مؤتمر العمل الدولي
التوصية 85 Recommendation 85
توصية بشأن حماية الأجور
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في ٨ يونيو ( حزيران ) ١٩٤٩.
وقد قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بحماية الأجور ، وهو البند السابع بجدول أعمال هذه الدورة.
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل توصية تكمل ( اتفاقية حماية الأجور لعام ١٩٤٩.
وقد وافق في اليوم الأول من يوليو ( تموز ) سنة ١٩٤٩ على التوصية الأتية التي يطلق عليها ( توصية حماية الأجور سنة ١٩٤٩ ).
يوصي المؤتمر كل دولة من الدول الأعضاء بتطبيق الأحكام الأتية حالما تسمح بذلك الظروف القومية ، وعليها عن توافي مكتب العمل الدولي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بتقارير تبين الإجراءات التي اتخذت في هذا السبيل.
أولا – استقطاعات الأجور
١ – تتخذ الترتيبات اللازمة للحد من استقطاعات الأجور بالقدر الذي يضمن العيش للعامل وأسرته.
٢ – (أ) لا يسمح بإجراء استقطاعات من أجور العمال تعويضا عن فقد ، أو إتلاف منتجات أو ممتلكات ، أو أجهزة صاحب العمل ، إلا اذا ثبت أن الفقد ، أو الإتلاف بعفل العامل.
( ب ) يراعي العدل في تقدير الاستقطاعات ، فلا تزيد على القيمة الفعلية لما فقد أو تلف.
( ج ) قبل تقرير اي استقطاع يجب منح العامل فرصة للإدلاء بالأسباب التي يرى أنها لا تبرر هذا الإجراء.
٣ – فيما يختص بالآلات ، والأجهزة التي يضعها صاحب العمل تحت تصرف العامل ، تتخذ الترتيبات لقصر الاستقطاعات على الأحوال الأتية : -
(أ) اذا كان ذلك يتمشى مع ما هو معمول به عادة في الصناعة أو المهنة التي يمارسها العامل.
(ب) اذا نصت على ذلك اتفاقية جماعية ، أو صدر به قرار تحكيم.
(ج) وعلى أية حال لا يسمح بذلك ، إلا وفقا لإجراء ينص عليه التشريع القومي أو اللوائح.
ثانيا – انتظام فترات صرف الأجور
٤ – تكون النهاية القصوى لفترات صرف الأجور بحيث تتضمن صرفها.
(أ) على دفعتين في الشهر على الأقل في مدة في مدة ستة عشر يوما ، لكل فترة بالنسبة للعمال الذين تحتسب أجورهم بالساعة ، أو باليوم ، او بالأسبوع.
( ب) مرة كل شهر على الأقل بالنسبة لمن يحتسب أجرهم شهريا ، او سنويا.
٥ – (أ) فيما يختص باجور العمال الذين يشتغلون بالقطعة ، او على أساس الإنتاج ، فان فترات الصرف ترتب ( ما امكن ) بحيث يصرف الأجر على دفعتين في الشهر يفرق بين الواحدة والأخرى فترة لا تتجاوز ستة عشر يوما.
( ب ) فيما يختص بالعمال المشتغلين في عمل يتطلب الانتهاء منه اكثر من خمسة عشر يوما وكانوا ممن لا تنظم اتفاقية جماعية طريقة ما لصرف أجورهم ولا يحدد ذلك قرار تحكيم تتخذ الترتيبات الأتية بشأنهم.
١ – تصرف لهم مرتين على الأقل في الشهر مبالغ من اصل الأجر بنسبة العمل الذي أنجزوه ، على أن تزيد المدة بين مرة ، وأخرى على ستة عشر يوما.
٢ – بصرف ما تبقى من الأجر في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العمل.
ثالثا : إعلام العمال بالشروط الخاصة بالأجور
٦ – يجب اذا تطلب الأمر أن تتضمن المعلومات الواجب إبلاغها للعمال عن الأجور المفردات الأتية :
(أ) معدل الأجر.
(ب) طريقة احتسابه.
(ج) فترات صرف الأجر.
(د) محل صرفه.
(ه) الشروط التي تتم بمقتضاها الاستقطاعات.
رابعا : بيانات خاصة بالأجور وسجلاتها
٧ – يخطر العمال – في كل الحالات المناسبة – عند عملية صرف الأجور بما قد يطرا من تغييرات على المفردات الأتية :
(أ) قيمة الأجر الكلي المستحق.
(ب) الاستقطاعات التي أجريت مع بيان أسبابها ، ومقدارها.
(ج) صافي الأجر المستحق.
٨ – على أصحاب الأعمال أن يمسكوا عند الاقتضاء سجلات تضم البيانات الواردة ذكرها في البنود السابقة بالنسبة لكل عامل.
خامسا : مشاركة العمال في إدارة مخازن بيع السلع للعمال
٩ – تتخذ إجراءات ملائمة لإشراك ممثلي العمال المعنيين ، وبالأخص أعضاء لجان رعاية العمال وغيرها :من الهيئات المماثلة ( أو وجددت ) في إدارة المخازن المخصصة لبيع السلع او تقديم الخدمات للعمال في مشروع ما وما الى ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق