الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 30 مايو 2025

الطعن 45 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 107 ص 642

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

----------------

(107)
القضية رقم 45 سنة 19 القضائية

(1) تعويض. حكم. تسبيبه. 

قضاؤه برفض الدعوى التي أقامها المقاول بطلب تعويض عن استعمال رب العمل أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه. أقامته على أن رب العمل اضطر إلى سحب العملية منه بعد أن تأخر في تنفيذ ما التزم به رغم إنذاره بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه ورغم إمهاله في ذلك مراراً وأنه بعد سحب رب العمل العملية منه والتمس الترخيص له في إتمام العمل في فترة حددها قبل رب العمل التماسه على أن لا يعد هذا القبول تنازلاً منه عن قرار السحب السابق وأن المقاول استأنف العمل على هذا الأساس دون اعتراض من جانبه. تضمن العقد المبرم بين الطرفين بنداً ينص على أنه في حالة سحب العمل يكون لرب العمل الحق في حجز كل أو بعض الآلات والأدوات التي استحضرها المقاول واستعمالها في إتمام العمل دون أن يكون مسئولاً عن دفع أي أجر عنها. الطعن على الحكم بمخالفة قانون العقد والقصور في التسبيب. على غير أساس.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(2) عقد مقاولة. غرامة التأخير. 

تضمن العقد بنداً أوجب على المقاول أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان لرب العمل توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير. تأخر المقاول في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطؤه في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم قبول المقاول الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور. رب العمل يكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه.

---------------------
1 - متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامها المقاول - الطاعن - بطلب تعويض عن استعمال المطعون عليه أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه قد أقام قضاءه على أن "المطعون عليه إنما اضطر إلى سحب العملية منه بعد أن تأخر في تنفيذ ما التزم به رغم إنذاره أكثر من مرة بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه ورغم إمهاله في ذلك مراراً وأنه بعد أن سحب المطعون عليه العملية منه والتمس الطاعن الترخيص له في إتمام العمل في فترة حددها قبل المطعون عليه التماسه على أن لا يعد هذا القبول تنازلاً منه عن قرار السحب السابق وأن الطاعن استأنف العمل على هذا الأساس دون اعتراض من جانبه". وكان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بند منه على أنه في حالة سحب العمل يكون للمطعون عليه الحق في حجز كل أو بعض الآلات والأدوات التي استحضرها الطاعن واستعمالها في إتمام العمل دون أن يكون مسئولاً عن دفع أي أجر عنها. فإن النعي على الحكم مخالفة قانون العقد والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - متى كان العقد المبرم بين الطرفين قد أوجب في بند منه على المقاول - الطاعن - أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان للمطعون عليه توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير. وكان الطاعن قد تأخر في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطأ في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون عليه إلى سحب العملية منه ثم قبل الطاعن الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور فإن المطعون عليه يكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه.


الوقائع

في يوم 16 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 158 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 19 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 5 مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 19 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 31 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 29 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى - كما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل في أنه في 15 من يناير سنة 1938 رست على الطاعن مناقصة عملية إنشاء كوبري ملاحي على البحر الصعيدي واعتمد إسناد العمل إليه من المطعون عليه في أول فبراير سنة 1938 وفقاً لشروط عقد الاتفاق المبرم بينهما وحدد لنهاية العمل يوم 29 من إبريل سنة 1938 وقام المقاول بتوريد التأمين النهائي وقدره 285 جنيهاً في 7 من فبراير سنة 1938 ثم باشر العمل ويقول المطعون عليه أن الطاعن تباطأ في التنفيذ ولم يقم بإتمام العمل في الميعاد المحدد رغم استعجاله مراراً ورغم مد الأجل له مرة بعد أخرى ولكنه استمر على البطء في التنفيذ فاضطر تفتيش الري في 28 من مارس سنة 1939 إلى إخطار الطاعن بسحب العملية منه وتكملتها على حسابه وفي 28 من إبريل سنة 1939 أرسل المقاول (الطاعن) للتفتيش (المطعون عليه) كتاباً يبدي فيه عزمه على تكملة الأعمال الباقية من الكوبري في خلال شهر ونصف شهر ويلتمس فيه الإذن له في الاستمرار في عمله فرد عليه التفتيش بكتابه الرقيم 29 من إبريل سنة 1939 بأنه ليس لديه مانع من استئنافه العمل على أن لا يعد ذلك عدولاً منه عن قراره السابق الخاص بسحب العملية منه وتكملتها على حسابه إلا إذا رؤى أنه ماض في العمل بحالة تبشر بنهوه في وقت مناسب، ونظراً لاستمرار الطاعن في تراخيه في العمل قرر التفتيش أن يعهد بالعملية في 28 من مايو سنة 1939 إلى مصلحة الورش الأميرية على حساب المقاول وضماناً لحقوق التفتيش احتجز مبلغ التأمين ومبلغ 166 جنيهاً عبارة عن تأمين آخر مودع من الطاعن على ذمة عملية أخرى وكذلك استولى التفتيش على أدوات الورشة والمهمات التي تركها المقاول بمحل العمل ليستعملها في إتمام العملية وبعد أن صفى التفتيش حساب الطاعن أقام عليه الدعوى يطالبه بمبلغ 908 جنيهات و804 مليمات فرق التكاليف وفقاً لنصوص العقد ثم عدل التفتيش طلباته إلى مبلغ 1861 جنيهاً و810 مليمات فدفع الطاعن الدعوى بأن سبب تأخره في إتمام العمل إنما يرجع إلى إسناد أعمال أخرى إليه خلاف مقاولة الكوبري موضوع هذه الدعوى وأنه حصلت تغييرات في التصميمات استدعت امتداد الأجل وأنه كان مضطراً لإيقاف العمل من وقت لآخر بسبب عدم حضور المهندس المكلف بالمرور على العملية وأنه لم يقع منه تقصير أو إهمال - فأصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيدياً بندب خبير لمعاينة الكوبري وتطبيق العقد على موضوع الأعمال لمعرفة ما قام به الطاعن وبيان ما إذا كانت هناك زيادات وتغييرات في التصميمات أو في إجراءات التفتيش استدعت تأخير العمل وبيان ما إذا كان التأخير يرجع إلى تراخي الطاعن في تنفيذ التزاماته وأسبابه وتقدير الأعمال التي أجراها والمهمات والأدوات التي استولى عليها التفتيش وما قامت به الورش الأميرية في تكملة العمل على حساب الطاعن وبعد أن قدم الخبير تقريره رفع الطاعن دعوى فرعية على المطعون عليه يطلب إلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 8378 جنيهاً و810 مليمات وفوائده ونظراً لاعتراض تفتيش الري على تقرير الخبير أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً آخر بندب ثلاثة خبراء لبحث اعتراضات المطعون عليه وتصفية الحساب وبعد أن قدم الخبراء الثلاثة تقريرهم قضت برفض دعوى التفتيش استناداً إلى تقريرهم الذي أثبتوا فيه أن المدة المحددة في العقد لنهو العمل لم تكن كافية وأن السبب في التأخير لا يعزى إلى الطاعن فحسب بل ترجع بعض أسبابه إلى المطعون عليه وقال الحكم عن دعوى الطاعن بأن الخبراء الثلاثة قدروا تكاليف الأعمال الناقصة بمبلغ 804 جنيهات و405 مليمات بما في ذلك غرامة التأخير عن الأعمال التي لم يقم بها وأن للطاعن في ذمة المطعون عليه مبلغ 140 جنيهاً و121 مليماً بخلاف قيمة آلات الورشة وأدواتها التي استولى عليها التفتيش وقدر الخبراء ثمنها بمبلغ 455 جنيهاً و820 مليماً فتكون جملة المستحق 595 جنيهاً و941 مليماً أضافت إليه المحكمة مبلغ 100جنيه نظير انتفاع التفتيش بورشة المقاول وأدواتها مدة تكملة العمل وقضت بناء على ذلك بإلزام المطعون عليه بهذه المبالغ. ثم قالت في صدد التعويض الذي طلبه الطاعن في مقابل انتفاع المطعون عليه بالورشة عن المدة التالية لإنهاء العمل أنه لا محل له لأنه لم يثبت أن المقاول طلب إلى التفتيش أن يسلمه هذه الورشة وامتنع عن ذلك. وقد استأنف الطرفان هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في دعوى المطعون عليه برفضها وبإلغاء الحكم في خصوص قضائه بمبلغ التعويض عن استعمال أدوات الورشة وبرفض هذا الطلب وأضافت إلى حساب الطاعن مبلغ 37 جنيهاً و644 مليماً كان موضوع نزاع في الحساب بين الطرفين كما أضافت فوائد للطاعن عن جملة المبالغ التي قضت له بها. وقررت في أسباب حكمها أنه غير صحيح ما يدعيه الطاعن من أن الحكم الابتدائي أخطأ إذ لم يحتسب له مبلغي التأمين ذلك لأن هذين المبلغين قد أضافهما الخبراء إلى حسابه فقرر الطاعن طعنه في حكمها بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل الأول منهما في أنه كان من الأمور الجوهرية للفصل في طلبات الطاعن بيان ما إذا كانت علة سحب العملية منه هي تقصيره هو أم أن ما اتبعه التفتيش معه كان خطأ وأنه قد استند إلى تقريري الخبراء اللذين يثبتان خطأ التفتيش في سحب العمل منه وأنه أمهل أخيراً في إتمام العمل حتى 14 من يونيه سنة 1939 بموافقة المطعون عليه وكان في إمكانه أن ينهي العمل في التاريخ المتفق عليه أخيراً إلا أن التفتيش لم يترك له هذه الفرصة لإنهاء عمله لغاية التاريخ المتفق عليه وأن الخبراء قد كشفوا عن السبب الحقيقي الذي من أجله سحب التفتيش العملية قبل 14 من يونيه سنة 1939 وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم عندما عالج مقدار التعويض المحكوم به ابتدائياً أعمل النص الخاص بسحب العملية مع أنه يشترط لصحة تطبيقه ثبوت أن تفتيش الري كان على حق في سحب العملية وهو أمر لم تتعرض له المحكمة يضاف إلى ذلك أنه لو صح أنه لم يكن للطاعن حق في طلب التعويض عن المدة التي استعملت فيها أدواته حتى انتهى العمل فلا يصح ذلك عن المدة التالية لإتمامه وأن الحكم إذ قضى على خلاف ذلك أخطأ في تطبيق قانون العقد كما شابه القصور.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه يبين من تقرير الخبراء الثلاثة الذي أقام الحكم قضاءه على أساسه أن التفتيش إنما اضطر إلى سحب العملية من الطاعن بعد أن تأخر في تنفيذ ما التزم به رغم إنذاره أكثر من مرة بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه ورغم إمهاله في ذلك مراراً وأنه بعد أن سحب التفتيش العملية منه في 28 من مارس سنة 1939 والتمس الطاعن الترخيص له في إتمام العمل في فترة حددها قبل التفتيش التماسه على أن لا يعد هذا القبول تنازلاً منه عن قرار السحب السابق (مستند رقم 2 حافظة الطاعن) وقد استأنف الطاعن العمل على هذا الأساس دون اعتراض من جانبه. ولما كانت المادة 17 من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمقدمة نسخة منه من الطاعن تنص على أنه في حالة سحب العمل يكون للمصلحة الحق في حجز كل أو بعض الآلات والأدوات التي استحضرها المقاول واستعمالها في إتمام العمل دون أن تكون مسئولة عن دفع أي أجر عنها له لما كان ذلك - كان الحكم على صواب إذ قضى برفض طلب التعويض عن استعمال أدوات الورشة بعد سحب العملية من الطاعن - ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة قانون العقد والقصور في التسبيب على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم قد شابه القصور والتناقض فيما يتعلق ببعض أقلام الحساب ومبلغي التأمين ذلك أن الطاعن قرر في صحيفة استئنافه الفرعي أن كمية الحديد والصلب التي وردها لم تحتسب جميعها فمنها كمية أحضرها وجهزها منها 85 طناً عاينها الخبير الأول وحسب قيمتها لكن الخبراء الثلاثة أسقطوها من حسابهم فاعترض على هذا الإسقاط إلا أن الحكم رد على اعتراضه هذا بأن الخبراء سمعوا ملاحظات الطرفين وناقشوها وبحثوا في أوجه الاعتراض وأبدوا رأيهم فيه مع أن هذا الرد لا ينصرف إلى ما أغفله الخبراء الأخيرين وأثبته الأول. كما أن هذا القول ذاته لا يمكن أن يرد به على أمر إضافة غرامات التأخير على حساب الطاعن مع ما أثبته الخبراء من أن الاتفاق قد ظل قائماً على إتمام العمل لغاية 14 من يونيه سنة 1939 وأنه لو لم يتعرض له التفتيش لأمكنه إتمام العمل في المدة المذكورة كما أن هذا فضلاً عما قرره الخبراء من خطأ التفتيش بعد سحبه العملية إذ عهد بالعمل إلى الورش الأميرية بدون انتظار عمل مقايسة وإجراء مناقصة حتى ترسو المقاولة على أقل عطاء كما أن الحكم أخطأ إذ لم يحتسب ضمن المبالغ المستحقة له مبلغي التأمين المدفوعين منه.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود أولاً بأنه ليس صحيحاً ما يدعيه الطاعن من أن الخبراء لم يحتسبوا له ثمن كمية الحديد والصلب التي أعدها واستولى عليها التفتيش إذ يبين من مراجعة تقريرهم أنهم احتسبوا له ثمنها ومردود ثانياً بأن المادة 15 من العقد المبرم بين الطرفين توجب على المقاول أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان للمصلحة توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في هذه المادة وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير ولما كان الطاعن قد تأخر في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطأ في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر المصلحة إلى سحب العملية منه في 28 من مارس سنة 1939 ثم قبل الطاعن الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور. فإن المصلحة تكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه. ومردود أخيراً بأن الخبراء احتسبوا إليه مبلغي التأمين المدفوعين منه ضمن المبالغ المستحقة له وقد أقر وكيل الطاعن بذلك في جلسة المرافعة الأخيرة ونزل عن هذا الوجه من طعنه. أما ما ينعاه على الحكم من أنه لم يرتب أثراً على ما أثبته الخبراء في تقريرهم من مخالفة المطعون عليه شروط المقاولة بعد سحبه العملية منه بأن عهد بتكملة العملية إلى مصلحة الورش الأميرية دون أن يطرحها في مناقصة محلية كما يقضي بذلك عقد المقاولة فمردود بأن ما يزعمه الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح ذلك أن الحكم أقام قضائه برفض دعوى المطعون عليه على أساس هذه المخالفة.
ومن حيث إنه لكل ذلك يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق