الصفحات

Additional Menu

الأحد، 29 يونيو 2025

الطعن 13554 لسنة 91 ق جلسة 7 / 10 / 2024

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / علي مرغني الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين طنطاوي محمد ، عبد الحميد نيازي ، هشام جلال و محمد حسن بدر " نواب رئيس المحكمة "

أمين السر السيد/ محمد سيد محمد.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
أصدرت القرار الآتي:
في يوم الاثنين 4 من ربيع الآخر سنة 1446ه الموافق 7 من أكتوبر سنة 2024 م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13554 لسنة 91 ق.

-المرفوع من:
نادر فريد جورج حنا.
المقيم/ 3 شارع بيروت مصر الجديدة محافظة القاهرة.
ضد
كريم يوسف عياد نبيه
المقيم/ في ۲۲ شارع قصر النيل - عابدين - محافظة القاهرة
٢- رئيس مجلس إدارة بنك ناصر بصفته المسئول عن أموال الجالية اليهودية بجمهورية مصر العربية.
مقره/ ٣٥ شارع قصر النيل - محافظة القاهرة
3- مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بصفته الوظيفية.
4- أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته الوظيفية.
وموطنهما القانوني/ بهيئة قضايا الدولة
5- سيمون باماتر
6-هوجيت بهلر
محلهما المختار مكتب وكيلها / ..... الكائن ..... - قسم عابدين - محافظة القاهرة.
7- رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته خصم مدخل
موطنه القانوني/ بهيئة قضايا الدولة

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه من الأوراق من أن دعوى الطاعن الأصلية بمحو وشطب وبطلان المشهرات المبينة بالصحيفة لا تقبل التجزئة وليست من أعمال الإدارة، وأن ملكية مورث المطعون ضده الأول لحانوتي النزاع بموجب تلك المشهرات علي الشيوع مع ملاك آخرين كان يلزم اختصامهم ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه من الأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها بما يكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول. وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم قبول الدعوي الأصلية لعدم اختصام باقي الملاك علي الشيوع، فإن ما يثيره الطاعن من عدم ملكية المطعون ضده الأول لحانوتي النزاع وأن عقدي الإيجار سند الدعوي يخضعان للقانون 136 لسنة 1981 يكون واردا علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ويضحي الطعن برمته غير وقبول.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق