جلسة 19 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، قدري عبد الله وعلي لبيـب نواب رئيس المحكمـة وأحمد الحميلي .
-----------------
(34)
الطعن رقم 10335 لسنة 88 القضائية
تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . موظفون عموميون . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مناط رسمية الورقة ؟
الموظف العام طبقاً للمادتين 211 و213 عقوبات . ماهيته ؟
عدم مساواة الشارع بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة في باب التزوير .
إدانة الطاعن بجناية الاشتراك في تزوير شهادتين تفيدان الملة والطائفة منسوب صدورهما للكنيسة الإنجيلية باعتبارهما أوراقاً رسمية . خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح المختصة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ( أن الطاعن .... وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادتين تفيدان الملة والانضمام للطائفة الإنجيلية بــ .... والمنسوب صدورهما للكنيسة الإنجيلية بــ .... وكان ذلك بتاريخ .... بدائرة قسم .... وبطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائهما على غرار الصحيح منهما وذيلهما بتوقيعات نسبها زوراً لرئيس الطائفة الإنجيلية بـ .... ومهرها بخاتم مقلد لتلك الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل هذين المحررين المزورين فيما زورا من أجله بأن قدمهما في الدعوى رقم .... لسنة .... استئناف عالي .... ومحتجاً بصحة البيانات الواردة بهما وتمكن بتلك الوسيلة من إدخال الغش على المحكمة والتي تنظر الدعوى المذكورة وحصل على حكم قضائي بتطليق مع علمه بتزويرهما وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو السالف البيان وذلك باشتراك مع آخر مجهول وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن التوقيع المقروء .... الثابت على المحررين موضوع الفحص مزور عن طريق طابعة كمبيوتر ولم يحرر بخط اليد وأن البصمة المنسوب أخذها من قالب الخاتم الخاص بطائفة الإنجيليين الوطنيين والثابتة على المحررين مزورة باستخدام طابعة كمبيوترية ولم تؤخذ من قالب خاتم الجهة المذكورة وقد ثبت من الكتاب الوارد للنيابة العامة من رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر .... رئيس الطائفة الإنجيلية ولا علاقة للطائفة بهما وأن البصمة الثانية عليهما لم تؤخذ من خاتمها المسجل بوزارة الداخلية – بمديرية أمن الـ .... – وقد أرفق كتاب وزير الداخلية رقم .... والمنشور بالجريدة الرسمية في .... العدد .... بتصديق وزير الداخلية على انتخاب .... رئيساً للطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفا بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية ، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية ، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها ، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111 ، 119 مكرر من قانون العقوبات وهو المعنى الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن : ( المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ) وما نصت عليه الثانية من أن ( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته .... ) وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الثابت من كتاب رئاسة الطائفة الإنجيلية للنيابة العامة أن رئيس الطائفة الإنجيلية ليس موظفاً عمومياً وأن خاتم الطائفة مسجل لدي وزارة الداخلية بمديرية أمن الـ .... . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الشهادتين اللتين تفيدان أن الملة والانضمام للطائفة الإنجيلية بالـ .... والمنسوب صدورهما للكنيسة الإنجيلية بالـ .... من الأوراق الرسمية ودان الطاعن بجناية الاشتراك مع مجهول في تزويرهما فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة – ودون حاجة إلى تحقيق – لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين وعملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر وهو ما يقتضي استظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض ، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدى تأثيم الواقعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادتين تفيدان الملة والانضمام للطائفة الإنجيلية بالـ .... المنسوب صدورهما للكنيسة الإنجيلية بالـ .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائهما على غرار الصحيح منهما وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأخير بتحريرهما وذيلهما بتوقيعات نسبها زوراً لرئيس الطائفة الإنجيلية بالـ .... ومهرها بخاتم مقلد لتلك الجهة فتمت تلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما في الدعوى رقم .... استئناف عالي أسرة .... محتجاً بصحة البيانات الواردة بهما وتمكن بتلك الوسيلة من الحصول على حكم بالتطليق مع علمه بتزويرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، وبعد تطبيق نصي المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليه مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون الجريمة تزوير في محرر عرفي لانتفاء صفة الرسمية عن المحررين المضبوطين إذ أن رئيس الطائفة الإنجيلية لا يعد موظفاً عاماً والأختام ذات طابع كنسي وليس رسمي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ( أن الطاعن .... وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادتين تفيدان الملة والانضمام للطائفة الإنجيلية بالـ .... والمنسوب صدورهما للكنيسة الإنجيلية بالـ .... وكان ذلك بتاريخ .... بدائرة قسم .... وبطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائهما على غرار الصحيح منهما وذيلهما بتوقيعات نسبها زوراً لرئيس الطائفة الإنجيلية بالـ .... ومهرها بخاتم مقلد لتلك الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل هذين المحررين المزورين فيما زورا من أجله بأن قدمهما في الدعوى رقم .... استئناف عالي .... ومحتجاً بصحة البيانات الواردة بهما وتمكن بتلك الوسيلة من إدخال الغش على المحكمة والتي تنظر الدعوى المذكورة وحصل على حكم قضائي بتطليق مع علمه بتزويرهما وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو السالف البيان وذلك باشتراك مع آخر مجهول وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن التوقيع المقروء .... الثابت على المحررين موضوع الفحص مزور عن طريق طابعة كمبيوتر ولم يحرر بخط اليد وأن البصمة المنسوب أخذها من قالب الخاتم الخاص بطائفة الإنجيليين الوطنيين والثابتة على المحررين مزورة باستخدام طابعة كمبيوترية ولم تؤخذ من قالب خاتم الجهة المذكورة وقد ثبت من الكتاب الوارد للنيابة العامة من رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر ....رئيس الطائفة الإنجيلية ولا علاقة للطائفة بهما وأن البصمة الثانية عليهما لم تؤخذ من خاتمها المسجل بوزارة الداخلية – بمديرية أمن الـ .... – وقد أرفق كتاب وزير الداخلية رقم .... والمنشور بالجريدة الرسمية في .... العدد .... بتصديق وزير الداخلية على انتخاب .... رئيساً للطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفا بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية ، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية ، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها ، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111 ، 119 مكرر من قانون العقوبات وهو المعنى الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن : ( المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ) وما نصت عليه الثانية من أن ( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته .... ) وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الثابت من كتاب رئاسة الطائفة الإنجيلية للنيابة العامة أن رئيس الطائفة الإنجيلية ليس موظفاً عمومياً وأن خاتم الطائفة مسجل لدي وزارة الداخلية بمديرية أمن الـ .... . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الشهادتين اللتين تفيدان أن الملة والانضمام للطائفة الإنجيلية بالـ .... والمنسوب صدورهما للكنيسة الإنجيلية بالـ .... من الأوراق الرسمية ودان الطاعن بجناية الاشتراك مع مجهول في تزويرهما فإنه يكـون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة – ودون حاجة إلى تحقيق – لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين وعملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر وهو ما يقتضي استظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض ، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدى تأثيم الواقعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق