الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 95: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 95                                                                 Convention 95
اتفاقية بشأن حماية الأجور

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران یونیه 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأجور ، 
وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة ، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، 
يعتمد ، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية "حماية الأجور" ، 1949 :

مادة 1 
في تطبيق هذه الاتفاقية يقصد (بالأجر) كيفما سمي وكيفما اكتسبت قيمته، ما يقدر نقدا من مرتب أو كسب تحدد قيمته بالتراضي أو بالتشريع الوطني ويجب أداؤه بموجب عقد خدمة مكتوب أو شفهي أبرم بين صاحب العمل والعامل سواء كان العمل قد تم أو جار إتمامه، أو لخدمات قد أديت أو جاز أداؤها.

مادة 2 
1- تطبق هذه الاتفاقية على كل الأشخاص الذين يتقاضون أجرا أو يستحقونه.
2- يمكن للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال صاحبة الشأن إن وجدت أن تستثني من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها فئات الأشخاص الذين يعملون في ظروف وبشروط بحيث لا يناسبهم تطبيق مجموع هذه الأحكام أو بعضها، والذين يستخدمون في أعمال يدوية في خدمة المنازل أو في أعمال مماثلة.
3- على كل عضو أن يبين في أول تقرير سنوي له بشأن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، كل فئة من الأشخاص يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها تطبيقا للبند السابق. ولا يجوز له بعد ذلك إجراء استثناءات أخرى غير فئات الأشخاص التي سبق تعيينها.
4- على كل عضو عين في تقريره السنوي الأول فئات الأشخاص التي يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها أن يشير في تقاريره اللاحقة إلى فئات الأشخاص التي يتنازل بشأنها عن حقه في الاتجاه إلى أحكام البند 2 من هذه المادة، وأن يشير إلى كل تقدم يكون قد أحرزه لتطبيق هذه الاتفاقية على الفئات المذكورة.

مادة 3 
1- تدفع الأجور المستحقة نقدا بالعملة السائدة قانونا, ويحظر دفعها في شكل سند إذني أو قسيمة في أي شكل أخر يحل محل العملة القانونية.
2- يمكن للسلطة المختصة أن تسمح أو تقرر دفع الأجر بشيك مسحوب على مصرف أو بحوالة بريدية عندما تكون طريقة الدفع في هذه شائعة الاستعمال أو ضرورية بسبب ظروف خاصة إذا نص عليها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي, وفي عدم وجود مثل هذه الأحكام, إذا أقرها العامل المعني.

مادة 4 
1- للتشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية، أن تجيز الدفع العيني لجزء من الأجور في الصناعات أو المهن حيث تكون طريقة الدفع هذه شائعة أو مفضلة بسبب طبيعة الصناعة أو المهنة، ولا يقبل بحال دفع الأجور، مشروبات روحية أو عقاقير ضارة.
2- في الحالات التي يسمح بها بالدفع العيني عن جزء من الأجور، يجب أن تتخذ تدابير ملائمة كي:
أ‌- يستهلك الجزء العيني من الأجر في استعمال العامل الخاص أو أسرته ويحقق لهم منفعة.
ب‌- تكون القيمة المقدرة لهذه المدفوعات عادلة ومعقولة.

مادة 5 
يدفع الأجر إلى العامل رأسا إلا إذا كان التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي قد نص على ما يخالف ذلك، أو أن يكون العامل قد وافق على طريقة أخرى في الدفع.

مادة 6 
يحظر على صاحب العمل أن يحد بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في أجره كما يشاء.

مادة 7 
1- عندما تنشأ ضمن مشروع ما مخازن إدارات لبيع بضائع للعمال أو تقديم خدمات لهم من أجل تأمين حاجاتهم، فلا يجوز بتاتا أن يكره عمال المشروع على التعامل مع هذه المخازن أو تلك الإدارات.
2- عندما يتعذر الوصول إلى مخازن أو إدارات الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار أخرى، فعلى السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار عادلة ومعقولة، أو أن يتوخى صاحب العمل مصلحة العمال لا أن يستغلها كمورد ربح.

مادة 8 
1- يسمح باستقطاعات من الأجور إلا بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها التشريع الوطني أو التي يقرها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي.
2- يجب أن يطلع العمال بالشكل الذي تراه السلطة المختصة أكثر ملاءمة على الحدود والشروط التي تتم بمقتضاها هذه الاستقطاعات.

مادة 9 
يحظر إجراء أي استقطاع من الأجور ضمانا للحصول من العامل على مبلغ يصرف إلى صاحب العمل مباشرة أو إلى وكيله أو إلى أي وسيط (كالوكيل المكلف بتعبئة الأيدي العاملة) مقابل حصول العامل على عمل ما أو المحافظة عليه.

مادة 10 
1- يحظر الحجز على الأجر أو التنازل عنه إلا بالطريقة وفي الحدود التي يرسمها التشريع الوطني.
2- يجب حماية الأجر ضد الحجز أو التنازل بالقدر الذي يرى لازما لضمان حياة العامل وعائلته.

مادة 11 
1- في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية لمشروع ما يعامل العمال المستخدمون معاملة الدائنين الممتازين سواء فيما يتعلق بالأجور المستحقة لهم عن الخدمات المؤداة خلال فترة سابقة للإفلاس أو التصفية القضائية يحددها التشريع الوطني وفيما يتعلق بالأجور التي لا تتجاوز مبلغا يحدده التشريع الوطني.
2- يدفع الأجر الذي يشكل دينا ممتازا بكامله قبل أن يطالب الدائنون العاديون بحصتهم.
3- يحدد التشريع الوطني ترتيب أولوية الديون الممتازة المكونة من الأجور بالنسبة للديون الممتازة الأخرى.

مادة 12 
1- يدفع الأجر في فترات دورية منتظمة, وما لم توجد اتفاقات مرضية تضمن دفع الأجر على هذا النحو, فإن تلك الفترات تحدد بالتشريع الوطني أو باتفاق جماعي أو بقرار تحكيمي.
2- عندما ينتهي عقد العمل فإن التسديد النهائي لكامل الأجر المستحق يجب أن يتم طبقا للتشريع الوطني أو لاتفاق جماعي أو لقرار تحكيمي أو في فترة معقولة مع مراعاة شروط العقد إذا لم يوجد مثل هذا التشريع أو الاتفاق أو القرار.

مادة 13 
1- يجرى دفع الأجور إذا كانت نقدا في أيام العمل فقط، وفي مكانه أو قربه إلا إذا نص على خلاف ذلك التشريع الوطني أو الاتفاق الجماعي أو القرار التحكيمي أو إذا كانت ثمة اتفاقات أخرى أكثر ملائمة قد علم بها العمال أصحاب الشأن.
2- يحظر دفع الأجر في الحانات أو غيرها من المحال المشابهة، وكذلك في مخازن البيع بالقطاعي أو في أماكن اللهو حفظا للآداب، إلا إذا كان أصحاب الشأن ممن يعملون فيها.

مادة 14 
تتخذ تدابير فعالة عند الحاجة لاطلاع العمال بطريقة مناسبة وسهلة الفهم:
أ - على شروط الأجر التي يخضعون لها وذلك قبل تسلمهم العمل أو عند إجراء تعديلات في هذه الشروط.
ب - على مفردات الأجر لفترة الدفع المعينة، وذلك عندما تكون المفردات قابلة للتغيير كل دفعة.

مادة 15 
إن التشريع المنفذ لأحكام هذه الاتفاقية يجب:
أ‌- أن يصل إلى علم المختصين.
ب‌- أن يحدد الأشخاص المكلفين بتنفيذه.
ج- أن يقرر جزاءات مناسبة على مخالفته.
د- أن ينص على إمساك سجل بشكل وبطريقة مناسبتين.

مادة 16 
يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي تقدم بحكم المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المنفذة لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 17 
1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفي مثل هذه الأقاليم من سريان هذه الاتفاقية إعفاءً كلياً أو باستثناءات تراها مناسبة لبعض المشروعات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه، تنفيذاً للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك. ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك، الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له الإشارة إليها.
3- على كل عضو يلجأ إلى أحكام هذه المادة أن يعيد النظر في فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المختصة إن وجدت في إمكان شمول هذه الاتفاقية للمناطق المستثناة بموجب البند (1).
4- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية اللاحقة المناطق التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.

مادة 18 
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل لديه.

مادة 19 
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين أودعت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ إيداع وثائق تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لكل عضو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 20 
1- يجب أن تتضمن التصريحات التي تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وفق البند (2) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما يلي:
أ‌- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب‌- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
ج- الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د- الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يتم بحث الحالة بحثا دقيقا بالنسبة لهذه الأقاليم.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ و ب من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب، ج، د من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة (22) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.

مادة 21 
1- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البندين (4 و5) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو الأعضاء أو للسلطة المختصة - بتصريح لاحق - التنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض لأحكام المادة (22) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - منطوق أي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 22 
1- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة تبلغ إلى مدير مكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد انقضاء سنة على تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المخول له في هذه المادة خلال سنة لاحقة لانتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يلتزم بها مدة عشر سنوات جديدة، ويجوز له بعد ذلك أن ينقضها بانتهاء كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 23 
1- يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية تسجيل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلغه إياها أعضاء الهيئة.
2- يوجه المدير العام نظر أعضاء الهيئة عندما يقوم بتبليغهم تسجيل التصديق الثاني الذي يبلغ إليه، إلى تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 24 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفق أحكام المواد السابقة.

مادة 25 
على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك بانتهاء فترة كل عشر سنوات اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ، وعليه أن يقرر ما إذا كان ثمة حاجة لتضمين جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها كليا أو جزئيا.

مادة 26 
1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي: فإنه:
أ‌- بغض النظر عن أحكام المادة (22) المذكورة سابقا، يستتبع تصديق أحد الأعضاء على اتفاقية التعديل الجديدة بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ.
ب‌- تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء عليها اعتبارا من تاريخ دخول اتفاقية التعديل الجديدة دور التنفيذ.
2- وعلى أية حال تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 27 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق