الصفحات

Additional Menu

السبت، 3 مايو 2025

الطعن 1476 لسنة 87 ق جلسة 12 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 14 ص 140

جلسة 12 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي، مجـدي تركي، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة .
------------------
(14)
الطعن رقم 1476 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفال الحكم تحصيل التقرير الطبي الخاص بالطاعن والتحدث عنه . لا يقدح في سلامته . ما دام لم يعول عليه في الإدانة .
(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع . لا يعيبه . طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
مثال .
(5) وصف التهمة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إغفال الحكم وصف التهمة الأولى في عجزه بعد انتهائه إلى إدانة الطاعن بها وإيراده لمواد عقابها . خطأ مادي . لا ينال من سلامته .
(6) مواد مخدرة . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مائتي جنيه عن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات مع حمل الجاني سلاحاً بوصفها الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري المعملين الكيماوي والجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون لا محل له .
2- لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل تقرير الطب الشرعي الخاص بالطاعن والتحدث عنه لأنه لم يكن ذا أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليه .
3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة - أو استحالة حدوثها - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً لم يقل به ، فإنه مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
5- لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم أو ينال منه إغفاله وصف التهمة الأولى في عجزه إذ إنه انتهى إلى إدانة الطاعن بها وأورد مواد العقاب الخاصة بها فلا يعدو ذلك أن يكون مجرد خطأ مادي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كان الحد الأدنى للغرامة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمادة 38/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن الجريمة آنفة البيان - وبعد معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات - بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ، وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون . هذا فضلاً عن أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم الثانية والثالثة والرابعة المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات مع حمل الجاني سلاحاً هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه بموجب المادة 40/2 من القانون سالف الذكر - التي أشار إليها الحكم - وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائتي جنيه - وبعد إعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات - ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يُضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه:ـــ
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .
3- أحرز بغير ترخيص ذخائر " خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري الغير مششخن سالف البيان .
4- قاوم بالقوة والعنف مأمور الضبط القضائي الرائد .... القائم على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات والقوة المرافقة له بأن أطلق عدداً من الأعيرة النارية صوبهم من السلاح الناري محل الاتهام السالف لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه ولم يبلغ من ذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 40 /1، 2 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 6 ، 26/ 1 ، 4 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه من تهام عن التهمة الأولى ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه من تهام عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين . باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مُششخن " بندقية خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف مع موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات حال حمل الطاعن سلاحاً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مبهمة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، كما لم يورد مؤدى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطاعن ، وأغفل إيراداً ورداً دفاعه القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة حدوث الواقعة وإصابته بقدمه وهو ما أيده التقرير الطبي سالف الذكر ، ونسب إليه دفاعاً لم يقل به ، وأخيراً فلم يُشر في عجزه إلى وصف التهمة الأولى التي دانه بها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري المعملين الكيماوي والجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل تقرير الطب الشرعي الخاص بالطاعن والتحدث عنه لأنه لم يكن ذا أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة - أو استحالة حدوثها - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً لم يقل به ، فإنه مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أو ينال منه إغفاله وصف التهمة الأولى في عجزه إذ إنه انتهى إلى إدانة الطاعن بها وأورد مواد العقاب الخاصة بها فلا يعدو ذلك أن يكون مجرد خطأ مادي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للغرامة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمادة 38/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن الجريمة آنفة البيان - وبعد معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات - بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ، وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون . هذا فضلاً عن أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم الثانية والثالثة والرابعة المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات مع حمل الجاني سلاحاً هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه بموجب المادة 40/2 من القانون سالف الذكر - التي أشار إليها الحكم - وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائتي جنيه - وبعد إعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات - ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يُضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق