الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 23 أبريل 2025

الطعن 4053 لسنة 88 ق جلسة 5 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 25 ص 226

جلسة 5 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق .
----------------
(25)
الطعن رقم 4053 لسنة 88 القضائية
مواد مخدرة . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الجنايات المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات المعدل عدا جريمة المادة 37 منه . لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في جناية إحراز مخدر بقصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 46 مكررًا " أ " من القانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات أنه " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون " وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، وكان نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو القانون العام - الذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ... ما لم ينص القانون على خلاف ذلك هو نص يقيده القانون الأول ، وكانت الدعوى الجنائية - موضوع الطعن الماثل - قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية إحراز " نبات البانجو " بقصد الاتجار ، فعوقب غيابيًا في .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه ، وإذ أعيدت الإجراءات قضي بتاريخ .... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، خلافًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 46 مكررًا " أ " سالفة الذكر ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة " المطعون ضده " بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا عملًا بمواد الاتهام بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات .... .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جناية إحراز " نبات البانجو " المخدر بقصد الاتجار ، دون أن يفطن إلى نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكررًا " أ " من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تجيز ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 46 مكررًا " أ " من القانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات أنه " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون " وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، وكان نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو القانون العام - الذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ... ما لم ينص القانون على خلاف ذلك هو نص يقيده القانون الأول ، وكانت الدعوى الجنائية - موضوع الطعن الماثل - قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية إحراز " نبات البانجو " بقصد الاتجار ، فعوقب غيابيًا في .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه ، وإذ أعيدت الإجراءات قضي بتاريخ .... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، خلافًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 46 مكررًا " أ " سالفة الذكر ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق