جلسة 20 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، مصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة وعبد الناصر سلام.
--------------------
(127)
الطعن رقم 20197 لسنة 91 القضائية
(1، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة المـوضوع ". تعويض " من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري: الاختصاص بنظرها ". محاكم اقتصادية " الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 المعدلة بق 146 لسنة 2019. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. أساس ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في الدعوى المقامة من المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالتعويض عن الخطأ التقصيري للبنك الطاعن عن تحريره توكيلين ثبت تزويرهما وتم سحب أرصدتهما بناء عليهما لتعلق تلك الدعوى بأعمال البنوك وقانون البنك المركزي. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ - أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفاً بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين.
2- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أولاً وثانياً أقاما الدعوى على البنك الطاعن بطلب إلزامه بالتعويض المادي والأدبي عما نسباه إليه من خطأ تمثل في تحريره توكيلين بنكيين ثبت تزويرهما وسحبت بهما أرصدتهما وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، إنما أقيمت استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية على سند أنها تتعلق بأعمال البنوك وقانون البنك المركزي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما بالبندين أولاً وثانياً أقاما على الطاعن - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته- الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 169 لسنة 2020 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - عقب إحالتها إليها من محكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية فوة " للاختصاص المحلي - بطلب الحكم بأن يؤدي لهما مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء خطئه، وقالا بياناً لذلك : إن الطاعن بصفته قد أصدر توكيلين داخليين مؤرخين 29/12/2002 بالتعامل على حسابيهما الجاري وما كانا يملكانه من ودائع وشهادات لدى إحدى فروعه، وقد ثبت تزوير هذين التوكيلين عليهما وقضي بحكم صار باتاً بردهما وبطلانهما، وإذ سحبت كافة أرصدتهما بموجبهما فقد أقاما الدعوى. أدخل البنك الطاعن المطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم - وفي حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم - بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى، على سند من أن مورثهما هو من استغل التوكيلين في سحب أرصدة المطعون ضدهما أولاً وثانياً، قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 874 لسنة 138 ق والتي قضت بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إن الدعوى وهي بطلب التعويض عما أصاب المطعون ضدهما أولاً وثانياً من أضرار نتيجة ما يدعيانه من خطأ الطاعن بصفته تجد مردها وأساسها في قواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني ويخرج موضوعها عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ۲ - قانون سوق رأس المال ٣ - قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ٤ - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ٥ - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ٦ - قانون التمويل العقاري ٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ٨ - قانون تنظيم الاتصالات ۹ - قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ۱۲ - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ١٣ - قانون التجارة البحرية ١٤ - قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب ١٥ - قانون حماية المستهلك ١٦ - قانون تنظيم الضمانات المنقولة ١٧ - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ۱۸ - قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ١٩ - قانون الاستثمار ٢٠ - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. “ مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفاً بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أولاً وثانياً أقاما الدعوى على البنك الطاعن بطلب إلزامه بالتعويض المادي والأدبي عما نسباه إليه من خطأ تمثل في تحريره توكيلين بنكيين ثبت تزويرهما وسحبت بهما أرصدتهما وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، إنما أقيمت استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية على سند أنها تتعلق بأعمال البنوك وقانون البنك المركزي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق