الجريدة الرسمية - العدد 36 - في 13 سبتمبر سنة 2010
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــــرر :
مقدمة
إن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
دعما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل
الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين.
وفي سبيل التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وإدراكا منهما
للفوائد الناتجة من التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/10/2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها:
1 - دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي يُنقل منها المحكوم
عليه.
2 - دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها
ضده أو لاستكمالها.
3 - المحكوم عليه: كل شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية في إقليم أحد الطرفين بموجب حكم
قضائي بات صادر فيها بإدانته.
مادة رقم 2
1 - يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر
على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية
الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف.
2 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
تنفيذا للأحكام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقا للقواعد
المبينة في هذه الاتفاقية.
مادة رقم 3
يُنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين
المتعاقدين وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معابا عليها بعقوبة سالبة للحرية
في تشريعات الطرفين المتعاقدين.
2 - أن يكون المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة التنفيذ.
3 - أن يكون الحكم باتا وواجب النفاذ.
4 - أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
5 - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة
تكون الموافقة من ممثله القانوني.
6 - ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب
النقل، ومع ذلك يجوز - استثناءً - أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت
المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
مادة رقم 4
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا في الحالات التالية:
1 - إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها
العام.
2 - إذا قُضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو إذا صدر في شأنها
قرار بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
3 - إذا كان حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ،
أو صدر في شأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، أو سقطت العقوبة بالتقادم.
مادة رقم 5
يجوز رفض نقل المحكوم عليه في الحالتين التاليتين:
1 - إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات قضائية تباشر في دولة
التنفيذ.
2 - إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات
المحكوم عليه بها ما لم يثبت إعساره.
مادة رقم 6
يقدم طلب النقل أي من:
1 - دولة الإدانة.
2 - دولة التنفيذ.
3 - المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو وكيله، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى أحد
الطرفين.
مادة رقم 7
1 - على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل
المستندات التالية:
(أ) صورة رسمية من الحكم البات الواجب النفاذ.
(ب) بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي
قضيت على ذمة القضية، وأي معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه
قبل النطق بحكم الإدانة وبعده.
(ج) إقرار بموافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانونا.
(د) صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه.
2 - بناء على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ مستند رسمي يثبت جنسية المحكوم
عليه لدولة التنفيذ.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات أو المستندات الواردة من الدولة الأخرى غير
كافية فلها طلب استكمالها.
مادة رقم 8
تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين المحكوم عليه علما
بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.
مادة رقم 9
1 - بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه
تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ وفقا للترتيبات التي يتفق عليها.
2 - تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه. عدا التكاليف التي أنفقت داخل
أراضى دولة الإدانة.
مادة رقم 10
على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تراعى التالي:
1 - أن تنفذ العقوبة طبقا لأنظمتها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة
بكيفية التنفيذ.
2 - أنه لا يجوز لها أن تغلظ العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة
السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها
في قانون دولة التنفيذ.
3 - ألا تحول العقوبة أو الإجراءات السالبة للحرية إلى عقوبة غرامية.
مادة رقم 11
1 - يسري على المحكوم عليه العفو العام أو
الخاص الصادر من دولة الإدانة.
2 - يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوا عاما أو خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة
دولة الإدانة.
3 - تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء تم في إقليمها
يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المسئولة
في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
مادة رقم 12
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في حكم
الإدانة.
مادة رقم 13
لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة المحكوم عليه والمنقول بموجب
أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التي صدر بشأنها حكم الإدانة.
مادة رقم 14
تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في شأن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
في الحالات التالية:
1 - إتمام تنفيذ الحكم.
2 - هرب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
3 - أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
مادة رقم 15
عند رغبة أحد الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر
إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعليه التقدم بطلب إلى الطرف المراد المرور عبر
إقليمه للسماح له بذلك إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته. ويكون التنسيق لهذا
الغرض من خلال مكاتب الإنتربول لدى الطرفين المتعاقدين.
مادة رقم 16
1 - الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية
لدى الطرفين المتعاقدين هي:
من جانب جمهورية مصر العربية: وزارة العدل.
من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
وفي حال تغيير أي من الطرفين المتعاقدين الجهات المسئولة التابعة له فعليه إبلاغ
الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - تكون المخاطبات بين الجهات المسئولة لدى الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أحكام
هذه الاتفاقية من خلال القنوات الرسمية للبلدين.
مادة رقم 17
للجهات المسئولة التابعة للطرفين المتعاقدين التشاور للوصول إلى أنجح
الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لها أيضا الاتفاق على الإجراءات العملية التي
قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة رقم 18
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه
الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك من خلال التشاور بين الجهات المسئولة لدى الطرفين،
وإذا لم يتوصل إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة رقم 19
تسري أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء
صدرت قبل العمل بها أو بعده.
مادة رقم 20
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور
ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة
لدى كلا الطرفين.
2 - مدة هذه الاتفاقية غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل
بهذه الاتفاقية بموجب إشعار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر،
ويسري هذا الإنهاء بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على
الطلبات المقدمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق