الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 28 أبريل 2025

الطعن 30 لسنة 19 ق جلسة 16/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 13 ص 67

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

-------------------

(13)
القضية رقم 30 سنة 19 القضائية

ضرائب. لجان التقدير. 

المسائل التي تحال عليها. هي المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والممول. قبول الممول كتابة تقدير المصلحة لأرباحه. تمسك المصلحة بهذا الاتفاق وربطها الضريبة على أساسه. ادعاء الممول بأن المصلحة عدلت عن الاتفاق. استخلاص محكمة الموضوع أن عدولاً لم يحصل. مسألة موضوعية. طلب الطاعن تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير. غير جائز.
(المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقراران الوزاريان 54 لسنة 1945 و39 لسنة 1946).

---------------------
المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 صريحة في ألا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين مصلحة الضرائب والممول فإذا كان الممول قبل كتابة تقدير المصلحة لأرباحه وكانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً في حدود سلطتها أنه لم يحصل من جانب المصلحة عدول عن التمسك بهذا الاتفاق بل ظلت متمسكة به حتى ربطت الضريبة المستحقة على الممول على أساسه فإنه لا يحق للممول أن ينقض ما تم من جهته ابتغاء تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير بعد أن تم الاتفاق بينه بين المصلحة على تقديرها وإذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الممول قد أقام قضاءه على أنه وافق كتابة على تقدير المأمورية لأرباحه وأنه أبدى استعداده لدفع الضريبة على أساسه وأن إحالة المأمورية بعد ذلك الموضوع على لجنة التقدير لم يكن عدولاً منها عن هذا الاتفاق وإنما كان تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1945 الذي سلب سلطة التقدير من المأموريات وناطها بلجان التقدير وحدها فلما ألغى هذا القرار بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1946 الذي قضى بأن لا يحال على اللجان إلا ما حصل عليه الخلاف بين المأمورية والممول سحبت المأمورية موضوع التقدير من اللجنة قبل أن تنظره متمسكة باتفاقها السابق مع الطاعن وأن عدم اعتراض الممول على إحالة الموضوع على لجنة التقدير لا يعتبر عدولاً منه عن الاتفاق لأنه ما كان يجوز له هذا الاعتراض بعد صدور القرار الذي سلب المأمورية سلطة التقدير. إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.


الوقائع

في يوم 17 من مارس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 305 سنة 64 ق تجاري وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال الربط الذي تم عن السنوات 1942 و1943 و1944 على أساس الاتفاق المذكور وإلزام المطعون عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 20 منه أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن.
وفي 5 من إبريل سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظتين بمستنداته - وفي 14 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات والأتعاب.
وفي 30 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد.
وفي 30 من سبتمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سبب واحد حاصله أن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن الاتفاق الحاصل بين مأمور الضرائب والطاعن على تقدير أرباحه عن السنوات 1942 و1943 و1944 قائماً قانوناً على الرغم من عدول المصلحة عنه بإحالتها المادة على لجنة تقدير الضرائب أياً كان السبب الباعث لها على هذا العدول وعلى الرغم من قبول الطاعن هذه الإحالة متنازلاً بذلك عن التمسك بالاتفاق المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه وافق كتابة على تقدير المأمورية لأرباحه وأبدى استعداده لدفع الضريبة على أساسه. وأن إحالة المأمورية بعد ذلك الموضوع على لجنة التقدير لم يكن عدولاً منها عن هذا الاتفاق وإنما كان تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1945 الذي سلب سلطة التقدير من المأموريات وناطها بلجان التقدير وحدها فلما ألغى هذا القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1946 الذي يقضي بأن لا يحال على اللجان إلا ما حصل عليه الخلاف بين المأمورية والممول سحبت المأمورية موضوع التقدير من اللجنة قبل أن تنظره متمسكة باتفاقها السابق مع الطاعن، ومما يؤكد عدم عدول المأمورية عن اتفاقها أنها عندما أحالت الموضوع على اللجنة أخبرت الطاعن بأنها عولت على أن تقترح عليها المبالغ المتفق عليه وأن قول الطاعن بأن عدم اعتراضه على إحالة الموضوع على اللجنة يعتبر عدولاً منه عن الاتفاق مردود بأنه ما كان يجوز له هذا الاعتراض بعد صدور القرار الذي سلب المأمورية سلطة التقدير.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 صريحة في ألا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والممول وكان الطاعن قد قبل كتابة تقدير المطعون عليها لأرباحه عن السنين سالفة الذكر وكانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً في حدود سلطتها أنه لم يحصل من جانب المطعون عليها عدول عن التمسك بهذا الاتفاق بل ظلت متمسكة به حتى ربطت الضريبة المستحقة على الطاعن أساسه - لما كان ذلك كان لا يحق للطاعن أن ينقض ما تم من جهته ابتغاء تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير بعد أن تم الاتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب على تقديرها وبالتالي يكون الحكم إذ أقام قضاءه على الأساس السابق بيانه لم يخطئ - ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق