الصفحات

Additional Menu

الأحد، 29 يونيو 2025

الطعن 2616 لسنة 88 ق جلسة 22 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 96 ص 903

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
----------------
(96)
الطعن رقم 2616 لسنة 88 القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . شركات مساهمة .
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بجريمة اشتراك أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم وإبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالمادة 163 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً 1... 2.... 3.... 4.... 5- كل من خالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون 6.... 7.... ) فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من :
1- .... ( الطاعن ) ، 2- .... ، 3- .... ، بوصف أنهم : حال كونهم أعضاء بمجلس إدارة شركة .... (ش م م) خالفوا النص الآمر للمادة 74 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بأن قاموا بالاشتراك في التصويت علي قراري الجمعية العامة لمساهمي الشركة بإخلاء مسئولية مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن العام المالي المنتهي في .... وتحديد المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بالاجتماع المنعقد بتاريخ .... .
وطلب عقابهم بالمادة 163 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً للأول ( الطاعن ) وغيابياً للثاني والثالث - في الدعوى الأصلية - بتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه وإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت والمصاريف . وبعدم قبول الادعاء المدني المقابل المقام من شركة .... لرفعها من غير ذي صفة وإلزامها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليه الأول هذا الحكم ، ومحكمة .... الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأیید الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالمادة 163 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً : 1.... 2.... 3.... 4.... 5- كل من خالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون 6.... 7.... ) فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه : تم استبدال مسمى " قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد " بمسمى " قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة " أينما ورد في القانون 159 لسنة 1981 والقانون المرافق له أو أي قانون آخر وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق