الصفحات

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 464 لسنة 75 ق جلسة 3 / 1 / 2016

محكمة النقض

الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكور بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ربيع الاول سنة 1437ه الموافق 3 من يناير سنة 2016 م .
نظرت الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 464 لسنة 75 القضائية .

-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت دعوى تعويض العامل عن إصابته اثناء العمل نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ويترتب عليه إخلال بهذا الالتزام فضلاً عن المسئولية الجنائية مسئوليته عن تعويض العامل أذا أصيب من جراء ذلك مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل اللوائح والقرارات المنظمة للعمل وتخضع بالتالى لحكم المادة 698 من القانون المدنى والتى تنص على السقوط بالتقادم للدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ويعد هذا التقادم بالنسبة لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم دعوى عن العمل غير المشروع بمضى ثلاثة سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة فى 23 / 5 / 2001 ولم يرفع دعواه إلا فى 23 / 10 / 2003 أى بعد مرور أكثر من عام فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فان يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى على الحكم بسببى الطعن على غير أساس .
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق