة الخمسة في المائة في المعاملة تطبيقًا لنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 13936 لسنة 2009 نظرًا لكونه معاقًا، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، على سند من أنه عين بمصلحة الشهر العقاري بموجب القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1975، ويشغل وظيفة باحث قانوني بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بطهطا بالدرجة المالية الثانية، كما أنه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن التأهيل الاجتماعي للمعاقين طبقًا لما هو ثابت بشهادة التأهيل الخاصة به، وأضاف أن نظام الحوافز بالمصلحة يقوم على أساس معدلات الأداء، فلا يستحق العامل الحافز الا إذا حقق النسبة المقررة، ويعفي من ذلك المعاقون والعمال حيث يصرف لهم النسبة الغالبة دون معدلات الأداء، وذلك وفقًا لنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 13936 لسنة 2009، ونظرًا لتخرجه بتقدير عام جيد جدًا وحصوله على درجة الماجستير فقد تم تعيينه دون الالتفات إلى كونه معاقًا ولا تتم معاملته أسوة بزملائه المعاقين وفقًا لنص المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه، مما سبب له أضرارًا بالغة حيث يتم مطالبته بمعدلات الأداء المقررة لغير المعاقين، فتقدم بالطلب رقم 253لسنة 2015 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات والتي أصدرت توصيتها بالرفض مما دعاه إلى إقامة دعواه للحكم له بما سلف من طلبات.
وبجلسة 22/ 8/ 2017 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون عليه بموجب الطعن الماثل، وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص قرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 على أساس أن تعيين المدعي كان بناء على المسابقة المعلن عنها بالإعلان رقم 1 لسنة 2002 وكأن ترتيبه رقم 29 ولم يكن ضمن نسبة الخمسة في المائة الخاصة بالمعاقين ومن ثم لا يعد من المخاطبين بأحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 13936 لسنة 2009 لكونه ليس من المعاملين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين مما تغدو معه طلبات المدعي مفتقرة لسندها القانوني السليم خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أن الطاعن يعمل بالمصلحة المطعون ضدها وقد تقدم بالعديد من الطلبات إلى الجهة الإدارية لمعاملته كمعاق وفقًا لنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 13936 لسنة 2009 ولكنها امتنعت عن إجابة طلبه مما يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع، فضلًا عن ثبوت كونه معاقًا بالشهادة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 وأن المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه جاءت في صيغة عامة ولم تغاير في المعاملة بين المعاقين بحسب طريقة التعيين، وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين تنص على أن:
" يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق، كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل أخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة.
..........................".
وتنص المادة (7) من ذات القانون على أن:
" تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وتسلم هذه الشهادة إلى المعوق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه،...........".
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن:
" على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل.......، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها،..............".
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن:
" تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل، ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة،.........".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع كفل رعاية خاصة لذوي الإعاقة الذين تثبت لهم هذه الصفة وفقًا للقواعد المحددة، وأقر لكل من تثبت له هذه الصفة بكافة الحقوق المقررة ومن بينها الحق في العمل ضمن نسبة الخمسة في المائة المقررة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات قطاع الأعمال العام، أو العمل لدى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 ويكون الالتحاق بالعمل بناء على ترشيح من مكاتب القوى العاملة المختصة أو بطريق التعيين مباشرة من ذوي الإعاقة المسجلين لدى مكاتب القوى العاملة دون ترشيح من قبلها أيا كانت طريقة التعيين، ومؤدى ذلك ولازمه فإن للعامل المعاق كافة الحقوق التي قررها القانون بغض النظر ودون الالتفات إلى الطريقة أو الكيفية التي عين بموجبها سواء كانت الترشيح من قبل مكاتب القوى العاملة، أو التعيين عن طريق المسابقة المعلن عنها أو غيرها من طرق شغل الوظيفة، ومن ثم فإنه إذا قررت الجهة الإدارية حقًا أو ميزة لذوي الإعاقة وجب أن يتمتع بها كل من تحقق في شأنه هذا الوصف بغض النظر عن طريقة شغله للوظيفة لكونها ليست شرطًا للإفادة بالحقوق والمزايا المقررة للموظفين ذوي الإعاقة.
ومن حيث إن المادة (1) من قرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 تنص على أن:
" تصرف حوافز شهرية لكافة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كحافز إنتاج مقابل الأداء المتميز وسرعة الإنجاز والانضباط في العمل بنسبة 180% من المرتب الأساسي كحد أدنى وكحافز أساسي إذا قاموا بأداء أعمالهم على الوجه الأكمل في غير ساعات العمل الإضافية، ما لم يوجد مانع لعدم استحقاق هذا الحافز أو تخفيضه وفقًا للضوابط المقررة لصرفه.
ويزاد هذا الحافز كحافز إضافي بنسب مختلفة تبلغ في حدها الأقصى 350% إذا حقق العامل معدلات أداء أعلى من الحد الأدني للمعدلات المقررة لكل وظيفة أو مجموعة وظائف وفقًا لجدول معدلات الأداء المرفق."
وتنص المادة السادسة من هذا القرار على أن:
" يقدر الحافز المستحق للعاملين المعاقين والخاضعين لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 في شأن تأهيل المعاقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وكذلك وظائف الأمن والوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة بنسبة الحافز التي تصرف للفئة الغالبة من العاملين بالجهات التابعين لها".
ومؤدى ذلك أن وزير العدل رعاية منه لحقوق المعاقين الذين يعملون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومراعاة لظروفهم أفرد لهم وضعًا خاصًا في خصوص استحقاقهم للحوافز المقررة بموجب المادة الأولى من قراره سالف الذكر فقرر منحهم الحوافز التي تصرف للفئة الغالبة لعاملين بالجهة التي يعملون بها بغض النظر عن كم الإنجاز لكل منهم ودون مطالبتهم بتحقيق نسبة معينة من الإنجاز طالمًا كان العامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 وتعديلاته أيا كانت طريقة تعيينه في وظيفة، حيث ورد النص في صيغة تفيد العموم تكتفی لاستحقاق الحوافز بثبوت الصفة ولم يقيد الحق في الاستفادة بهذه الميزة بتحديد وسيلة التعيين.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 2002 وكذا درجة الماجستير وقد عين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويشغل حاليًا وظيفة باحث قانوني ثان بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بطهطا التابعة لمكتب سوهاج حسبما هو ثابت ببيان حالته الوظيفية، وأنه معاق جسديًا حسبما هو ثابت بشهادة التأهيل الصادرة له من مكتب التأهيل الاجتماعى للمعوقين بطهطا ونموذج الفحص الطبى لثبوت اللياقة الصحية المرفقين بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 22/ 3/ 2020، ومن ثم يكون من المخاطبين بحكم المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 ويستفيد بالميزة المقررة للمعاقين، وهو ما يستوجب القضاء بأحقيته في صرف الحوافز المقررة بموجب القرار سالف الذكر بالفئة الغالبة للعاملين بالجهة التي يعمل بها بغض النظر عن كم إنجازه، ولا يغير من ذلك كونه قد التحق بوظيفته عن طريق المسابقة المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2002، إذ أن وسيلة التعيين ليست شرطًا لاستحقاق الحوافز أو الإفادة بالميزة المقررة للمعاقين، وذلك اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ لجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات عملًا بقواعد التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ويتعين إلغائه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف الحوافز المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 بالفئة الغالبة العاملين بالجهة التي يعمل بها بغض النظر عن كم إنجازه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ لجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف الحوافز المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم 13936 لسنة 2009 بالفئة الغالبة للعاملين بالجهة التي يعمل بها على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ لجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 5 ذو الحجة سنة 1441 هجرية الموافق 26/ 7/ 2020 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق