الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 16 مايو 2025

قرار وزير العدل 1301 لسنة 2025 بتعديل اختصاصات الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

 الوقائع المصرية - العدد 59 - في 12 مارس سنة 2025


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى ؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 بتنظيم إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛
قــــــــرر

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2586 لسنة 1977 النص التالى :
"تختص الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والإدارات التابعة لها بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية ، وما يقدم إليها مما يلى :
1- المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، سواء أكانت رسمية أم عرفية ما لم تكن تخالف النظام العام للدولة .
2- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق .
3- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها أو قيدها أمام جهات رسمية مختصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
4- المحررات والأوراق الرسمية أو العرفية الأخرى التى يوافق الأمين العام للمصلحة على ترجمتها .


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 22/ 2/ 2025
صدر فى 19/ 2/ 2025
وزير العدل
المستشار / عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق