الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 28 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 90: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) (مراجعة)، 1948

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 90                                                             Convention 90
اتفاقية بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة (مراجعة عام 1948) 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في سان فرانسيسكو, حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران/يونيه 1948 , واذا قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية الاتفاقية عمل الأحداث ليلا (لصناعة), 1919 , التي اعتمدها المؤتمر في دورته الأولى, وهي موضوع البند العاشر في جدول أعمال الدورة الحالية,
واذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم العاشر من تموز/يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل الأحداث ليلا (الصناعة) (مراجعة), 1948 :

الجزء الأول - أحكام عامة
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "المنشآت الصناعية" بصورة خاصة, ما يلي:
أ- المناجم والمحاجر والمنشآت الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من الأرض ,
ب- المنشآت التي يتم فيها صنع المنتجات أو تعديلها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو تهيئتها للبيع أو تفكيكها أو إتلافها, أو التي يتم فيها تحويل المواد, بما فيها منشآت بناء السفن أو توفيد أو تحويل أو نقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة بمختلف أنواعها,
ج- المنشآت العاملة في مجال البناء والهندسة المدنية, بما في ذلك أعمال التشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم,
د- المنشآت العاملة في مجال نقل المسافرين أو البضائع بالبر أو السكك الحديدية, بما في ذلك مناولة البضائع على ارصفه الموانئ أو الأحواض أو المراسي أو المستودعات أو المطارات.
2- تحدد السلطة المختصة الخط الفاصل بين الصناعة, من جهة, والزراعة والتجارة والمهن غير الصناعية الأخرى, من جهة ثانية.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية تشغيل الأحداث في أعمال لا تعتبر مؤذية أو ضارة أو خطرة عليهم في المشاريع الأسرية التي لا يعمل فيها سوى الأبوين وأولادهم أو من هم تحت وصايتهم.

مادة 2
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني تعبير "الليل" فترة من اثنتي عشر ساعة متعاقبة على الأقل. 2- تشمل هذه الفترة, في حالة الأحداث الذين تقل سنهم عن السادسة عشرة, الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا.
3- تشمل هذه الفترة, في حالة الأحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة ولكن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة, فترة تقررها السلطة المختصة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا, ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر فترات تختلف باختلاف المناطق أو من اجل صناعات أو فروع الصناعات والمنشآت ولكن عليها أن تستشير منظمات أصحاب العمل والعمال قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
 
مادة 3
1-لا يجوز استخدام الأحداث الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو تشغيلهم ليلا في أي منشأة صناعية, سواء كانت عامة أو خاصة, أو في أي من فروعها, إلا في الحالات المنصوص عليها فيما يلي.
2- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين, أن تسمح باستخدام الأحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة في عمل ليلي, وذلك لأغراض التلمذة الصناعية أو التدريب المهني في صناعات او مهن محددة بشرط أداؤها على أساس متواصل.
3- يمنح الأحداث المستخدمون في عمل ليلي وفقا للفقرة السابقة فترة راحة لا تقل عن ثلاث عشرة ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.
4- اذا كان العمل الليلي في المخابز محظورا بالنسبة لجميع العمال, يجوز للسلطة المختصة أن تستعيض عن الفترة التي لا تقلعن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا, والمحددة من قبل هذه السلطة وفقا للفقرة 3 من المادة 2 بفترة تقع بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا, وذلك لأغراض التلمذة الصناعية أو التدريب المهني للأحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة.

مادة 4
1- يجوز جعل فترة الليل وفترة الحظر اقصر مما تقرر في المواد السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل نهارا بالغ الإرهاق, شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.
2- لا تنطبق أحكام المادتين 2 و3 على العمل الليلي للأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة, وذلك في حالات الطوارئ التي لا يمكن التحكم فيها أو التنبؤ بها, وليس من طبيعتها أن تتكرر, وتتعارض مع العمل الطبيعي للمنشأة الصناعية.

مادة 5 
يجوز للحكومة أن توقف حظر العمل الليلي للأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك لمواجهة ظروف طارئة.

مادة 6
1- على القوانين او اللوائح التي توضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية:
أ- أن تنص على ما يلزم من تدابير لضمان اطلاع الأشخاص المعنيين على هذه القوانين واللوائح,
ب- أن تحدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها,
ج-أن تقرر عقوبات مناسبة في حالة مخالفتها,
د- أن تنص على إقامة وإبقاء نظام كاف للتفتيش لضمان تنفيذها فعليا,
هـ- أن تلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية, سواء كانت عامة أو خاصة, بإمساك سجلات أو الاحتفاظ بسجلات رسمية تبين أسماء وتاريخ ميلاد جميع المستخدمين لديه ممن تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة واي معلومات مناسبة أخرى تحددها السلطة المختصة,
2- تتضمن التقارير السنوية التي تقدمها الدولة الأعضاء بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن هذه القوانين واللوائح كما تتضمن عرضا عاما لنتائج التفتيش الذي يتم وفقا لهذه المادة.

الجزء الثاني - أحكام خاصة لبعض البلدان
مادة 7
1- يجوز لاي دولة عضو كانت توجد فيها, قبل تاريخ اعتماد القوانين أو اللوائح التي تسمح بالتصديق على هذه الاتفاقية, قوانين أو لوائح تقيد العمل الليلي للأحداث في الصناعة وتنص على حد السن ادنى من ثمان عشرة سنة, أن تستعيض عن حد السن التي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3 بحد أدنى من ثمان عشرة سنة, على ألا يقل عن ست عشرة سنة في جميع الأحوال, وذلك بإعلان ترفقه بتصديقها.
2- يجوز لاي دولة عضو أرسلت مثل هذا الإعلان أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق.
3- تبين كل دولة عضو يسري بشأنها إعلان ارسل وفقا للفقرة 1 من هذه المادة, في تقاريرها السنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية, مدى ما احرز من تقدم نحو تطبيق أحكامها تطبيقا كاملا.

 
مادة 8
1- تنطبق أحكام الجزء الأول من هذه الاتفاقية على الهند مع التعديلات المبينة في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
3- يشمل مصطلح "المنشأة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع الهندي,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم الهندي,
ج- السكك الحديدية والموانئ.
4- تنطبق الفقرة 2 من المادة 2 على الأحداث الذين بلغوا سن الثالثة عشرة ولكن لم يبلغوا الخامسة عشرة.
5- تنطبق الفقرة 3 من المادة 2 من الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.
6- تنطبق الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 4 على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
7- تنطبق الفقرات 2 و3 و4 من المادة 3 والفقرة
2 من المادة 4 والمادة 5 على الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.
8- تنطبق الفقرة 1 (هـ) من المادة 6 على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.

مادة 9
1- تنطبق أحكام الجزء الأول من هذه الاتفاقية على باكستان مع التعديلات المبينة في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الباكستانية.
3- يشمل مصطلح "المنشأة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم,
ج- السكك الحديدية والموانئ.
4- تنطبق الفقرة 2 من المادة 2 على الأحداث الذين بلغوا سن الثالثة عشرة ولكن لم يبلغوا الخامسة عشرة.
5-تنطبق الفقرة 3 من المادة 2 على الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.
6- تنطبق الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 4 على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
7- تنطبق الفقرات 2 و3 و4 من المادة 3 والفقرة 2 من المادة 4 والمادة 5 على الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.

مادة 10
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في أية دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها, أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو اكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها, وتعرض الدولة العضو أو الدولة الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها, خلال فترة عام واحد, أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع, لإنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء أخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة السلطة أو السلطات المختصة التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها, بتصديقها على التعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.

الجزء الثالث - أحكام ختامية
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 12
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3- وبعدئذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.

مادة 13
1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 14
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والإعلانات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به.

مادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 17
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,
ب- يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

مادة 18
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق