الصفحات

Additional Menu

الخميس، 1 مايو 2025

قرار وزير التأمينات 104 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد الأجنبي عن مدد الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل بالخارج

الوقائع المصرية - العدد 4 - في 5 يناير سنة 1986 

مادة رقم 1

يكون أداء الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي المصري .
وتؤدي الاشتراكات للهيئة المختصة بواسطة البنك الذي تحدده أو أحد فروعه أو مراسليه وذلك بإحدى وسائل الدفع الآتية :
(أ) التحويلات بالعملة الأجنبية .
(ب) أوراق النقد الأجنبي أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .
(جـ) المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الأجنبي لدي المصارف المعتمدة .
ويجوز بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في بلد مبرم بينه وبين مصر اتفاق أو ترتيبات دفع ثنائية سداد الاشتراكات بتحويلات عن طريق الحساب المفتوح في الاطار المقررة لتسوية المدفوعات عن هذا الغرض في الاتفاق الثنائي .


مادة رقم 2

تتم المحاسبة بالنقد الأجنبي طبقا لأسعار الصرف المعلنة في مجمع البنوك المعتمدة مضافا إليها العلاوة المقررة بمعرفة الغرفة المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 167 لسنة 1985 المشار إليه وذلك في تاريخ السداد .


مادة رقم 3

تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن المدد المشار إليها وفقا لما يأتي :
(أ) حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(ب) النسبة التي تغطي التعويض عن العجز المستديم والوفاة في تأمين اصابات العمل .
(جـ) اشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه .


مادة رقم 4

تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة علي أساس أجر المؤمن عليه بجهة عمله الأصلية بإفتراض عدم إعارته أو حصوله علي أجازة خاصة .
وتتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغييرعن فترة الاعارة أو الاجازة علي أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصليه ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه منها خلال السنة السابقة علي الاعارة أو الاجازة أو مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك 0


مادة رقم 5

يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الاعارة أو الاجازة في المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بإفتراض عدم قيامه بالاعارة أو الاجازة .
ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
(1) 1% شهريا من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد .
(ب) 50% من رصيد الاشتراكات التي لم يؤدها خلال سنة الاعارة أو الاجازة ، ولا يستحق هذا المبلغ إذا عاد المؤمن عليه إلي عمله قبل إنتهاء السنة الأولي للإعارة أو الاجازة .
ويعفي المؤمن عليه من أداء المبالغ الاضافية في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الاجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .


مادة رقم 6

إذا كان المؤمن عليه في إعارة أو اجازة في تاريخ العمل بهذا القرار فيلتزم بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عن مدة الإعارة أو الاجازة السابقة علي التاريخ المشار إليه في تاريخ بدء أو سنة إعارة أو اجازة تالية لتاريخ العمل بهذا القرار ، وفي حالة عدم تجديد الإعارة أو الإجازة يلتزم عليه بأداء هذه المبالغ في تاريخ انتهائها .
ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
(أ) 1% من رصيد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن المدة من أول الشهر التالي وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد .
(ب) 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه .
ويعفي المؤمن عليه من أداء المبالغ الإضافية إذا قام بالسداد خلال المواعيد المحددة للإعفاء المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة وذلك بحسب الأحوال .



مادة رقم 7

إذا كان المؤمن عليه قد انتهت إعارته أو اجازته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يقم بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه كلها أو بعضها حتي التاريخ المشار إليه فيلتزم بأدائها مضافا إليها المبالغ الاضافية الآتية :
1- إذا كانت الاعارة أو الاجازة قد انتهت في ظل العمل بالقرار رقم 163 لسنة 1978 المشار إليه فتتحدد المبالغ الاضافية وفقا لما يأتي :
(أ) 6% سنويا عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ إنتهاء الاعارة أو الاجازة حتي نهاية شهر بدء العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه .
(ب) 1% شهريا عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه وحتي نهاية شهر السداد .
(جـ) 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه .
2- إذا كانت الاعارة أو الاجازة قد انتهت في ظل العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه فتتحدد المبالغ الاضافية وفقا لما يأتي :
(أ) 1% شهريا عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ إنتهاء الاعارة أو الاجازة حتي نهاية شهر السداد .
(ب) 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه ، ولا يستحق هذا المبلغ إذا كان المؤمن عليه قد عاد إلي عمله قيل إنتهاء السنة الأولي للإعارة أو الاجازة .
ويعفي المؤمن عليه من المبلغ الإضافي المستحق بواقع 50% إذا قام بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 8

في حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه من مدة الاعارة أو الإجازة ، يعفي المستحقون عنه من المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .

 

مادة رقم 9

تسدد المبالغ الاضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الاشتراكات والأقساط .


مادة رقم 10

في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتي إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية اعتبارا من اجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء .


مادة رقم 11

إذا كان المؤمن عليه في إعارة أو أجازة في تاريخ العمل بالقانون رقم (47) لسنة 1984 المشار إليه فيلتزم بأداء الفرق بين مستحقاته في نظام الادخار المحسوبة وفقا للقرار رقم 38 لسنة 1984 المشار إليه علي اساس كامل مدة الاشتراك في هذا النظام بما فيها مدة الإعارة أو الاجازة حتي 31/ 3/ 1984 وبين مستحقاته عن مدة اشتراكه في هذا النظام مستبعدا منها مدة الاعارة أو الإجازة التي لم يجدد عنها الاشتراك في نظام الادخار حتي التاريخ المذكور .


مادة رقم 12

استثناء من أحكام المادة (5) من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1984 المشار إليه ، يتحدد أجر حساب المدة التي تحسب بمبلغ احتياطي المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة أو بالبدلات بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بإعارة خارجية أو باجازة للعمل بالخارج في تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه بالمتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه المتغير الذي تسدد علي أساسه الاشتراكات خلال سنة تبدأ من تاريخ عودته للعمل أو مدة اشتراكه عن الأجر المتغير التي تبدأ من هذا التاريخ إن قلت عن سنة وذلك بما لا يقل عن الأجر المتغير الذي أديت علي اساسه اشتراكات السنة الأخيرة من مدة الاعارة أو الاجازة .


مادة رقم 13

تعتبر في حكم الإعارة أو الإجازة للعمل في الخارج الحالات الآتية :
1- مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة التي تقضي بإحدي المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل الجمهورية إذا كان المؤمن عليه يتقاضى أجره بالكامل بالعملة الأجنبية :
2- حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما التحق بإحدى الجهات المنصوص عليه في البند (1) وتقاضي أجره بالكامل بالعملة الأجنبية أو التحق بعمل خارج البلاد وأقر صاحب العمل مبدأ عمله وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل 0

مادة رقم 14

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة الإعفاء من المبلغ الإضافي المحدد بواقع 50% في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار لأسباب مبررة وكان الأداء بالعملة الأجنبية ، وفي هذه الحالة يرد ما تم خصمه من أقساط مقابل الاشتراكات ومبالغها الإضافية .

مادة رقم 15

علي الهيئة المختصة إصدار التعليمات وإعداد الاستمارات والنماذج التي تكفل تنفيذ هذا القرار .


مادة رقم 16

يحل هذا القرار محل القرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه .


مادة رقم 17

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر في 1/ 12/ 1985 .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق