الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 21 مايو 2025

منشور فني رقم 20 بتاريخ 15/ 10/ 2024 بشأن حظر التصرف على الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور علي رقم ٢٠ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها والإدارات العامة بالمصلح
ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٦٠٦٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ٥١٤٨ ص د بتاريخ ۲۰۲٤/١٠/١٤ مرفقا به صورة كتاب وزارة الصناعة رقم ۱۰۹۲٤ المؤرخ في ٢٠٢٤/١٠/١٢ والمتضمن:
بالإشارة إلى أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢٧) لسنة ۲۰۲٤ وإيماء إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة المشار إليها بعالية بجلستها المنعقدة في ۲۰۲٤/٩/١٢ فيما يخص التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
والتوجيه نحو التعميم علي مأموريات الشهر العقاري بكافة محافظات الجمهورية بحظر تحرير أي توكيلات تتضمن البيع أو التنازل عن الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد التحقق من توافر الشروط والضوابط المشار إليها بعاليه”
بناء عليه
أولا : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية أياً كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط السالف بيانها بعاليه .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق